دفع دفاع المتهم الأول السيد الدنف في مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد" ببطلان الأقوال الواردة على أنها اعتراف من المتهم الأول بالتحقيقات لوقوعها تحت إكراه مادى ثابت بالدليل القولى والفني بالأوراق، كما أن المتهم أنكر الاتهام ونفى ما قيل بشأنه بشهادة الشهود. حيث إن الشاهد محمد عبد الوهاب قال إنه كان في يده "شومة"، والشاهد محمد زيدان قال إنه شاهده يقذف حجارة، والبعض الآخر قرر أنه كان بحوزته عصى، وآخرون بحوزته مطواة، وآخر يحمل سيفًا. وتساءل كيف يحمل موكلى شومة وعصى وسيف ومطواة وحجر؟ وأكد أن هذا لا يستقيم مع المنطق والعقل. وتمسك بما جاء بأقوال موكله من أنه لم يذهب إلى المدرج الشرقى وأنه بعد نهاية المباراة وانطلاق صفارة الحكم انصرف من الاستاد مباشرة. وقدم الدفاع مجموعة من الدفوع القانونية تخص جميع المتهمين الحاضر معهم، وهى الدفع ببطلان أمر الإحالة بطلانا موضوعيا مرجعه إلى فساد إسناده لما ورد فيه من قيود وأوصاف للاتهامات المسماة أولا وثانيا للاقتران الموصوف بالبندين "أ" و"ب"، عن قتل عمدى مع سبق الإصرار باقتران بشروع في القتل. وطلب الدفاع من المحكمة طلبا جازما في ظل القيد القانونى المقرر على سلطانها بالمادة 307 و308 من قانون الإجراءات الجنائية من إصباغ الوصف الصحيح الذي له أصل في الأوراق أن كان لكل فعل قام عليه دليل قاطع مسند إلى كل متهم محدد بشخصه متوحدًا منفردًا أو مع غيره حيث لا مسئولية تضامنية ولا تضامن في المسئولية الجنائية إعمالا لمبدأ شخصية الجريمة والعقاب دون أن يعد ذلك تسليما منا بالواقعة أو إسنادها. وثانيا الدفع ببطلان محضر تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 9-2-2012 بمعرفة العقيد خالد نمنم، لكونها تحريات مكتبية وبطلان الدليل المستمد منها ولكونها مستقاة من ثوابت قدمتها النيابة العامة لمجرى التحريات، ولوجود خصومة بين مجرى التحريات وجمهور النادى المصري، ولكونها أجريت عن قيادات نظامية وإشرافية ورقابية للقائم بإجراء التحريات، وبطلان محضر الضبط بتاريخ 1-2-2012 بمعرفة العميد أحمد حجازى، وبطلان القبض على المتهمين الوارد أسماؤهم بذلك المحضر لانتفاء حالة التلبس. وثالثا دفع ببطلان إجراءات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة ، وكذا بطلان إجراءات تفريغ محتوى كروت الذاكرة الموجودة بغرفة التحكم باستاد بورسعيد وبطلان إجراءات نسخ الصور بمعرفة النيابة العامة "أحراز" بالدعوى وبعدم التعويل عليها، حيث إن أصولها على جهاز التسجيل الرقمى الموجود بغرفة التحكم لم يتم تفريغه كاملا حسبما جاء بأقوال اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون. رابعا الدفع ببطلان إجراءات الاستعراف وفساد دليل الإسناد على المتهمين الذين لجأت إليهم النيابة العامة بإجرائه على صور فوتوغرافية للمتهمين المقبوض عليهم في حوزتها فقط دون غيرهم معهم حال إجراء الاستعراف. خامسا الدفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمدى وبالتالى انتفاء القصد الجنائى وانتفاء نية إزهاق الروح وانتفاء عنصرى سبق الإصرار والترصد. سادسا الدفع بانتفاء الرابطة المعنوية وانتفاء المسئولية التضامنية وأركان الاتفاق أو التوافق. سابعا الدفع بالدليل على الاشتراك وأركان تلك الجريمة. وثامنا الدفع بشيوع الاتهام وانتفاء الأفعال المكونة للجرائم الواردة بأمر الإحالة واستحالة حدوث الواقعة، كما رواها شهود الإثبات. تاسعا الدفع بعدم كفاية الأدلة وبقصور الدليل الفني وعدم اكتمال الدليل القولى. وعاشرا الدفع بانتفاء أركان جريمة البلطجة.