حصلت مصادر صحفية على ملامح مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي أعدته اللجنة المشكلة من قبل المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق . ويأتي ذلك في الوقت الذي قدم فيه نادي القضاة مشروعا آخر فيما عرف داخل الوسط القضائي بلجنتي"مكي" و"النادي". وتضم اللجنة كلا من المستشار مكي والمستشارون أحمد سليمان وسعيد محمد ومحمود أبو شوشة وأحمد فتحي قرمه وأحمد حمدان، وأكد المستشار سعيد محمد إرسال نسخة من المشروع للمحاكم ونوادي القضاة بالأقاليم والنادي العام والمركز القومي للدراسات القضائية . جاءت ملامح مشروع لجنة مكي في 178 مادة بعنوان"المسودة الأولي لمشروع القانون" الذي تضمن نقل جميع صلاحيات وزير العدل ومجلس الهيئات القضائية إلي مجلس القضاء الأعلي باستثناء إنشاء المحاكم وتنشأ بقرار من الوزير، كذلك نقل تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء وليس وزارة العدل . وتضمنت المسودة في المادة 44 تعيين رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء بعد اختيار الجمعية العامة له بالتصويت السري من بين أقدم ثلاثة نواب باقين بالخدمة في العام القضائي التالي بشرط أن يكونوا قد راسوا دوائرها طوال السنتين السابقتين. وحول منصب النائب العام نصت المادة 119 علي تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين الذين سبق لهم الجلوس فس دوائر محكمة النقض أو دوائر الاستئناف أربع سنوات علي الأقل وذلك بناء علي ترشيح مجلس القضاء له وموافقة الجمعية العمومية لآخر محكمة جلس فيها بالتصويت السري. وعن التعيينات بالنيابة جاء المادة 116 كماهي مع أضافة نص "ولحين صدور قانون أكاديمية القضاة، يصدر مجلس القضاء قرارا ينشر في الجريدة الرسمية يبين فيه إجراءات تعيين المعاونين وضوابط محددة لاختيارهم علي نحو يحقق المساواة بين المتقدمين، ويضمن تثبيت الثقة العامة في جدية وسلامة اجراءات اختيارهم ولا يجوز تخطي صاحب الدرجات الأعلي لغيره في الكلية ذاتها الا لمبرر واضح يسجل بملف طلبات التعيين". ومنعت المادة 72 أي قاضي من الترشح لانتخابات مجالس ادارات الأندية والاتحادات الرياضية أو قبول التعيين فيها، وحظر الترشح للمجالس النيابية وأضيف عليها رئاسة الجمهورية إلا بعد تقديم استقالة ولا يجوزالتعيين في هذا المجلس"الشعب والشوري" أو أي منصب سياسي أو تنفيذي قبل مضي 3 سنوات علي انهاء الخدمة وإلغاء ندب القضاة للجهات الحكومية. وعن التفتيش علي السجون لم يقتصر اسناد المهمة للنائب العام فقط كما كان في المادة 27 انما أضيف نص "يتولي النائب العام وأعضاء النيابة العامة ممن لاتقل درجتهم عن وكيل نيابة من الفئة اللمتازة الإشراف علي السجون وغيرها مرة علي الأقل كل شهر، علي أن يخطر النائب العام نهاية كل عام قضائي كل من وزير العدل ومجلسي الشعب والشوري والمجلس القومي لحقوق الانسان بما يبدو للنيابة من ملاحظات"، بعد أن كان ذلك قاصرا علي اخطار وزير العدل فقط. وجاء في المسودة ايضا حتمية صدور قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية بإنشاء ادارة خاصة لحراسة المحاكم والنيابات والمعاونة في تنفيذ الاحكام وفقا لتوجهات رئيس المحكمة المختصة، كما اعطي المشروع أحقية الحجاب والسعاة وغيرهما من العاملين بالمحاكم إنشاء نقابات وجمعيات وفقا لأحكام القانون. كذلك إضافة نص خاص بأحقية القاضي في العلاج علي نفقة الدولة في الحالات الحرجة وحق الجمعية العمومية لنادي القضاة في دعوة مجلس القضاء الأعلي للاجتماع لمناقشة أمور محددة. ونص المشروع علي أنه عند فقدان الصلاحية للعمل بالقضاء للأسباب غير الصحية يرفع طلب الاحالة إلي المعاش أو النقل من النائب العام وليس وزير العدل، وأن يكون انشاء وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء وليس بقرار من رئيس الجمهورية وأخذ رأي المجلوس كما كان موجودا. وبالنسبة لنادي القضاة تضمن المشروع مايلي: يستمر المجلس الحالي للنادي وقت العمل بهذا القانون بصفة مؤقتة إلا أن يتم وضع النظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، ويتولي هذا المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون لوضع النظام الأساسي الجديد وتحديد موعد الانتخابات لانتخاب رئيس وأعضاء النادي. إلي جانب تمتع النادي بالشخصية الاعتبارية العامة وتعفي جميع خدماته من الضرائب والا يقل الحضور في الجمعية العمومية لاقرار النظام الأساسي عن ألفي عضو.