وزيرة التخطيط: خطة التنمية لعام 2024-2025 تستهدف إتاحة 337.2 ألف وحدة سكنية    ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس وزراء اليابان التزام بلاده بالاستمرار في إمداد طوكيو بالنفط    عار عليك.. متظاهرون يمنعون بلينكن من التحدث ويقاطعون كلمته 4 مرات متتالية    تفاصيل جلسة هشام نصر مع فريق اليد بنادي الزمالك بعد الفوز على الأهلي    بيان.. مجلس إدارة الزمالك يشيد بتصرف ياسين البحيري لاعب نهضة بركان    بالفيديو.. كاميرات المراقبة تكذب شخص زعم استبدال عملاته الأجنبية في مطار القاهرة    ناجية من حادث معدية أبو غالب: «السواق مظلوم في ناس زقت الميكروباص» (فيديو)    حبس السائق المتسبب في حادث معدية منشأة القناطر    نقيب الصحفيين: وزير الأوقاف أبدى استعداده لتنظيم تصوير الجنازات داخل المساجد    قبل عرضه غدًا.. برومو «تاني تاني» ل غادة عبدالرازق يحصد 6 مليون مشاهدة    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    أزهري: ليس من حق الآباء إجبار بناتهم على ارتداء الحجاب    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    المصري يفوز على النصر القاهري بهدفين لهدف وديا استعدادا لمودرن فيوتشر    الأعلى لشئون الإسلام وقيادات الإعلام يتوافقون على ضوابط تصوير الجنازات    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    تأثير استخدام مكيفات الهواء على الصحة.. توازن بين الراحة والمخاطر    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عاجل| أسوشيتد برس تعلن تعليق إسرائيل خدمات الوكالة في غزة    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    ب ممارسات حاطة بالكرامة والتقييد.. شهادات توثق تعذيب الاحتلال ل معتقلي غزة (تقرير)    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    "سيارة الغلابة".. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيه (صور)    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    حارس مرمى مانشستر سيتي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    في اليوم العالمي للشاي.. طريقة تحضير «بسكويت الماتشا» في المنزل    روسيا تفشل في إصدار قرار أممي لوقف سباق التسلح في الفضاء    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    شبانة: مندهش من الأحداث التي صاحبت مراسم تتويج الزمالك    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال ل توتنهام    استعدادات وترقب لقدوم عيد الأضحى المبارك 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللواء ممدوح شاهين يعلن التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب: 5 آلاف عضو مؤسس من 10 محافظات 300 شخص علي الأقل من كل محافظة
نشر في المساء يوم 29 - 03 - 2011

أعلن اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة أمس التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب السياسية.
أكد شاهين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الاعلامي بادارة الشئون المعنوية حرص المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي تحقيق طموحات شعب مصر في ممارسة الحياة السياسية والدستورية و القانونية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون واعتبار الشعب مصدر السلطات.
أضاف أنه تم تعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية بالمرسوم لقانون "12" لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديل المادة "4" من القانون القديم الخاص بشرط تأسيس الحزب واستمراره والتي كانت تنص علي عدم تعارض أهداف الحزب وسياساته وبرامجه وأساليبه مع الحياة الدينية ومتطلبات النظام العام وهي عبارة فضفاضة لتصبح في القانون الجديد عدم تعارضه مبادئ الحزب وأساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور أو الإطار العام له ولا تتعارض معه.
أشار إلي أنه تم تعديل "النص القديم" الموجود في القانون القديم هو شرط أن تمثل برامج الحزب اضافة للحياة السياسية الجديدة وأصبح هذا الشرط للتمييز بين الأحزاب وليس شرطا لتأسيس الحزب أو استمراره وأن يكون هناك شرط الجدية لانشاء الحزب وأن تكون له قاعدة في الشارع وليس بدون قاعدة رغبة في عدم وجود أحزاب كرتونية في الشارع المصري بالاضافة إلي البرامج والأهداف.
كما تضمنت التعديلات الجديدة عدم إنشاء أي حزب علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو جغرافي أو فئوي بدلا من النص القديم المتضمن استغلال المشاعر الدينية ليكون النص أكثر وضوحا وتماسكا ولا يمكن الالتفاف عليه انطلاقا من مبدأ لا اجتهاد مع نص واضح وصريح.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة السادسة من قانون الأحزاب الخاصة بشروط عضوية الأحزاب وهي أن يكون مصريا أو متجنسا منذ 10 سنوات وقد تم تخفيض هذه المدة لتصبح 5 سنوات ليتوافق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية وحتي لا يكون هناك تعارض بين القوانين.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة "7" التي كانت تنص علي شرط إخطار لجنة شئون الأحزاب لتصبح إخطار لجنة الأحزاب وأن يؤسس الحزب بمجرد تقديم الاخطار إليها بقوة القانون بعد مرور 30 يوما دون أي اجراء اخر وتضم لجنة الأحزاب الجديدة النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا و2 نواب من محكمة النقض و2 من رؤساء محاكم استئناف و2 من نواب مجلس الدولة بحيث يقدم الطلب إلي اللجنة 15 يوما ويتم دراسته خلال 30 يوما وإذا لم ترد اللجنة يصبح الحزب موجودا وهذا نوع من التسهيل لانشاء الأحزاب الجديدة وفي حالة رفض اللجنة للحزب تتقدم بمذكرة إلي الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا لتفصل في الأمر.
