سقطات قانونية ودستورية عدة وقع فيها نواب البرلمان الحالي فى أولى جلساته، وأكد دستوريون أنها ستزيد من الفخاخ التي تهدد استمرارية المجلس أو تهدد استمرارية عدد من أعضائه بشكل مباشر. شهدت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب حالة من الجدل القانوني المثار حول بعض السقطات التي عبر قانونيون عنها بأنها قد تصل إلى حرمان أعضاء البرلمان من حضور الجلسات أو المشاركة فى اللجان وقد يصل الأمر إلى إلغاء العضوية وتصدر قسم مرتضى منصور قائمة السقطات، بينما رأى آخرون أن حالة الهرج التي سادت البرلمان كان سببها التصويت الورقي الذي اعتبره البعض عاملا ًمؤقتًا حتى بدأ العمل باللائحة الجديدة ومخالفة ذلك يضع المجلس فى أزمة مخالفة القانون والدستور. وترصد المصريون أبرز 4 سقطات تضع المجلس فى مأزق قانوني: يعد خروج النائب مرتضى منصور عن النص وقيامه بالقسم على بعض مواده فقط، رافضًا احترام كل مواده معتبرًا أن ثورة 25 يناير ليست بثورة، من أبرز السقطات القانونية التي وقع فيها نواب البرلمان فى الجلسة الإجرائية له، حيث قال "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن احترم مواد الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، مبديًا نيته أن لا يقسم على احترام الدستور كله ولكن على مواد الدستور فقط رافضًا مقدمة الدستور التي تفرض احترام ثورة 25 يناير، معتبرًا أن 25 يناير ليست بثورة لكن 30 يونيو هي الثورة الوحيدة. وقام أحد أعضاء حزب النور برفع المصحف ووضع ورقة القسم بداخله وقت أدائه للقسم ما أثار جدلاً واسعًا حوله، فضلاً عن قيام أحد نواب محافظة كفر الشيخ بأداء اليمين الدستوري دون أن يقرأه من خلال ورقة أو النظر إلى شاشة العرض ما أدى إلى تلعثمه وارتباكه أثناء أداء القسم. فيما قام أحد النواب بوضع يده فى جيبه أمام رئيس المجلس، لاغيًا هيبة التواجد فى المجلس والوقوف أمام الرئيس. كما كان لقرار منع البث المباشر لجلسات مجلس الشعب حالة من الجدل خاصة بعد الجدل المثار حول الجلسة الأولى لمجلس الشعب وسط الانتقادات والسقطات التي وجهت للمجلس، حيث قام أحد نواب محافظة شمال سيناء بحملة لجمع توقيعات من نواب مجلس النواب من أجل منع بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، مع بث اللقطات المهمة فقط، مؤكدًا أنه لا يعقل بث جلسات مجلس النواب على مدار اليوم، وهو الأمر الذي قد يؤدى لعرض لقطات أو أحاديث تؤخذ على نواب مجلس النواب المصري. وفى هذا السياق قال رمضان بطيخ، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الخطأ القانوني الوحيد فى الجلسة كان تغيير بعض النواب لبعض كلمات القسم، مشيرًا إلى تدارك الأمر من خلال طلب الرئيس إعادة القسم لهؤلاء الأعضاء. وأشار بطيخ، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن عدم أداء القسم بالشكل السليم يؤدى إلى بطلانه، منوهًا بأن هذا الأمر هو ما دفع الرئيس لإعادة بعض النواب للقسم. ومن جانبه قال محمد محيى الدين، الخبير القانوني والمرشح الرئاسي السابق، إن الخطأ الأساسي فى الجلسة الأولى تمثل فى قسم مرتضى منصور، منوهًا بأنه غير معترف بالقسم الذي تمت إعادته لأنه تم على سبيل السخرية مطالبًا بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حال عدم إعادته من خلال التحقيق معه إلى أن يصل الأمر إلى إسقاط عضويته بأغلبية خاصة من ثلثي الأعضاء ومنعه من حضور الجلسات والمشاركة فى اللجان. وأشار محيى الدين فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن اتباع المجلس نظام التصويت الورقي نابعًا من أنه يعمل وفقًا للائحة القديمة التي تقضى بذلك، منوهًا بأن استخدام التصويت الإلكتروني فى هذا الوقت يجعل المجلس غير قانوني ومخالف للائحة. وتابع محيي الدين، أن الصفة الغالبة على البرلمان الحالي ليس المخالفات القانونية وإنما الشو الإعلامي الذي بدا واضحًا من الجلسة الأولى وسيستمر على مدار الجلسات. وقال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن التلاعب فى حلف اليمين الدستورية، يعد جريمة خيانة كبرى وجريمة قانونية يعاقب عليها القانون، مؤكدًا أن المادة "101" من الدستور تجرم مخالف نص القسم، وتعتبر الشخص المتلاعب فى حلفان القسم خائنًا للوطن ويجب معاقبته.
