فند المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، قرار مجلس التأديب الأعلى بعزله و31 آخرين من القضاة وإحالتهم إلى المعاش. وقال إن مجلس التأديب الأعلى، أصدر حكمه فى القضية رقم 3 لسنة 2016 تأديب مستأنف المعروفة بقضية "قضاة من أجل مصر"، والذى قضى بعدم جواز الطعن المقام من القاضى الدكتور أيمن الوردانى، وفى طعن النيابة العامة بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإحالة القضاة الخمسة المطعون ضدهم إلى التقاعد، وبرفض الطعن المقام من باقى الطاعنين وتأييد الحكم المطعون عليه. وكشف وزير العدل الأسبق في مقاله ب"المصريون" تحت عنوان "المسكوت عنه في مذبحة القضاة الأخيرة": ما لم يذكره مجلس التأديب الأعلى ولم يلتفت إليه فيما وصف ب"مذبحة القضاة الأخيرة"، شارحًا ذلك في 7 نقاط فند فيها الحكم وأظهر ما لم يذكره مجلس التأديب في قراره، وهي: 1- إن الحكم قد صدر برئاسة السيد القاضى أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض رئيسًا، وبعضوية السيد القاضى أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وخمسة أعضاء آخرين محددين بصفاتهم، وأنه لا يجوز لكل من السيدين القاضيين المذكورين أن يكونا ضمن تشكيل المجلس لسبق إبدائهما الرأى فى القضية وطلبهما إحالة القضاة لمجلس التأديب، وذلك طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 98 من قانون السلطة القضائية. 2- إن السادة القضاة قد أقاموا دعوى برد السيدين القاضيين سالفى الذكر، وإذ بهما يأمران قلم الكتاب بعدم قيدها فى سابقة خطيرة بالحيلولة دون القضاة ومباشرة حق التقاضى، ولا يصح ولا يصلح تبريرًا لذلك القول بعدم جواز رد قضاة مجلس التأديب، إذ أن هذا الأمر مرده للمحكمة التى تنظر الدعوى دون غيرها. 3- إن تشكيل المجلس غير صحيح طبقًا لما شرحه القضاة فى مذكراتهم طبقًا للمادة 107 من قانون السلطة القضائية. 4- إن المجلس لم يرد على الدفع بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية لمخالفتها المادة 187 من الدستور، وبعدم دستورية المادة 111 من قانون السلطة القضائية التى منحت وزير العدل الحق فى إحالة القضاة لمجلس الصلاحية، لمخالفتها المادة 184 من الدستور التى حظرت التدخل فى شئون العدالة، وأى تدخل أكبر من إحالة القضاة لمجلس الصلاحية. 5- كما أخل بمبدأ المواجهة فى المحاكمة، ولم يمكن القضاة من استكمال دفاعهم، ولم يعرض لدفوعهم. 6- إن الحكم قد أخطأ فى القضاء بإحالة السيد القاضى بهاء الجندى للمعاش، رغم بلوغه سن المعاش قبل الحكم، ورغم تنبيه المجلس لهذا الأمر، وبذلك يكون الحكم قد خالف نص المادة 104 من قانون السلطة القضائية التى نصت على انقضاء دعوى التأديب بالاستقالة أو بالإحالة للمعاش. 7- كما أخطأ الحكم فى القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من السيد القاضى الدكتور أيمن الوردانى لسبق الحكم بإحالته للتقاعد وصدور القرار التنفيذى بذلك، والصحيح أنه كان يتعين الحكم بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون عليه وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له، وذلك أنه لا يجوز أن يحال للتقاعد بحكمين.