إنه في يوم 2 9 1997 وبناء على طلب الأستاذ الدكتور / رفعت محمد السعيد ، أمين عام حزب التجمع ، وعضو مجلس الشورى ، المقيم 48 شارع المقطم ، مدينة المقطم ، القاهرة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد الدماطي المحامي ، عمارات المروة ، عمارة 2 ، حلوان ، القاهرة . أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخ أعلاه . وأعلنت : 1 السيد / جمال فؤاد سلطان ، المقيم بعمارات ............ ، مصر الجديدة . 2 السيد / الأستاذ / رئيس نيابة مصر الجديدة ، ويعلن سيادته بمحل عمله الكائن بمحكمة مصر الجديدة ، مخاطبا مع / وأعلنتهما بالآتي : بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1997 ، وبالعدد 1183 وعلى الصفحة التاسعة . وفي مساحة تقترب من نصف الصفحة كتب المعلن إليه الأول مقالا تحت عنوان (المتأقبطون واللعب بالنار .. تعقيبات على رفعت السعيد..) ، أسند فيه إلى الطالب أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة قانونا ، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، كما أنها تضمنت إسناد أمور تخدش شرف واعتبار الطالب ، ولم يقتصر المقال على عبارة واحدة أو اثنتين ، بل جاء معظم المقال محشو بهذه العبارات ، وندون بعضها لكي تكون تحت بصر المحكمة حتى تناظر المقال كله . جاء في المقال : "أنه يحذر النخب السياسية والثقافية في مصر من حالة الهوس والتوتر والرغبة في تدمير كل شيء من قبل بعض المتطرفين من الماركسيين أمثال رفعت السعيد ، كما جاء به (أنه تاب وأمسك تماما عن الحديث عن حكاية "صحيح الدين" التي طالما خاض فيها ، وجرح باسمها معظم علماء الأمة ، والأخطر مما سبق أنه يصف الطالب بطريقة مباشرة ، ودون التواء ، بأنه مهيج للفتنة ، وجاسوس وعميل ، ومن المرتزقة ، حيث دون في مقاله : تحدث الرجل عن ما أسماه "الجريمة" التي ترتكب بحق الأقباط في مصر ، وهذا الوصف الخطير هو أقصى مدى وصلت إليه دعاوى المرتزقة وعملاء المخابرات الأمريكية من أقباط المهجر ، والأكثر خطورة في الحديث أن الرجل يتحدث عن أن هؤلاء الخونة والعملاء يتلقون النصائح والتوجيهات منه ، لدرجة انه اعترف صراحة أن هؤلاء الخونة لم يتحركوا في زيارة الرئيس الأخيرة إلى أمريكا بناءا على تدخله الشخصي ؟!! ، وهذا يعني أن العلاقات بين رفعت السعيد وهؤلاء الخونة والعملاء أصبحت شديدة التداخل والغموض والخطر، وهو الأمر الذي يستدعي تحقيقا أمنيا من قبل الأجهزة المختصة بمكافحة أنشطة الجاسوسية والعمالة لأجهزة المخابرات الأجنبية . ويستطرد المعلن إليه الأول في عبارات القذف الجارح والتشهير والسب المقذع في حق الطالب فيقول : (فاختيار هذا المرتزق لمفكر "يساري تقدمي" لكي يمنحه هذه الشهادة أشبه بالاتهام الدامغ على التواطؤ المشين الذي يربط الرجل بالدوائر المشبوهة التي لا تريد الخير لمصر وشعبها ، والحقيقة أن الاتهامات تتوالى من المفكرين الأقباط الوطنيين أنفسهم تتهم رفعت السعيد بالتحريض على الفتنة الطائفية) . ويستمر المعلن إليه الأول في سبابه وقذفه للطالب فيقول : (فقد تحدث عن عدد الوزراء الأقباط في الوزارة ، وعدد الأقباط في الأجهزة الأمنية وأشياء خطيرة للغاية لا يجرؤ على الحديث عنها بمثل هذا الفجور إلا المهووسون طائفيا ، ومن بلغ بهم العمى الطائفي مبلغا عظيما ، وهو هوس لا مثيل له في أي مكان متحضر من العالم اليوم ، ويختتم المعلن إليه الأول مقاله بقوله : (إنني وعلى مسئوليتي الكاملة أتهم رفعت السعيد بأنه محرض على الفتنة الطائفية ، وأنه مارس دورا مشبوها وخطيرا في الوقيعة بين عنصري الأمة ، وأنه يبحث عن دور سياسي جديد ولو على جثة الوطن) . وإدراكا من