صرح مصدر قضائي عسكري بأنه حرصا من هيئة القضاء العسكري علي مصلحة كل من أجريت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية عن أحداث الاخلال بالأمن في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير .2011 ونظراً لما تلاحظ لأجهزة الهيئة من عدم المام المحكوم عليهم وذويهم بإجراءات الطعن في تلك الاحكام فقد رأت الهيئة توضيح تلك الإجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 وهي أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام وقد تم التصديق عليه. تقوم أجهزة الهيئة بإعلان المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بالاحكام المصدق عليها في محبسهم ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتباراً من تاريخ الإعلان. يمكن للمحكوم عليه ان يقدم بنفسه أو بواسطة محام أو غير محام بمقتضي توكيل خاص تقرير بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من إعلانه بالحكم المصدق عليه وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المصدق عليه وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المخصص لذلك ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة. لا يشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن ان يكون مقبولا للمرافعة امام محكمة النقض وتقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة امام محكمة النقض وكل من التقرير بالطعن وايداع اسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع اسبابه لدي المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق. في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام الخاصة بالاحداث الجارية لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.