بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    إلى جانب داعش والقاعدة، جوتيريش يستعد لوضع إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة    الكرملين: بوتين لا يرد على وقاحات بايدن ولن يفعل    حسام حسن: منحت صلاح حرية الحركة.. وأهدي الفوز لأشقائنا في فلسطين    "تصفيات المونديال ونهائي السلة".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    إبراهيم حسن يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور.. ويوجه رسالة إلى الجماهير    رقص منة شلبي وغناء الهضبة.. لقطات من حفل زفاف جميلة عوض (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    وليال عشر، تعرف على أهمية ثالث يوم في الليالي العشر من ذي الحجة    معوض: مواجهة مصر أمام غينيا بيساو صعبة بسبب الأجواء.. وهذا سر عدم ظهور زيزو وإمام عاشور بمستوى جيد    9 أيام راحة للموظفين.. تعرف على موعد وعدد أيام اجازة عيد الأضحى    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    بعد الفوز على بوركينا فاسو.. محمد الشناوي يوجه رسالة    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    بعد حفل باريس.. هبة طوجي تفتتح فعاليات مهرجان موازين الموسيقي بالمغرب    غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان    تغير مفاجئ بالحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة (تفاصيل)    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الغربية (استعلم الآن)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    زيادة أسعار المنشطات الجن..سية 200%.. «الصيادلة» تكشف الحقيقة (فيديو)    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    13 يونيو.. عرض "قلبا وقالبا 2" لأول مرة بدبلجة عربية بالسينما في مصر    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة    ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر    طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان    التنمية المحلية: 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد    ب 60 مليون دولار.. تفاصيل تمويل 12 فكرة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار التحفظ على مدارس الإخوان.. المحكمة: الإرهاب خطر على المجتمع ومواجهته تتم بالقانون.. وقرار التحفظ جاء مخالفا للقانون وبناء على تحريات الأمن الوطنى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة لقضاء الإدارى بمجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة تابعة للإخوان المسلمين، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى سبتمبر الماضى.
وأكدت المحكمة أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل، لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص، طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأضافت أن المدراس غير تابعة لجماعة الإخوان، وأن قرار التحفظ على أموالها غير قانونى.
وأشارت إلى أن الحكم باطل لأن مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة فى إقامتها، مما يستوجب على محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدلا من الحكم فيها.
واستندت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية سامى عبد الله، فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار التحفط على مدارس الإخوان، إلى أنه من ظاهر الأوراق أن اللجنة الادارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار فيه بالتحفظ على أموال المدعى ومنعه من التصرف فيها، بناء على ما ورد إليها من الأمن الوطنى، من أن المدعى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة المشار إليها وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة.
وترتب على القرار المطعون فيه وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، والواضح من ظهر الأوراق أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار المطعون فيه، حيث اعتدت على ملكية المدعى، وانتقصت من حقوقة الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، واغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية.
وأكدت المحكمة، أن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت: "تدرك المحكمة أن الإرهاب يشكل خطرًا على المجتمع وإن على جهة الإدارة واجب مواجهته إلا أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يتم بالوسائل والإجراءات المشروعة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون فخطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب"
وبناء على ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق، أن القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها، قد صدر مخالفًا للقانون وانطوى على اغتصاب سلطة القضاء، حيث إن حرمان المدعى من إدارة أمواله ومنعه من التصرف فيها ينال من الحماية الدستورية للملكيه الخاصة.
وقد استقر قرار المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية التى يحميها الدستور، ومن ثم حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها رفع التحفظ على أموال المدعى العقارية والمنقولة والسائلة، وإنهاء منعه من التصرف فيها وتسليمها إليه كاملة وغير منقوصة.
موضوعات متعلقة
القضاء الإدارى يقضى بوقف قرار التحفظ على 20 مدرسة إخوانية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.