وأكد "عبد النبي" ل"المصريون"، أن المادة 94 من قانون الإرهاب لسنة 2015، تعتبر المتلاعب فى حلفان القسم إرهابيًا، وتوقع عليه أكبر العقوبات التي تخص قانون الإرهاب. وأوضح "عبد النبي"، أن كل من يخالف نص القسم: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، تسقط عنه الحصانة وليس من حقه الحصول على المميزات البرلمانية والتي يتمتع بها أي نائب، وليس من حقه أن يأخذ راتبه الشهر من البرلمان ولا حتى الحوافز المادية.
وأكد" عبد النبي"، أن ما فعله المستشار مرتضى منصور، والنائب البرلماني، يعد استهتارًا بالدستور والقسم ويجب أن يعيد القسم مرة أخرى، حتى لا توقع عليه عقوبات قانونية تصل للحبس. مواد دستورية تنذر بحل البرلمان المادة 137 تنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل البرلمان عند الضرورة بقرار مسبب وبعد استفتاء شعبيًا، وفقًا للمادة 137 من الدستور، على أنه لا يجوز حل المجلس لنفس السبب الذي حل من أجله المجلس السابق. المادة 146 وتقضى بأن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا عد المجلس منحلًا ويدعو الرئيس لانتخابات مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل". المادة 161 والتي تعطى الحق لأغلبية البرلمان بالتقدم بطلب لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، على أن يتم عرض ذلك الطلب على الشعب فى استفتاء شعبي، وأنه حال رفض ذلك الطلب فى الاستفتاء الشعبي يعد مجلس النواب منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات برلمانية جديدة المادة" 121" جاءت هذه المادة والتي قضت ب"ألا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا، وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس". وأضافت: "كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور". المادة "156" وتعد تلك المادة من المواد التي تهدد البرلمان بالحل، حيث تنص على: "ضرورة مراجعة القوانين التي صدرت فى الفترة السابقة خلال ال15 يومًا الأولى من أول تاريخ لانعقاد البرلمان"، مع العلم أن هناك ما يقرب من 500 قانون أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى المجلس مراجعته خلال 15 يومًا. فى هذا السياق قال نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هذه المادة تمثل خطورة وتحديًا كبيرًا أمام البرلمان، خاصة أنها تلزم المجلس بمناقشة كل القوانين التي أصدرها الرئيس خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس. وأضاف "عبد الفتاح"، فى تصريحات ل"المصريون"، أن بقاء مجلس النواب يتوقف على مناقشة القوانين خلال الفترة المحددة لها، مشيرًا إلى أنه حال عدم مناقشتها، يعتبر المجلس محلولاً. من جانبه قال نبيه الوحش، الخبير القانوني، إن هناك عددًا من الأسباب التي يتم من خلالها حل البرلمان، أولها أن يتم الحل بحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد التي جرت على أساسها العملية الانتخابية، أو من خلال الدستور نفسه الذي يتضمن بعض المواد لحل البرلمان، وعلى رأسها المادة "146" التي تعطى الرئيس حق الدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد حال عدم حصول حكومة الرئيس على بدائل مقترحة لتغيير الحكومة.
وأكد" الوحش" أن تلك المادة من أخطر المواد التي تضمنها الدستور المصري، لذلك دعوت لعدة مرات، لإلغاء تلك المواد.