أكدت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار يحيي دكروري وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وسامي درويش في حيثيات حكمها الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بوقف فيلم "حلاوة روح".. أن المادة "9" القانون رقم 430 لسنة 1955 للسلطة القائمة علي الرقابة أجازت سحب الترخيص الذي سبق ان اصدرته في أي وقت بقرار مسبب اذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد اجراء ما تراه من حذف أو اضافة أو تعديل فان السلطة المختصة بذلك هي الادارة العامة للرقابة علي المصنفات وان القرار المطعون فيه بسحب ترخيص الفيلم المشار إليه ومنع عرضه صدر من وزير الثقافة بصفته رئيسا للمجلس الأعلي للثقافة وانه بحسب ظاهر الأوراق صدر من غير مختص وشابه عدم الاختصاص. كما قضت المحكمة باحالة نص المادة "9" من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة علي الشرطة السينمائية إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته لما شابه من شبهة مخالفة نصوص المواد 65 و67 و92 و94 من الدستور وأوضحت المحكمة ان حرية الفكر والابداع والفني لا توجد ولا تتحقق إلا اذا اتيحت حرية التعبير بوسائل ووسائط التعبير كافة وان حرية الفكر والابداع الادبي والفني لا يتعلق بها حق صاحبها فقط وانما يتعلق بها حق الجمهور أو المتلقي.