أصدرت هيئة القضاء العسكري بياناً توضيحياً، اليوم بأساليب وإجراءات الطعون في الأحكام العسكرية، ويوضح البيان تلك الإجراءات طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 وهى على النحو التالي: أولاً- أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام وقد تم التصديق عليه. ثانياً- تقوم أجهزة الهيئة بإعلان المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بالأحكام المصدق عليها في محبسهم ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن بالحكم المصدق عليه إلا بعد التوقيع منه على النموذج المعد لذلك، وتبدأ مدة الستين يوماً المقررة للطعن اعتباراً من تاريخ الإعلان. ثالثاً- يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محامى أو غير محام بمقتضى توكيل خاص، تقرير بالطعن إلى النيابة العسكرية أو إلى المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوماً من إعلانه بالحكم المصدق عليه، وإذا كان المحكوم عليه مسجوناً فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به على النموذج المخصص لذلك، ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلى النيابة العسكرية المختصة. رابعاً- لا يشترط في المحامى الذي يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض. خامساً- تقدم الأسباب التي يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها احدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق. سادساً- في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام الخاصة بالأحداث الجارية لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.