بحثت "لجنة العدالة الوطنية"، التي شكلها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مساء الاثنين في أولى اجتماعاتها، مسودة مشروع القانون الموحد لتنظيم أعمال بناء وتدعيم دور العبادة والذي من المقرر أن تقره الحكومة، بعد موافقة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عليه عقب عودته من الولاياتالمتحدة. ولم يتم الاستقرار على مواد بعينها خلال الاجتماع، إلا أن مصدرًا بارزًا باللجنة كشف أن المناقشات بحثت وضع الإطار النهائي للجنة للتحول فيما بعد لمجلس، وتم تشكيل هيكلة الداخلي عبر ستة لجان فرعية، عن طريق مجموعات تهتم ببحث أسباب التوتر الديني، وكيفية القضاء علية وتأصيل فكر المواطنة بين المصريين. وحتى الآن يتركز عمل اللجنة في القاهرة وسيتم في المستقبل القريب تشكيل فروع لها بالمحافظات، وقد تم الاتفاق على تأجيل المشاورات حول مواد مشروع القانون إلى الأسبوع المقبل لحين عودة البابا شنودة. وكشف المصدر عن بعض مواد مشروع القانون في مسودته الأولية، حيث اعتمدت وزارة العدل على المشروع المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتنص المادة الأولى من هذا المشروع على أن يكون ترخيص بناء دور العبادة أو تعليتها أو توسيعها أو تدعيمها أو إجراء ترميمات فيها بترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وتجيز المادة الثانية الترخيص بإلحاق دار مناسبات أوحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو التي يرخص بإقامتها، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية، وتؤكد المادة ذاته على عدم جواز"البناء أو الترخيص ببناء دور عبادة ضمن بناء قائم معد لأغراض السكن، أو الترخيص بغير استعمال بناء قائم ليكون كله أو جزء منه دار للعبادة". في حين تتضمن المادة الثالثة شروط الحصول على ترخيص ببناء دور عبادة من الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون طلب الترخيص مرفقًا به بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها وتكلفتها ومصادر تمويلها والرسومات الهندسية المتعلقة بها والجهة المسئولة عن إدارتها وصيانتها. ويرفق بالطلب ما يفيد بدفع رسوم بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب الترخيص ببناء دور عبادة ،وألف جنيه عن طلب الترخيص بتعلية أو توسيع أو تدعيم دور عبادة قائمة، ومبلغ مائتي جنيه عن طلب إجراء أعمال ترميم بدار العبادة. واشترطت المادة الرابعة تقديم طلب الحصول على ترخيص ببناء دار عبادة إلى الإدارة الهندسية بالمحافظة الكائن بدائرتها الأرض محل البناء، موضحة أنه في غير ذلك من الأعمال يقدم الطلب إلى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها دار العبادة. وألزم مشروع القانون الجهة المختصة بإثبات تاريخ تقديم طلب الترخيص على صورة منه تسلم إلى الطالب مع قيده في سجل خاص لديها. ونصت المادة الخامسة على عدم الإخلال بأحكام المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على الجهة الإدارية المختصة بعد إجراء المعاينات اللازمة والبت في طلب الترخيص ببناء دور العبادة خلال مدة لا تجاوز شهرين، وفي غير ذلك من الطلبات يجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب. وحددت المادة السادسة أن يصدر القرار ببناء دور العبادة من وزير التنمية المحلية بعد أخذ رأى المحافظ المختص، وفي غير ذلك من الطلبات المشار إليها في المادة الأولى من القانون يصدر القرار من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية الكائن بدائرة اختصاصها دور العبادة. وتؤكد تلك المادة على أن انقضاء المدد المشار إليها في المادة الخامسة من القانون دون صدور قرار مسبب برفض الطلب من الجهة الإدارية المختصة بمثابة موافقة عليه "بالإخطار"، وأنه على الطالب أن يخطر الجهة الإدارية المختصة ببدء تنفيذ الأعمال محل الطلب، مع عرض أي قرار بالرفض على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار نهائي في شأن الترخيص. وكانت "المصريون" انفردت ببعض مواد القانون التي سوف تناقشها المادة ومنها "رفض مجاورة المساجد الكنائس وليس العكس، وكذلك وضع شروط تعجيزية لبناء المساجد منها: ضرورة التصميم المعماري وعدم عدم بناء مسجد جديد إلا على بُعد كيلو متر واحد من مسجد قائم ، وألا تقل مساحته عن 500 متر، وأن يضع الراغب في بناء مسجد كافة التكاليف في أحد البنوك قبل الشروع في عملية البناء، وأن يلتزم بالتعامل مع مهندسي وزارة الأوقاف دون غيره، وكذلك أن يكون المسجد مقاما على مساحة شاسعة بحيث تحوطه المساحات الخضراء ويراعي أن يشتمل على مشروعات تنموية مرفقة به ، وهي نفس الشروط التي يفترض تطبيقها علي الكنائس أيضًا، وثمة مطالبات بالكشف عن التعداد الحقيقي للمسيحيين حيث سيتم ربط بناء الكنائس بالعدد والحاجة لذلك. ويقدر عدد المساجد والزوايا في مصر بنحو 100 ألف، أكثر من ثلثيها يخضع لسيطرة وزارة الأوقاف، في حين تقدر مصادر كنسية مسيحية عدد الكنائس في مصر بحوالي 4000 كنيسة على النحو التالي: 3000 للأرثوذكس، و500 للبروتستانت، ومثلهم للكاثوليك.