وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وقال نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عبد الجواد موسى، لأصوات مصرية، إن مشروع القانون يهدف إلى نظر الطعن فى الجنح المستأنفة أمام دوائر محكمة استئناف القاهرة "الجنايات" بدلا من النقض. وتمر إجراءات التقاضي الآن فى الجنحة بإجراءات عدة وهي محكمة الجنح ثم محكمة الجنح المستأنف ثم الطعن أمام النقض، التي تعد أحكامها باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها. وأوضح موسى أن محكمة النقض كانت تنظر الطعون على أحكام الجنح المستأنفة حتى عام 2007، ثم تولت دوائر محاكم الاستئناف نظر تلك الطعون على أحكام الجنح المستأنفة حتى عام 2012 ثم أعيدت إلى محكمة النقض مرة أخرى. وقال إن هذا القانون له جانبان، أحدهما سلبي والآخر إيجابى، ويتمثل الجانب السلبى فى أن كثرة الدوائر التى تنظر الطعون قد تنتج أحكاما تتناقض فى المبادئ القانونية وذلك يعني، حسب مشروع القانون، أن يطعن النائب العام أو أحد طرفي النزاع على القانون أمام النقض وبهذا لن يؤتى القانون ثماره وهى تخفيف العبء عن كاهل النقض. أما الجانب الإيجاب، حسب موسى، فهو تخفيف العبء عن كاهل النقض، لأن دوائر الاستئناف كثيرة جدا وقد تنظر الجنح المستأنفة بشكل أسرع. وأشار إلى أن محكمة النقض تم انشاؤها فى عام 1931 وهى محكمة قانون وكانت عبارة عن دائرتين فقط واحدة جنائية وأخرى مدنية منعا لتضارب المبادئ القانونية. وكشف نائب رئيس المحكمة أن النقض نظرت فى العام القضائي المنصرم 85 ألف طعن، بينهم ما يتراوح بين 50 إلى 60 ألف جنحة مستأنفة وفصلت فى عدد كبير منها، وهناك خطة موضوعة للحكم فى كل الطعون فى مدة أقصاها ثلاث سنوات ثم تنظر المحكمة الطعن مباشرة عقب رفعه دون تراكم. ولفت الى أن المحكمة أمامها ما بين 350 إلى 400 جنحة مستأنفة متراكمة. وأضاف أن أحكام دوائر الاستئناف، حسب مشروع القانون، ستكون أحكامها باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها ولا يصح اللجوء للنقض إلا فى حالة إصدار أحكام تحمل تضاربا فى مواد القانون.