قررمجلس الوزراء الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. وجاء نص التعديل على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (110) من القانون كالتالى: "يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيًا من الافعال الاتية: الاشتراك أوالتحريض أوالمساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، ممارسة الاعمال الحزبية داخل الجامعة". إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أومواد حارقة أوغير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أوالمنشآت أوالممتلكات للضرر أوالخطر. كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة (103) من هذا القانون."