جريدة الشعب التي نشرت مقال المعلن إليه الأول من أن ما أتاه الأخير يشكل جريمة قذف وسب وأنها تتحمل معه المسئولية المدنية ، بادرت في العدد التالي للعدد الذي حوى قذف الطالب وسبه "العدد 1184 ، والصادر بتاريخ 5 من أغسطس ، وفي أعلى الصفحة الثامنة تحت عنوان (عن د. رفعت السعيد ، ومقال المتأقبطون) اعترفت فيه أن المقال يشكل تهجما من الطالب وطعنا في وطنيته ، حيث كتبت تقول : (من المؤكد أننا نختلف مع الدكتور رفعت السعيد في كثير من مواقفه الفكرية والسياسية خاصة حول التيار الإسلامي ، وضمنه حزب العمل ، ولكن مؤكد كذلك أن هذا الخلاف في الأفكار والسياسية العامة لا يبرر عندنا أن نهاجم الدكتور رفعت السعيد في شخصه ونطعنه في وطنيته ، وتقول : ولكن أخونا العزيز الأستاذ / جمال سلطان أخذه الحماس في مهاجمة مواقف د. رفعت ، فوقع فيما ننهي عنه ، وفيما نسعى لتجنبه في الحوار السياسي ، وبالرغم من أن الجريدة التي تنشر له أفكاره المسمومة اعترفت صراحة بأن ما كتبه يشكل طعنا صريحا في وطنية الطالب ، إلا أن المعلن إليه الأول وفي العدد 1185 الصادر بتاريخ 8 أغسطس سنة 1997 وبالصفحة الثامنة ، وتحت عنوان "توضيح يؤكد على سبابه وقذفه وتجريحه للطالب والطعن في وطنيته ، فيقول : "مع وافر احترامي لجريدة الشعب كراية أخيرة لصوت الوطن وأشواق الحرية وتقديري لمبررات كلمتها للدكتور رفعت السعيد ، وحرصها المسئول والأخلاقي على العلاقة مع حزب التجمع كأحد أحزابنا الوطنية ، إلا أنني أختلف مع تلك الكلمة التي نشرتها يوم الثلاثاء الماضي (5 8 1997) تعقيبا على مقال (المتأقبطون) ، وإنني أعلن اعتزازي الكامل بكل كلمة وردت في هذا المقال .." . وحيث أن ما تضمنه المقال المنشور بجريدة الشعب بتاريخ 1 8 1997 تكتمل به كافة أركان جريمتي القذف والسبت المؤثمتين بنصوص المواد 185 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 ، 171 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 95 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون العقوبات ، وتنص المادة 302 عقوبات على أن (يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، وتنص المادة 306 على أن (كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة ، بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف والاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبنية بالمادة 171 بالحبس ..) . ونصت المادة 303 على أن (يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ، ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة ، أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك لسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه . ونصت المادة 185 عقوبات معدلة بالقانون 95 لسنة 1996 على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذي صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب) . لما كان ذلك .. وكانت الأركان الثلاثة المكونة لجريمتي القذف والسب قد تحققت وهي : أ الركن المادي : ويتمثل في إسناد وقائع معينة لو صحت لأوجبت عقاب من أسندت إليه أو تحقيره عند أهل وطنه . وقد ورد بالمقال موضوع النشر عبارات دوناها بصدر هذه العريضة ومنها .. أنه يحذر النخب السياسية والثقافية في مصر من حالة الهوس والتوتر والرغبة في تدمير كل شيء من قبل بعض المتطرفين من الماركسيين أمثال د. رفعت السعيد.. وصف الطالب بأنه من المرتزقة وعملاء المخابرات والخونة والعملاء ، وطلب المعلن إليه تحقيقا ، وهو صف للطالب بالجاسوسية والعمالة .. وليس هذا فقط ، بل وصف الطالب بأنه مهووس طائفيا .. وأنه محرض على الفتنة