* يسأل أيمن عبدالمنجي محاسب بشركة الكهرباء بأكتوبر: نريد أن نعرف الحكم في مسألة ختان الاناث؟ ** يجيب الدكتور إيهاب سالم مطر: مسألة ختان الاناث الذي وصل الأمر فيه إلي حد تجريم وانزال عقوبة علي من يقوم به خاصة ختان الاناث "لا لختان الاناث" وختان الاناث ليس من شعائر الإسلام علي مرافق النقل ومحطات الوصول وكأن ذلك حماية للبنات من وحشية الإسلام ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولعرض الرأي الصائب في هذا الأمر يجدر بنا أن ننقل أراء العلماء المؤيدة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال الله تعالي: "ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين" النحل 123 وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم" روي أبوهريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم خمس من الفطرة - الختان - والاستمداد - ونتف الابط - وقص الشارب وتقليم الأظافر - متفق عليه - والفطرة هنا معناها السنة كما قال الإمام النووي - رحمه الله - ونقل الإمام ابن القيم في كتابه تحفة المردود آراء الفقهاء في المسألة بما يفيد ان الختان واجب في حق الرجال ومكروه في حق النساء لحديث أم عطية رضي الله عنها كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظي للزوج وأسري للوجه وأيضا أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلي الله عليه وسلم كانت تختن الجواري فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم مثل ما قال لأم عطية ومجموع الروايات وان كان في أكثرها ضعفا الا ان هذه الأحاديث لها شواهد تؤيد العمل بمقتضاها ويتبين ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم ينه عن ختان الاناث وإنما كان يحذر من استئصال قد يضر بالبنت في حياتها الزوجية والنبي صلي الله عليه وسلم بهذا يضع ميزانا للحس الجنسي عند الفتاة وضبطه محافظة علي عفة الفتاة وابقاء للحس الجنسي لاستمتاعهن مع أزواجهن وبالنظر إلي زماننا وما كثر فيه من الفتن والاختلاط والتلاحم نجد ان خير الهدي في هذا الشأن هو هدي محمد صلي الله عليه وسلم فالختان وفق توجيه النبي صلي الله عليه وسلم من شعائر الإسلام وقد نقل العلامة شيخ الأزهر جاد الحق علي رحمه الله رأي الإمام أبي حنيفة بأنه لو اجتمع أهل بلد علي ترك الختان قاتلهم ولي الأمر مما يجعلنا نعيد النظر في العقوبة الصادرة بحق الأطباء الذين يقومون بعملية الختان. * يسأل سعيد محمد سالم صاحب محل كبابجي بأرض اللواء - المهندسين: ما هو الحكم الشرعي في كيفية وقوف الإمام من الميت في صلاة الجنازة؟ ** يجيب الشيخ محمد عبدالهادي مدير ادارة أوقاف الهرم بالجيزة: يندب أن يقوم الإمام بمحاذاة الصدر مطلقا للرجل والمرأة لأنه محل الإيمان وعملا بما روي عن بن مسعود.. وقال المالكية يقف الإمام عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة وقال الشافعية يندب أن يقف المصلي إماما أو منفردا عند رأس الرجل وعند عجز الأنثي أما المأموم فيقف في الصف حيث كان. وقال الحنابلة يقوم الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة وهذه ادلتهم علي ذلك فعن سمرة بن حندب قال صليت وراء رسول الله صلي الله عليه وسلم علي امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلي الله عليه وسلم في الصلاة وسطها رواه الجماعة وفي حديث أبي غالب الخياط قال شهدت انس بن مالك صلي علي جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت اتي بجنازة امرأة فصلي عليها فقام وسطها وفينا العلماء بن زياد العلوي فلما رأي اختلاف قيامه علي الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان صلي الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم - رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وأبوداود. وفي لفظ لأبي داود فقال العلاء بن زياد هكذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي علي الجنازة كصلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجز المرأة قال نعم وهذا هو الرأي الراجح ونميل إليه.