سعر الذهب عيار 21 الآن في بداية تعاملات اليوم الإثنين 29 أبريل 2024    أسعار الأسماك واللحوم اليوم 29 أبريل    انفجارات في مقاطعة كييف ومدينة سومي في أوكرانيا    مسؤولون إسرائيليون: نعتقد أن الجنائية الدولية تجهز مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وقادة إسرائيل    كاف يحسم منافس الزمالك بنهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة    أخبار مصر: حواس يكشف ألاعيب إسرائيل لسرقة تاريخ الحضارة، وفد حماس في القاهرة لحسم الهدنة، حقيقة رفض شيكابالا لعب مباراة دريمز، السديس يطلب وجبة إندومي    صحيفة بريطانية تكشف تطورات جديدة في أزمة محمد صلاح وكلوب    صحة قنا: خروج 9 مصابين بعد تلقيهم العلاج في واقعة تسرب غاز الكلور    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    عم باسم خندقجي يكشف أصعب محطات في حياته: توفي والده دون توديعه (خاص)    عمر عبد الحليم ل«بين السطور»: فيلم «السرب» أثر في وجداني ولن أنساه طيلة حياتي    أدعية للحفظ من الحسد وفك الكرب والهم.. رددها لتحصين نفسك    السعودية تصدر بيانا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي    الأعاصير تتسبب في مقتل أربعة أشخاص بولاية أوكلاهوما الأمريكية    اسقاط 5 طائرات جوية بدون طيار فوق البحر الأحمر    شبانة: الزمالك يحتاج للتتويج ببطولة تشعر لاعبيه بجماهيرية النادي وحجم الانتصارات    المؤتمر الدولي للنشر العربي يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على البشرية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 بالمصانع بعد التحديث الأخير    ما المحظورات التي وضعتها "التعليم" لطلاب الثانوية خلال الامتحانات؟    تكلف 3 ملايين دولار.. تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندي في الأهرامات    أسماء.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا الجمعة المقبل    صحف السعودية| مطار الملك خالد الدولي يعلن تعطل طائرة وخروجها عن مسارها.. وبن فرحان يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة    أمير هشام: تصرف مصطفى شلبي أمام دريمز الغاني ساذج وحركته سيئة    مواعيد مباريات اي سي ميلان المتبقية في الدوري الإيطالي 2023-2024    ميدو: هذا المهاجم أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    علييف يبلغ بلينكن ببدء عملية ترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    ختام فعاليات مبادرة «دوّي» بكفر الشيخ    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    خالد الغندور يوجه انتقادات حادة ل محمد عبد المنعم ومصطفى شلبي (فيديو)    سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    هل يؤثر تراجع الطلب على الأسماك في سعر الدواجن.. مسئول بالاتحاد العام للدواجن يجيب    وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستورنا واضح.. ولكن
نشر في المصريون يوم 09 - 03 - 2013

الرقابة السابقة على قانون البرلمان: "لا أدري من أين جاءوا بتلك العبارة، فلم تزل عالقة في وهم القانونيين، وقد نقلوا هذا الوهم للعامة فتجد كل ذي خيال يضع لها تصورا في ذهنه، وللأسف الشديد فإن كثيرًا من أساتذة القانون ورجال القضاء قد استجابوا لهذا الخيال ويحاول كل منهم وضع محاور تلك العبارة دون قراءة التنظيم الدستوري للمسألة، فيرى البعض مثلًا أن الرقابة السابقة على القانون معناها أن تحكم المحكمة الدستورية قبضتها على القانون تمحو فيه ما تشاء وتثبت حتى تصل بنصوصه إلى الكمال الدستوري، كما تراه هي ثم تنقله من بعد إلى مجلس الشورى الذي يثبت ما أثبتته ويمحو ما محته ثم يعيده اليها لتستحسن فعله فتقضي بأنه قد أعمل مقتضى حكمها وعليه فإن دور مجلس الشعب في سن ذلك القانون لا يعدو أن يكون دورًا تمهيديًا وللمحكمة الأمر من قبل ومن بعد.
ويستمد هذا التصور وجوده من لفظ "الرقابة" التي يضع لها البعض تعريفًا يستمده من رقابة الأب لبناته العذارى والزوج لزوجته اللعوب ووزير التموين للمخابز ومحطات البنزين ويبقى تصور المخبر الذي يراقب شخصًا فلا يغيب عن عينه ماثلًا في ذهن كل من يتحدث عن الرقابة على دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية.
لننظر إذًا إلى النص الدستوري الذي حوته المادة 177 من الدستور الجديد :
" يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور".
واختصارًا فإن المادة 175 تنظم مسألة الرقابة الدستورية اللاحقة لغير تلك القوانين المذكورة في المادة 177 وهي مسألة خارج الموضوع .
