أقرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، مبدأ قضائيًا جديدًا، مفاده أحقية أبناء الزواج العرفي في الحصول على الجنسية المصرية تبعًا لجنسية والدتهم المصرية، شأنهم في ذلك شأن أبناء المصريات من الزواج الرسمي بأجانب. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، أسامة منصور، سمير عبدالمقصود، حازم اللمعي، صالح تركي، تامر يوسف، محمد إبراهيم، نواب رئيس مجلس الدولة، وأمانة سر إبراهيم سيد. كانت نجوى علي أحمد، مصرية الجنسية، قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، قالت فيها إنها بموجب عقد زواج عرفي تزوجت من خالد عبد الهادي حسن الأشقر، الفلسطيني الجنسية، ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة في 1997 بابنتهما فيروز. وأضافت المدعية، أنها مصرية الجنسية وتقم وابنتها المذكورة في جمهورية مصر العربية، وتقدمت بطلب إلى مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية بطلب الحصول على الجنسية المصرية، إلا أن المصلحة رفضت استلام طلبها استناداً إلى أن زواجها تم بعقد عرفي وليس عقداً رسمياً. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قانون الجنسية المصرية، نص على : " يكون مصرياً كل من ولد لأب مصري أو لأم مصرية، أو من ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها مالم يثبت العكس". وأضافت المحكمة، أنه بالنسبة لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري، يكون تجنسهم بالجنسية المصرية وفقاً للقانون ذاته من خلال إعلان وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصراً بصدور قرار من وزير الداخلية أو بانقضاء سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض. وأكدت المحكمة، أن المشرع ولأ إن قضى بتوثيق لزواج حفظاً للحقوق والأبناء إلا ان عملية التوثيق ليست ركناً من أركان عقد الزواج، نظراً لأن الزواج الشرعي يقوم بالرضا والإشهار وتوثيقه شرط لسماع دعاوى الزوجية، ولا يمتد أثره إلى حق الأبناء في ثبوت نسبهم أو تحديد بياناتهم ومنها البيان الخاص بالجنسية.