الطائفية ، ويمارس دورا مشبوها في الوقيعة بين عنصري الأمة . ب ركن العلانية : وقد تحقق هذا الركن إعمالا لما نصت عليه المادة 171 من قانون العقوبات ، خاصة وأن جريدة الشعب التي نشر بها المقال محل التجريم واسعة الانتشار في الداخل أو الخارج . ج الركن المعنوي : وقد عرفته محكمة النقض بأنه (القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة ، يتحقق متى كانت الألفاظ الموجة إلى المجني عليه شائنة بذاتها ، ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك) (طعن رقم 52 لسنة 2 قضائية) . كما قالت : (القصد الجنائي من جريمة القذف يتوافر إذا كان القاذف يعلم بأن الخبر الذي نشر يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره ، وهذا العلم مفترض إذا كانت العبارة موضوع القذف شائنة بذاتها ومقذعة (طعن رقم 1980) . وقالت : (ولا يجدي المعلن إليها الاحتجاج بأن ما نشر كان في حدود حق النقد المباح ، وذلك أن حق النقد المباح كما عرفته محكمة النقض هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإن تجاوز النقد هذا الحد يوجب العقاب عليه باعتباره مرتكبا لجريمة سب أو إهانة أو قذف على حساب الأحوال) . (طعن رقم 348 لسنة 8 ق) . ويشترط حتى يكون حق النقد مباحا توافر ثلاثة شروط . أولها : صحة الخبر وطابعه الاجتماعي : ويقتضي ذلك أن تكون الواقعة التي يتضمنها الخبر صحيحة في ذاتها ، وصحيحة من حيث نسبتها إلى من أسندت إليه . ثانيها : موضوعية العرض : وذلك يقتضي ضرورة أن يقتصر الصحفي على نشر الخبر أو النقد في حجمه الحقيقي دون مبالغة أو الإيحاء للقارئ بمدلول مختف . ثالثها : حسن النية : ويقتضي ذلك أن يكون الهدف من النشر هو تحقيق مصلحة المجتمع وليس التشهير أو الانتقام . وبإنزال المعايير السابقة على الخبر موضوع النشر يتبين بجلاء أنه خارج تماما عن نطاق حق النقد المباح فهو عار من الصحة كما أن كاتبه المعلن إليه الأول قد تعمد القذف والسب والتشهير والإساءة والتجريح والتشكيك في وطنية الطالب . كما أن الهدف من النشر ليس تحقيقا لأي مصلحة للمجتمع ، وإنما للتشهير بالطالب والانتقام منه . ولما كان الطالب وهو أمين عام حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ، وعضو مجلس الشورى .. قد لحقه .. من جراء ما أقدم عليه المعلن إليه الأول أضرارا مادية وأدبية جسيمة في شرفه واعتباره وسمعته التي يتمتع بها في مصر وخارجها ، فهو يقدر تعويضا قدره 100.000 مائة ألف جنيه يلتزم بأدائها المعلن إليه الأول في حال الحكم عليه بالعقوبة التي نصت عليها القوانين . وقد أدخل الطالب السيد الأستاذ المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى العمومية ليوجه الاتهام للمعلن إليه الأول . من أجل ذلك .. أنا المحضر السالف الذكر قد سلمت كلا من المعلن إليهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة الأولى ، جنايات الكائنة مقرها بالعباسية ، وذلك بالجلسة التي ستعقد علنا بدارها ابتداء من الساعة 8 صباحا وما بعدها يوم 4 10 1997 ، وذلك ليسمع المعلن إليه الأول طلبات النيابة العامة بالحكم عليه بأقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 185 ، 302 ، 303 ، 306 ، 307 من قانون العقوبات ، والمعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1996 بشأن تعديل قانون العقوبات ، وذلك لارتكابه جريمتي القذف والسب بطريقة النشر على نحو ما هو موضح تفصيلا بهذه الصحيفة . مع إلزام المعلن إليه الأول أيضا بأن يؤدي للطالب على سبيل التعويض الكلي والدائم مبلغ 100.000 مائة ألف جنيه ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ..