* يسأل محمود رزق من السويس: ما رأي الشرع فيما يفعله بعض الناس حيث انه يمتلك مخزنا فيأتي اللصوص فيضعون عنده المسروقات. ثم يعرضون علي الشخص الذي سرق ان يدفع مبلغاً من المال مقابل رد المسروقات. فإذا دفع صاحب الشيء المسروق المال قسم المال المدفوع بين اللصوص وصاحب المخزن. وعندما قلنا لصاحب المخزن ان المال الذي تأخذه انما هو مال حرام قال أنا لم أسرق فما حكم الدين في ذلك؟! ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد عميد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة: السرقة من الكبائر المحرمة الموجبة لقطع يد السارق بالكتاب والسنة واجماع الأمة قال تعالي: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم". وعن أي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "لعن الله السارق.." وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي صلي الله عليه وسلم بقع يدها" "رواه الإمام مسلم" وعلي ما تقدم أقول: ان السارق ملعون ومن يعاونه في إخفاء المسروقات ملعون مثله وصاحب المخزن الذي يخفي الأشياء المسروقة شريك في جريمة السرقة وقد ارتكب كبيرة توجب قطع يده مع السارق فهو مثله تماماً لا يختلف عنه.. والمال الذي يأخذه في مقابل إخفاء الأشياء المسروقة مال حرام شرعاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: "يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولي به". * يسأل علي إبراهيم من القاهرة: ما حكم من فقد طفلاً رضيعاً عنده سنة وبضعة أشهر قليلة.. فهل هذا الطفل يدخل الجنة ويصطحب أحداً من أهله.. أو أحد أبويه معه؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس إمام وخطيب مسجد المجاورة.. بقنا: يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: من مات له اثنان كانا له وقاية من النار فقالوا فواحد يا رسول الله قال وواحد فمن مات له طفل فقد سبقه إلي الجنة ويكون شفيعاً له ووقاية له من أن يدخل النار وهذا للأب والأم معاً شفيعاً لهما فالأم حملت ووضعت. وقد قالوا أنه لو مات في بطنها أيضاً فإن هذا يكون قد سبقها إلي الجنة ويكون أحد أسباب منع دخول النار هو الصبر علي وفاة هذا الطفل البريء فالأطفال عندما يموتون يسبقوننا إلي الجنة ويصدون عنا كثيراً وقد سمع النبي صلي الله عليه وسلم أحدهم يدعو ان ينزل عليه الصبر فقال "سألته البلاء لا تسأل الصبر اطلب من الله الستر". * يسأل علي أحمد علي هل يجوز للمسيحي حضور عقد قران بالمسجد وهل يجوز للمسلم حضور عقد قران بالكنيسة؟ ** قال ابن حجر فيه مذاهب فعن الحنفية الجواز مطلقاً وعن المالكية والمزني المنع مطلقاً وعن الشافعية التفضيل بين المسجد الحرام وغيره فيحرم للأول ويجوز للثاني وقيل يؤذن للكتابي خاصة وعليه فلا مانع من حضور المسيحي عقد القران في المسجد أما دخول المسلم الكنيسة لحضور عقد القران انه جائز لا حرمة فيه بل ان بعض العلماء أجاز الصلاة فيها كما نقل البخاري عن ابن عباس مع الوصية بعدم مشاركتهم في ممارسة شيء من الطقوس المخالفة للدين والأولي عدمه إلا للحاجة مجاملة صديق أو جار أو دفع مكروه. * يسأل حسين أحمد عبدالكريم أيهما أفضل ان تصلي المرأة الجمعة بالمسجد أم تصليها ظهراً في بيتها؟ ** الصلاة من أجل الصلاة فقط أداؤها في البيت أفضل من المسجد للمرأة والحديث في ذلك معروف أما صلاتها للجمعة من أجل الاستفادة من الخطبة فهي أفضل لهذه الاستفادة وإذا صلتهما ركعتين أغنتها عن صلاة الظهر.