أرست محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، مبدأ قانونيًا جديدًا يقضي بأحقية أبناء الزواج العرفي في الحصول على الجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهم المصرية، شأنهم في ذلك شأن أبناء المصريات من الزواج الرسمي بأجانب. قالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها أقرت مبدأ قضائيًا بأحقية أبناء الزواج العرفي من أجنبي في الحصول على الجنسية المصرية، وذلك استنادًا لقانون الجنسية المصرية، الذي ينص على أن "يكون مصرياً كل من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، أو من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها مالم يثبت العكس".
وأضافت المحكمة، أنه بالنسبة لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري، يكون تجنسهم بالجنسية المصرية وفقاً للقانون ذاته من خلال إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصرياً بصدور قرار من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض. وأشارت المحكمة، إلي أن المشرع ولا إن قضى بتوثيق الزواج حفظاً للحقوق والأبناء إلا أن عملية التوثيق ليست ركناً من أركان عقد الزواج، نظراً لأن الزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي وصالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد. يأتي ذلك في ضوء الدعوي المقامة، أمام محكمة القضاء الإداري من نجوى علي أحمد، مصرية الجنسية والتي تطالب فيه بتوثيق عقد زواجها العرافي، وقالت في في دعواها إنها بموجب عقد الزواج العرفي تزوجت من خالد عبد الهادي حسن الأشقر، الفلسطيني الجنسية، ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة في 1997 بابنتهما فيروز.
وأكدت، أنها مصرية الجنسية وتقيم وابنتها المذكورة في جمهورية مصر العربية، وتقدمت بطلب إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بطلب الحصول على الجنسية المصرية، إلا أن المصلحة رفضت استلام طلبها استناداً إلى أن زواجها تم بعقد عرفي وليس عقداً رسمياً.