حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 20 مايو    «القاهرة الإخبارية»: وفاة جميع ركاب مروحية الرئيس الإيراني في حادث التحطم    أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات مادتي العلوم والكمبيوتر في الدقهلية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    خلال ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 (جدول الأجور)    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل الأسبق: بطلان التحفظ على ممتلكات الإخوان «يربك الحكومة»
نشر في المصريون يوم 25 - 11 - 2014

قال قضاة إن الحكم الصادر ببطلان قرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان المسلمين" جاء تأييدًا لحكم سابق، ما يؤكد مخالفة قرار التحفظ على أموال الجماعة للقانون والدستور، قائلين إن هذا الحكم سيربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموالهم.
وقال المستشار محمد عطية، وزير الشؤون القانونية والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، إن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال عدد من مدارس وشركات الجماعة، تكرار للحكم الصادر من قبل بذات المحكمة، مشيرًا إلى أن قرار التحفظ مخالف للقانون والدستور لصدوره من محكمة غير مختصة.
وأضاف إن "حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار التحفظ على أموال ثمانية عشر شخصًا من المنتمين لجماع الإخوان المسلمين، استند إلى أن القرار الصادر بالتحفظ على أموال الجماعة لم يصدر متفقًا مع أحكام القانون والدستور"، معربًا عن اعتقاده بأن "هذا يمكن أن يربك قرارات الحكومة بالتحفظ على أموال الإخوان".
وأكد وزير الشؤون القانونية، والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقًا، أن هذه الأحكام ستنفذ بالنسبة للأشخاص الذين أقاموا الدعاوى فقط، موضحًا أن الحكم استند إلى القاعدة القانونية المضمنة بقانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بإصدار قرارات المنع من التصرف في الأموال من المحاكم الجنائية المختصة فقط، مما يعنى عدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بهذا الأمر.
وقال عطية إن لجنة إدارة أموال الجماعة المنبثقة من وزارة العدل، والتي أصدرت قرار التحفظ ستلجأ لجميع الطرق القانونية لعرقلة تنفيذ الأحكام من خلال 3 طرق قانونية، أولها التقدم باستشكال على الحكم أمام ذات الدائرة التي أصدرته، ليترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم، والطريق الثاني أن تطعن اللجنة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتطلب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم،.
وتابع عطية: "أما بالنسبة للطريقة الثالثة التي ستلجأ إليها، وهي القيام بتصحيح الوضع القانوني بالنسبة لقراراتها، من خلال عرض تلك القرارات على محكمة جنائية مختصة لإصدار حكم بالتحفظ على هذه الأموال.
من جانبه، أكد المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري وقسم التشريع سابقًا، أن صدور أحكام بوقف التنفيذ لأي قرار إداري، يمثل وقفًا عينيًا، بمعنى أن أحكام وقف التنفيذ والإلغاء تتعلق بالقرار ذاته وليس الأشخاص أصحاب الدعوى فقط، لأن المحاكم تزن القرار بميزان المشروعية، فإذا كان القرار غير مشروع تحكم المحكمة بإلغائه وما ترتب عليه من آثار على جميع من شملهم.
وأشار إلى أنه من ضمن الآثار المترتبة على الأحكام عودة الأموال التي تمت مصادرتها بغير سند قانوني، من جميع الأشخاص الذين تعرضوا للمنع من التصرف في أموالهم، أيًا كان عددهم.
وأوضح فرغلي أن الأسباب التي تؤكد حكم محكمة القضاء الإداري أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكم حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على ممتلكات أعضائها، واتخذته لجنة حصر أموال الإخوان وسيلة في إصدار قراراته الباطلة بحكم المحكمة، هي محكمة غير مختصة بنظر تلك القرارات.
وقال إن آليات التنفيذ المثالي لهذه الأحكام تقتضى تدخل كل مَن تعرض للمنع من التصرف في أمواله، في قضية التحفظ على أمواله من خلال التقدم بطلب تنفيذ مقتضى الحكم عليهم، ويكفيهم ذلك دون الحاجة إلى إقامة دعاوى منفصلة، ويترتب على ذلك أن تتوقف الحكومة تمامًا عن التصرف في الأموال أو العقارات أو المحال أو البضائع المتحفظ عليها من تاريخ صدور الحكم، لأن المحكمة ستبطل أي تصرفات للحكومة في تلك الأموال، حيث لا يجوز التعامل عليها بأى شكل من الأشكال.
وتابع: إن الحاصلين على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لصالحهم يمكن لهم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم، ثم يتوجهون به إلى مقر لجنة إدارة أموال الجماعة في وزارة العدل لتنفيذه، موضحًا أن أي حكم صادر من القضاء الإداري نهائي وواجب النفاذ طالما لم يتم وقفه في دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد أصدرت حكمًا قضائيًا برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، وسامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف تنفيذ قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى "أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8يوليو من العام الماضي، والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به، تضمن التأكيد على أن "الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون".. كما أكد أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وأشارت المحكمة إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والذي أجاز له أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعًا للأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.
وأسست حكمها على أن جهة الإدارة (لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان) لم تستند في إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على تلك الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.