والحقيقة أن التنظيم الدستوري للدور الذي تقوم به المحكمة الدستورية بالنسبة للقوانين المتعلقة بالمواد المشار إليها في المادة 177، وأهمها بالتأكيد القوانين التي تتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لم يهدف أبدًا إلى أن تعمل المحكمة رقابتها على القانون بل العكس هو الصحيح فقد استهدف المشرع الدستوري إلغاء رقابة المحكمة على تلك القوانين وتقليم أظافرها السياسية التي لم تتورع عن استعمالها لحله من قبل في مشهد أقل ما يقال عنه أنه أثار جدلًا كبيرًا امتد إلى سلطات الدولة الأخرى وتسبب في إقصاء المجلس العسكري من المسرح السياسي في مشهد تصادمي بين عنصري السلطة التنفيذية والاستعاضة عن الانهيار التشريعي ببعض الإعلانات الدستورية التي غلت يد المحكمة عن رقابتها أيضًا، وكما أن الدستور الفرنسي صدر في أجواء سوء الظن بالكنيسة فكانت العلمانية هاجسه الأكبر فإن الدستور المصري صدر في أجواء مشابهة ومطالبات بتطهير القضاء خصوصًا الدستوري منه مع ذيوع حديث أدلت به تهاني الجبالي القاضية بالمحكمة لمجلة أمريكية قالت فيه إنها تتواصل مع الجيش لمنع حكم الإسلاميين من خلال المحكمة.
وبالرجوع إلى نص المادة 177 من الدستور المصري نلاحظ أن المشرع الدستوري لم يستعمل لفظ الرقابة سوى في عجز المادة، تأكيدًا على منعها لاحقة للقوانين التي تتعلق بالانتخابات التشريعية ورغم أن المشرع لم يكن أبدًا في حاجة إلى هذا التأكيد لأن صدر المادة يدل عليه إلا أنه وجد من الملائم قطع الطريق على ثمة تفسير خاطئ من المحكمة في المستقبل يعطي لها أي سلطة على تلك القوانين أو من المحاكم الأخرى في الإحالة إليها تحت ذريعة شبهة عدم الدستورية.
يلاحظ أيضًا أن الدستور إذ نص على اعتبار نصوص القوانين متفقة معه متى تأخرت المحكمة الدستورية عن اصدار قرارها مدة تزيد على 45 يومًا يدل على اتجاه المشرع إلى اعتبار قرار المحكمة غير ذي أهمية مقارنة بعنصر الوقت، وقد رأى المشرع أن 45 يومًا من عمر الأمة تفوق في أهميتها قرار المحكمة الدستورية، الأمر الذي يدل قطعًا أن إعادة القانون من قبل مجلس الشورى إلى المحكمة مخالف بالتأكيد لهدف المشرع من النص فعنصر الوقت هو في نظر المشرع الدستوري عنصر حاسم وأولى بالرعاية.
الأصل أن المشرع منزه عن اللغو، فهو يعني دائمًا ما ينص عليه فإن هو منع الرقابة اللاحقة فقد غلت يد المحكمة الدستورية وأية محكمة أخرى عن نظر مسألة حجب المشرع سلطانهن عنها، والأصل أن المشرع منزه عن السهو فهو لم يغفل النص على إعادة القانون إلى المحكمة الدستورية بعد أن يعمل المجلس مقتضى ما رأته المحكمة في النصوص ولترى المحكمة إن كان المجلس قد قام بذلك من عدمه وإنما عدم نصه يعني بالقطع منعه تلك الإعادة إلى المحكمة التي انقطعت صلتها بالقانون إلي أن يعدل أو يستبدل بقانون جديد.
نخلص من ذلك قولًا واحدًا أن بسط أي محكمة رقابتها على القوانين التي تتعلق بانتخابات البرلمان محظور بحكم الدستور ومخالف لنصوصة العاليات التي يجب على الشعب أن يحميها بنفسه لا أن ينتظر سلطة ما لتقوم له بذلك، لأن انتهاك الدستور من قبل أي سلطة لا جزاء له سوى المقاومة الشعبية المباشرة بالوسائل القانونية.
لقد أخطأ المشرع الدستوري خطأ بالغًا عندما أبقى على المحكمة الدستورية وأخطأ المشرع العادي ممثلًا في مجلس الشورى بعدم إصداره قوانين تواجه شطحات المحاكم وضعف الفهم القانوني لدى القضاة أو سوء نياتهم، لهذا نهيب بالمشرع أن يصدر فورًا حزمة تشريعات تواجه افتئات مجلس الدولة على الحريات وحركة إقامة المؤسسات الدستورية بوضع عقوبات رادعة على القضاة عندما يكون الغش واضحًا في أحكامهم وأن يكون تقييم الحكم من هيئة منتخبة أو لجنة من مجلس الشورى ممكنًا وأن يكون من سلطات تلك اللجنة عزل القضاة وعقابهم قبل أن نفاجأ بمحكمة تصدر حكمًا في دعوى إدارية بعزل الرئيس ثم يحاجوننا بوجوب احترام أحكام القضاء.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.