كما تضمن التعديل أن ينشر المؤسسون الأسماء في صحيفتين خلال 8 أيام بدلا من 30 يوما دون شرط اخطار اللجنة بذلك وبالتالي يكون الحزب موجوداً بصدور حكم من الدائرة الأولي بالإدارية العليا أو مرور 30 يوما مع تقديم الاخطار.
كما تضمنت التعديلات أيضا الغاء مادة دعم الحكومة لأي حزب ماديا أو معنويا وبالتالي يتم إلغاء الدعم المقرر في القانون السابق 100 ألف جنيه لمدة 10 سنوات يحصل عليها الحزب سنويا و5 آلاف جنيه لكل مقعد في البرلمان لأن هناك أحزابا تنشأ من أجل هذا الدعم.
وتضمنت التعديلات أيضا وجود 5 آلاف عضو مؤسس من 10 محافظات و300 شخص من كل محافظة علي الأقل.
وبالنسبة لالغاء الحزب أو زواله والذي كان من اختصاص المدعي العام الاشتراكي أحيل الختصاص في القانون الجديد إلي النائب العام الذي يحقق في الأمر ويحيله إلي الدائرة الأولي بالادارية العليا في حالة مخالفة شروط تأسيس الأحزاب.
أكد اللواء ممدوح شاهين في رده علي سؤال حول حل الحزب الوطني أن هذا الأمر يحسمه القانون لأن كل حزب نشأ في ظل قانون والقانون صحيح يعتبر الحزب موجودا وقائما وهذا الأمر من سلطة القانون يحقق فيه النائب العام ثم يعرض علي المحكمة الادارية لتحسم الأمر بحكم قضائي.
كما تضمنت شروط إنشاء الأحزاب ألا يماثل الحزب أو يشابه آخر وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه وسياساته وأساليبه مع المبادئ الأساسية للدستور وعدم انطواء الحزب علي تشكيلات عسكرية أو غير عسكرية.
أضاف أنه لم يتقرر بعد النظام السياسي لمصر سواء رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً وانه حتي الآن لا يزال رئاسيا.
أشار إلي أن الاعلان الدستوري سيصدر اليوم أو غدا وناشد الاعلام تحري الدقة وقراءة الاعلان الدستوري الأول بدقة خاصة فيما يتعلق بشأن تسليم السلطة ونص الاعلان الدستوري علي تسليمها خلال 6 أشهر أو بمجرد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية مؤكدا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي حريص علي تسليم السلطة بعد انتخاب البرلمان وانتخاب رئيس جمهورية بشكل ديمقراطي في أسرع وقت ممكن.
أكد شاهين أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تجري في ظل حالة الطوارئ وأن الجميع الان تطبق عليهم أحكام قانون العقوبات وأن الهدف من العمل بقانون الطوارئ الآن هو مواجهة أعمال البلطجة والخروج علي القانون.
نص القانون
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم "12" لسنة 2011
"المادة الأولي"
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4. 6 بند "1". 7. 8. 9. 11. 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المواد الآتية:
مادة 4: يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم انطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
مادة 6 بند 1:
1- أن يكون مصريا. فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضي علي تجنسه خمس سنوات علي الأقل. ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولي منصبا قياديا فيه أن يكون من أب مصري.
مادة 7:
يقدم الاخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون. مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا علي توقيعاتهم. علي أن يكونوا من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة.
ويرفق بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب. وبصفة خاصة نظامه الأساسي ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب ومصادرها واسم من ينوب عن الأعضاء في اجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به علي اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار.
مادة 8:
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا. وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض. ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلي ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
وتكون محكمة النقض مقرا للجنة.
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات علي الأقل.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والايضاحات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها. وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العامة باجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلي الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويتولي مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في اجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس علي نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الاخطار. وذلك علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب. مع إبلاغ اللجنة بحصول الاعلان.
ويعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما علي تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة.
وفي حالة اعتراض اللجنة علي تأسيس الحزب. تصدر قرارها بذلك. علي أن تقوم بعرض هذا الاعتراض خلال ثمانية أيام علي الأكثر علي الدائرة الأولي للمحكمة الادارية العليا لتأييده أو إلغائه ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه علي هذه المحكمة خلال الأجل المحدد.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض علي تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الاعتراض علي تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام علي الأكثر من تاريخ صدور القرار أو الحكم.
مادة 9:
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما علي إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها. أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها علي تأسيس الحزب. أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب علي تأسيس الحزب أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة علي الدائرة الأولي للمحكمة الادارية العليا.
مادة 11:
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه. وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين. وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.
ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.
ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.
ويلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين. وذلك في نهاية كل عام.
ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.
مادة 17:
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من الدائرة الأولي بالمحكمة الادارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها. وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام. بعد تحقيق يجريه. تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.
وعلي المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلي رئيس الحزب بمقره الرئيسي وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.
"المادة الثانية"
تلغي المادة 18 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. وتكون له قوة القانون. ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.