تداول مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو من درس سابق كان يلقيه فضيلة الدكتور على جمعة المفتى السابق من مسجد السلطان حسن, وقد طالب فيه فضيلته الرجال بالإتصال تليفونيا بزوجته قبل أن يصل إلى البيت ليلا منعا للشك فيها ولكى يترك الفرصة للعشيق بالهروب مطالبا الزوج بالتفويت للزوجة لأن التفويت للزوجة من الدين, وأن الزوج لو تشكك فى زوجته فقضى على الشك فى نفسه فلا بأس لأن النبى يأمرنا بذلك على حد قول فضيلة المفتى السابق . وقد إستدل فضيلته على فتواه بثلاثة أحاديث, الأول : لا يطرقن أحدكم أهله ليلا , والثانى : أن أحد الصحابة طرق أهله ليلا مخالفا بذلك أمر النبى فوجد عند زوجته رجلا . والثالث : أن رجلا قال : (يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال : طلقها. قال : إني لا أصبر عنها. قال : فأمسكها( . ولكن ما رأى فضيلتكم فى قول الله تعالى : ( ولا تقربوا الزنا ) سورة الإسراء آية رقم 32, فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع, فكيف ينهانا الله عن الزنا ومقدماته ثم لا ننهى زوجاتنا ومحارمنا وكيف يكون النهى إلا بالمتابعة والتحقق والتحرى . وقد روى عبد الله بن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة, العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوث ) إسناده حديث حسن صحيح من صحيح النسائى الصفحة أو رقم الحديث 2561 . وبتحقيق الحديث الأول الذى ذكرته فضيلتكم, أن جابر بن عبد الله قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم ) إسناده صحيح من صحيح مسلم الصفحة أو رقم الحديث 715 , ولكن هذا الحديث له ما يوضحه فعن جابر بن عبد الله قال ( أتى إبن رواحة رضى الله عنه إمرأته وإمرأة تمشطها فأشار بالسيف فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا ) إسناده صحيح من السلسلة الصحيحة الصفحة أو رقم الحديث 7/224 , فالنهى هنا لعلة عدم سفك الدماء بدون تحقق من فرط غيرة الرجل على زوجته, وأيضا له ما يوضحه من حديث جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة , فلما قدمنا المدينة لندخل , فقال : ( أمهلوا حتى ندخل ليلا (أى عشاء) كى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ) إسناده صحيح من صحيح مسلم الصفحة أو رقم الحديث 715 , أى حتى تتزين النساء لأزواجهم , فهذه الأحاديث وضحت أسباب مختلفة لنهى المسافر أن يطرق أهله ليلا, وليس منها قصد التفويت للزوجة كما إدعى فضيلتكم عن هوى . أما الحديث الثانى الذى ذكرته فضيلتكم فقد ورد فيما هو نصه, عن عبد الله بن عباس ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يطرقوا النساء ليلا قال فطرق رجلان بعد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد كل واحد منهما مع إمرأته رجلا ) وحكم إسناد هذا الحديث : لم يصح بحال , المصدر : عارضة الأحوذى, الصفحة أو رقم الحديث 5/365 . أما الحديث الثالث الذى ذكرته فضيلتكم, عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عباس أن رجلا قال : (يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال : طلقها. قال : إني لا أصبر عنها. قال : فأمسكها, ( وهذا الحديث صححه مجموعة من العلماء ولكن ضعفه مجموعة أخرى من العلماء منهم الإمام أحمد بن حنبل والنسائى وابن الجوزى والقاضى أبو بكر ابن العربى والشوكانى والحافظ العراقى, والمضعفون لهذا الحديث أعلى رتبة وأكثر عدداً من المصححين , فكيف تعتمد فتوى فضيلتكم على أحاديث لم تصح أو ضعيفة أو مختلف فى صحتها , لتجعل الرجل ديوثا بإسم الدين ؟؟؟ . فهل تعتقد فضيلتكم أن الرجل الديوث يعلم يقينا أن زوجته أو محارمه تأتى الفاحشة ؟؟؟ بالطبع لا ولكنه إذا شك أو سمع عن أهله شيئا أصابه الخذلان والضعف والخوار فينأى بنفسه عن التحرى والتحقق . ومع علمنا يقينا أن نساء الصحابة كن أعف نساء العرب, فهل كان فضيلتكم يعتقد أنه على عهد النبى صلى الله عليه وسلم لو صح جدلا الحديث الثانى لفضيلتكم, فوجد إثنان من الصحابة عاشقان مع زوجاتهما عند رجوعهم من السفر ليلا فهل تظن فضيلتكم أن الرسول بشيمته العربية وبفطرته النبوية كان سيأمر الصحابة بالمزيد من التفويت لنسائهم أم كان سيكون له رأى آخر فى حالة إنتشار الفاحشة لهذا الحد ؟؟؟ فكيف إذن نكون خير أمة أخرجت للناس؟ وأين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ فالرسول الكريم حينما أمر بعدم طرق الرجل الى بيته ليلا من السفر بما يناسب بيئة يغلب عليها العفة والطهارة من نساء الصحابة العفيفات الطاهرات, فالفتوى يجب أن تناسب الظرف والمكان بما يحقق العفة ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . اللهم ولى أمورنا خيارنا ولا تولى أمورنا شرارنا . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.