* يسأل محمود عبدالهادي عبدالحميد تاجر بأرض اللواء : ما حكم من لم يتوافر فيه شروط الافتاء .. وهل يفتي في المسألة الواحدة التي علم دليلها من الكتاب والسنة . وهل يجوز للحي ان يقلد الميت والعمل بفتواه ؟.. ومتي تسقط الفتوي؟! ** يجيب الشيخ صابر احمد عبدالسيد مفتش بادارة أوقاف بولاق الدكرور بالجيزة:للقاصر عن شروط الافتاء أن يفتي في مسألة معينة إذا علم دليلها من الكتاب والسنة .بشرط أن يكون الدليل واضحاً ولا يحتمل غير المراد. كما يجوز العمل بفتوي الميت . وعليه جميع المقلدين في أقطار الأرض لأن الاقوال لاتموت بموت قائلها كما لاتموت الاخبار بموت رواتها وناقليها .. ولهذا لو شهد الشاهدان ثم ماتا بعد الاداء وقبل الحكم بشهادتهما لم تبطل شهادتهما. * وبالنسبه لسقوط الفتوي فانه يحرم علي المفتي أن يفتي بضد لفظ النص وان وافق مذهبه فقد كان السلف يشتد نكيرهم علي من عارض من حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم برأي أو قياس أو قول أحد من الائمة كائنا من كان . بل كانوا عاملين بقوله تعالي "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" ومن الخطأ الجسيم اعتقادا أن الاجماع منعقد علي مخالفة حديث من أحاديث رسول الله وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين. * تسأل سناء سيد بالتربية والتعليم : هل يجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها علي القيام؟! ** يجيب : صلاة الفرض قاعدا مع القدرة علي القيام لا تصح لامن رجل ولامن امرأة. فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا . فان لم تستطع فعلي جنبك" ولكن يجوز التطوع جالسة ويجوز التطوع علي الراحلة في السفر قبل أي جهة توجهت بصاحبها . فان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي علي دابته قبل أي جهة توجهت به ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبه. ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي قاعدا . فان لم يستطع صلي علي جنبيه . وكذلك إذا كان رجل لايمكنه النزول الي الارض صلي علي راحلته . والخائف من عدوه إذا نزل يصلي علي راحلته. * يسأل د. محمد زهدي عطا الله مدير مركز بحوث المحاصيل السكرية بالاسكندرية : متي يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر معا؟! ** يجيب : بالنسبة لمجمع صلاتي الظهر والعصر فان النبي كان يجمع بعض الاوقات إذا جدبه السير وكان له عذر شرعي . كما جمع بعرفه والمزدلفه وكان يجمع في غزوة تبوك أحيانا . كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر الي العصر ثم صلاهما جميعا. وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد روي أنه كان صلي الظهر والعصر جميعا كما جمع بينهما بعرفه وهذا إذا كان لاينزل إلي وقت المغرب فانه يصليها في وقتها فليس القصر كالجمع بل القصر سنه راتبة . وأما الجمع فانه رخصه عارضة. وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الامام احمد فانه نص علي أنه يجوز الجمع للحرج والشغل .. فاذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع ويجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض . ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاء وتنازع العلماء في الجمع والقصر : هل يفتقر إلي نيه فقال الجمهور : لايفتقر الي نيه وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة.