الرئيس يصدر حوالي 400 قانون.. وخبراء: يستحيل على المجلس مراجعتها أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ترسانة من القوانين، منذ توليه منصب رئيس الجمهورية، مستغلاً بذلك السلطة التشريعية التى امتلكها فى ظل عدم وجود برلمان، وبحسب الدستور فأنه يجب عرض هذه القوانين على المجلس فى أول 15 يومًا من انعقاده الأمر الذى يصعب عليه مراجعتها فى هذه المدة وهو ما يضع المجلس فى مأزق، خاصة وأن تلك القوانين كانت عليها الكثير من الاعتراضات فى الفترة الماضية . ومن أبرز القوانين التى أصدرها السيسى، ويمفترض أن يناقشها البرلمان وإقرارها خلال 15يومًا، قانون مباشرة الحقوق السياسية، قانون التظاهر، الخدمة المدنية ، الإرهاب، وغيرها من القوانين والتى وصلت إلى ما يقرب 400 قانون خلال الفترة الماضية، الأمر الذى اعتبره خبراء بأنه يستحيل على البرلمان المقبل مراجعتها فى تلك الفترة وهو ما يضع المجلس فى مأزق . وتسبب طول المدة المستغرقة لتشكيل مجلس النواب فى زيادة عدد القرارات بقوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غيابه، ووفقاً لنص المادة 156 من الدستور فإن على المجلس عرض ومناقشة تلك القوانين والموافقة عليها خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاده. ونصت المادة، على أنه فى حالة عدم عرض أو مناقشة تلك القوانين،أو عرضها فقط دون إقرارها زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة لإصدار قرار بذلك إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار. وأكد الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان، استحالة مراجعة تلك القوانين، التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى وصلت إلى 400 قانون، على مجلس النواب القادم، خصوصًا وأن القانون حدد أسبوعًا كحد أدنى للمراجعة. وأشار ل"المصريون"، إلى أن هناك رأيين، الأول أن نص الدستور الذى حدد تلك المدة يعتبرها البعض من لوائح الضرورة، بحكم الفترة التى غاب فيها البرلمان وانتقلت السلطة التشريعية للرئيس، بالتالى فإن ما أصدره السيسى من القوانين تعتبر من الضروريات التى لا تلتزم بالمدة التى أقرها الدستور، وذهب البعض الآخر يعتبر ذلك من لوائح النظرية التى يجب الأخذ بها أى كان. وشدد على أن المحكمة الدستورية تبقى هى الفيصل فى تلك القوانين، وذلك من خلال طعن البعض على تلك القوانين أمام المحكمة، منوها إلى أنه طالب أعضاء لجنة العشرة التى كانت مكلفة بإعداد الدستور، بوضع نص فى الدستور للمواد الانتقالية خلال غياب البرلمان، بذلك تكون السلطة التشريعية التى انتقلت للرئيس سلطة أصلية و بالتالى لا يجب على البرلمان مراجعة تلك القوانين. وقال عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض والفقيه القانونى، إن جميع القوانين التى صدرت منذ اليوم التالى لإقرار العمل بالدستور فى يناير 2014 تخضع لتلك المادة، وهو ما يضع المجلس أمام عدد كبير من القوانين اللازم إقرارها خلال 15 يوماً، واقترح الإسلامبولى، للخروج من هذا المأزق أن يتم أولاً تعديل لائحة المجلس أو إصدار لائحة جديدة سريعاً وبعد تشكيل لجان المجلس وفقاً للائحة الجديدة يتم توزيع القوانين على اللجان المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها على أن تعرض تلك القوانين للتصويت عليها فقط دون مناقشة فى الجلسة العامة. وقال مؤمن رميح الفقيه القانونى، إنه يستحيل عمليًا وفقا للفترة الزمنية المحددة فى الدستور أن يقوم البرلمان القادم بمراجعة مضامين كافة القوانين الصادرة من قبل رئيس الجمهورية. وأكد رميح، أن المراجعة العرضية قد لا تتوافر بحق كل القوانين الصادرة وهو أن يقوم المجلس بإحصاء كل القوانين والموافقة عليها فقط خلال 15 يوما دون أن يمتد ذلك إلى تحقيق مضامينها والمراجعة المدققة لكل النقاط والمواد والواردة بها . وأوضح أن هذا الإجراء بشأن المراجعة عصى على أن تكتمل أووجه القانونية بما يحقق القواعد والمبادئ الشرعية والدستورية المتضمنة بالدستور والتى توافقت عليها الأممالمتحدة . وتابع أن تلك القوانين تضع البرلمان أمام عقبة عسيرة ولم يحدد الدستور أى طريق أو إجراء يمكن له تفادى ذلك الأمر، وما يمكننا فعله أن يتم إجراء تعديل للدستور يسمح بمد المهلة الزمنية للمراجعة وفقا للحالة التى يفرضها الواقع التشريعى علينا والقوانين الصادرة من قبل رئيس الجمهورية .