* يسأل س.ع.م من بني سويف: رجل طلق زوجته ثلاثاً. وبانت منه بينونة كبري ويريد الزواج من أختها. فهل يجوز له الزواج منها علي الفور وهي مازالت في عدتها؟ ** يقول الشيخ عبدالعزيز النجار مدير عام شئون مناطق الوعظ والإرشاد بالأزهر: يحرم علي المسلم أن يجمع بين الأختين لقوله تعالي: "وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" ولذلك يحرم الجمع بين كل امرأتين محرمين أي تحرم إحداهما علي الأخري لو فرضت إحداهما ذكراً لا يحل له التزوج بالأخري للمعني الذي من أجله حرَّم الله الجمع بين الأختين وهو قطيعة الرحم. ولقوله عليه الصلاة والسلام : "لا تنكح المرأة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي ابنة أخيها ولا علي ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" والجمع بين الأختين وبين كل امرأتين محرمين يشمل الجمع الحقيقي بأن يجمع بينهما في عصمة واحدة. والجمع الحكمي بأن يتزوج الثانية منهما في عدة الأخري بعد أن يطلقها أو تقع الفرقة بينهما بأي سبب. فرقة توجب العدة.. وبما أن السائل قد بانت منه زوجته بينونة كبري. فلا يحل له أن يتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدة أختها المطلقة شرعاً.