* يسأل موظف باحدي الشركات بالقاهرة: هل يجوز تناول دواء منشط جنسي.. أو البحث عن علاج للعجز؟! ** يجيب الشيخ أحمد عبدالرحيم عبدالعال امام وخطيب بأوقاف الجيزة: يجوز البحث عن علاج للعجز الجنسي لانه مرض وداء وقد اباح الشارع التداوي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم ياعباد الله تداوو فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء.. أو دواء الا داء واحد فقالوا: يارسول الله ماهو؟ قال : الهرم .. ولكن يشترط في العلاج شروط منها: ألا يودي إلي حدوث مضرة اكبر.. كمرض اشد أو هلاك وبعض أدوية الضعف الجنسي قد تؤدي الي ذلك إلا يكون مجرما كالخمر والنجاسة ولحم مالا يجوز أكله. وإلا يتعاطاه الا بعد استشارة الطبيب.. الخبير الثقة.. وكذا عدم التساهل في كشف العورات. * يسأل محمد .ع.أ من السويس حدثتني زوجتي بطريقة غير لائقة فقلت لها لو تكرر منك هذا الامر معي بهذا الاسلوب مرة اخري سأرمي عليك يمين الطلاق. فما كان منها الا ان قالت لي طلقني فقلت لها انت طالق فقالت قل بالثلاث فقلت لها انت طالق بالثلاث فما حكم الشرع؟ * يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد عيد معهد معلمي القرآن الكريم بالقاهرة: الطلاق في اللغة : حل القيد يقال ناقة طالق أي مرسلة ترعي حيث شاءت وفي الشرع: اسم لحل القيد وهو لفظ كان موجودا قبل الاسلام فجاء الشرع باقراره. وهو مشروع بالكتاب والسنة واجماع الامة فمن الكتاب "ياأيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" "سورة الطلاق 1" وقال صلي الله عليه وسلم : "ليس شئ من الحلال ابغض الي الله من الطلاق" رواه إبوداود باسناد صحيح والحاكم وصححه" والطلاق حكم الجواز ولكنه مكروه عند عدم الحاجة اليه. فيكره للزوجة ان تطلب الطلاق في غير ما بأس قال صلي الله عليه وسلم: "ايما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" اخرجه احمد وابوداود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث ثوبان رضي الله عنه. ونقول للسائل طلاقك لزوجتك واقع واختلف العلماء هل تقع طلقة واحدة ام ثلاث فذهب جمهور الفقهاء الي ان الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة. وذهب اهل الظاهر وجماعة من الفقهاء : الي ان حكم الطلاق بلفظ الثلاث حكم الطلقة الواحدة واحتجوا بعدة ادلة منها ما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان الطلاق علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فامضاه عليهم عمر. واحتجوا ايضا بما رواه ابن اسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلي الله عليه وسلم "كيف طلقتها؟" قال : طلقتها ثلاثا في مجلس واحد قال "إنما تملك طلقة واحدة فارتجعها".