فى حالة تطبيق المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية قانونيون: الأفضل أن ينص القانون فى حالة وجود المرشح الوحيد أن تكون النسبة 90% من أصوات الناخبين وليس 5% أثار قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2014، بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر عقدها خلال أسابيع ، جدلاً كبيرًا فى الأوساط القانونية، خاصة بعد تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وتضمن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية 60 مادة بين طياته وحصن رئيس الجمهورية قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حيث تضمن القانون شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. وكان من أهم المواد فى قانون الانتخابات الرئاسية التى أثارت جدلاً سياسيًا وقانونيًا قويًا المادة 36 والتى تنص على أنه "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقًا لأحكام هذا القانون". وأثارت هذه المادة جدلاً قانونيًا، حيث اعتبرها البعض أنها مادة لوصول مرشح معين إلى كرسى الرئاسة بدون انتخابات حقيقية، خاصة بعد انسحاب العديد من المرشحين للانتخابات الرئاسية. وفى إطار ذلك، رصدت "المصريون" آراء القانونيين فى قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، خاصة المادة 36 والتى أثارت جدلاً فى الأوساط القانونية. يقول الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى وأستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن قرار رئيس الجمهورية بشأن تحصين اللجنة العليا للانتخابات يتعارض مع الدستور نفسه، حيث نص الدستور الجديد بالطعن على أى قرار إدارى صريح جدًا، واللجنة العليا للانتخابات جهة إدارية تشرف على الانتخابات، ويصح الطعن على قراراتها وعملها، وبهذا القانون الذى أصدره الرئيس المؤقت يكون قد خالف نصًا صريحًا فى الدستور، وهذا سيؤدى بدوره إلى وجود عوار دستورى فى الانتخابات الرئاسية. وأشار بدوى إلى أن اللجنة العليا للانتخابات، هى لجنة إدارية، وإن كان تشكيلها من القضاة، وبالتالى يجوز الطعن على ما تصدره من قرارات، وذلك لأن القاضى سيكون حكمه ليس قضائيًا، لأنه عمل خارج نطاق القضاء. وأضاف بدوى: يُخطئ من يتصور غير ذلك، فالأعمال الإدارية غير قضائية، وبالتالى يجوز الطعن عليها. كما أكد بدوى أن وضع وتطبيق مادة ال5% الموجودة فى قانون الانتخابات الرئاسية بشأن وجود مرشح واحد لا تصح من الأساس، بل إنه لا يجوز الانتخابات أصلاً بشخص واحد، لأن الانتخابات تعنى تنافسًا بين أكثر من مرشح. من جانبه، قال الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى، إن هناك وجهتى نظر فى شأن عمل اللجنة العليا للانتخابات من حيث هل هى لجنة قضائية محصنة أم لجنة إدارية. فوجهة النظر الأولى تقول إن لجنة الانتخابات لجنة ذات اختصاص قضائى، وبالتالى ستكون محصنة. ووجهة النظر الثانية تقول إن لجنة الانتخابات ذات رقابة إدارية، وبالتالى يجوز الطعن عليها. وقال الذهبى إننى أميل لوجهة النظر الثانية التى تقول بالرقابة الإدارية، والتى يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا والتى تقضى فى هذا. وأوضح الذهبى أن قانون التحصين تم التصديق عليه مؤخرًا، ولابد أن ينفذ ومن يعترض عليه فله أن يقدم طعنًا على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى لها القول الفصل فى ذلك. من جانبه، قال المستشار أحمد الخطيب القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إن قانون الانتخابات الرئاسية السابق كان ينص على جواز إجراء الانتخابات الرئاسية فى حالة وجود مرشح وحيد بشرط حصوله على غالبية الأصوات, ولكن القانون الحالى قد استحدث مادة تنص على حصول المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية على 5% من أصوات الناخبين, وهذا النص غير مبرر دستوريًا ولا حتى من الناحية الموضوعية، لاسيما أن هذه النسبة لو تم تنفيذها ستكون ضئيلة جدًا، لأن نسبة المقيدين فى جداول الانتخابات والتى تقدر ب50 مليونا، وهو ما يشير إلى أن 2.5 مليون ناخب سوف يختارون رئيس مصر القادم، وهى نسبة لا تعبر عن إرادة الشعب المصري. وأوضح الخطيب أن رئيس مصر لابد أن يأتى بتوافق من جميع شرائح المجتمع حتى لا يكون محل اتهامات بأنه لا يمثل كل المصريين كما قيل من قبل، لذلك من الأفضل أن ينص القانون فى حالة وجود مرشح واحد أن تكون النسبة 90% من أصوات الناخبين وليس 5% كما هى موجودة، لأن ذلك سوف يحقق الاستقرار السياسى ومصالح الوطن ولن يكون هذا إلا إذا جاء الرئيس الجديد وفق ضوابط موضوعية وبتمثيل مشرف يحظى به ويكون حجة فى مواجهة كل التيارات السياسية حتى يقطع الطريق على التشكيك فى شرعيته. وأشار الخطيب إلى أن المشاركة الإيجابية فى العملية الديمقراطية والإقبال على التصويت، سواء من جانب المرشح الذى يتعين عليه أن يبذل جهدًا كبيرًا، لكى يحشد أكبر عدد من الأصوات التى تحقق له شرعية كاملة.
وقال المستشار أشرف عمران عضو المكتب السياسى ومقرر اللجنة القانونية بحزب الاستقلال، إن قانون الانتخابات الذى أصدره رئيس المحكمة الدستورية به عوار دستورى كبير، حيث إن القانون الذى ينص على تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها، وهو الأمر الذى تم رفضه من قبل الفقهاء الدستوريين وجموع السياسيين فى الانتخابات الرئاسية التى أتت بأول رئيس مدنى منتخب. وأضاف عمران، أن هناك 15 طعنًا مقدمة على قانون الانتخابات أمام القضاء من أجل إبطاله. وأشار عمران إلى أن هذا الإجراء يوحى بترتيب مسبق من أجل فتح الطريق أمام ناخب أوحد ليحصل على رئاسة الجمهورية بدون رغبة الشعب المصرى فى ذلك، ويدل على هذا ما وضع فى المادة 36 من هذا القانون، والتى تنص على ضرورة حصول المرشح الوحيد على موافقة 5% من الناخبين، لكى يتم إعلان نجاحه، مؤكدًا أن هذه المادة تعد هى والعدم سواء، لأن الطريق أمام الرئاسة يبدو أنه ممهد لوصول شخص بعينه للرئاسة. وأشار إلى أنه كان هناك اعتراض فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى على حصوله على 51% من الأصوات فى أول انتخابات حرة نزيهة، واتهموه بأنه لا يمثل الشعب المصرى، لأنه لم يحصل على نسبة كاملة، بالرغم من أنه حصل على ما يقرب من 13 مليون صوت، ولم يعترض أحد على نص القانون الذى يجيز رئيس الجمهورية بحصوله على 5%، والتى تقابل 2.5 مليون ناخب.