رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال تجديد المدرجات بكلية الحقوق    إهداء درع معلومات الوزراء إلى رئيس جامعة القاهرة    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    خالد صبري: إقبال كبير على سوق العقارات المصري    انطلاق فعاليات الجلسة الرابعة «الثورة العقارية في مصر.. الواقع والمستقبل»    أزمة الدولار لا تتوقف بزمن السفيه .. مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي    رئيس الرقابة المالية: الانتهاء من المتطلبات التشريعية لإصدار قانون التأمين الموحد    عاجل| أحد مرافقي الرئيس الإيراني: الآمال كبيرة في انتهاء الحادث دون خسائر بالأرواح    وزير الدفاع البريطاني: الحكومة البريطانية قلقة بشأن المسيرات المؤيدة للفلسطينيين    مشاهدة مباراة آرسنال وإيفرتون في جولة الحسم بالدوري الإنجليزي| مباشر    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    إنجاز قياسي| مصر تحصد 26 ميدالية في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج    عاجل.. براءة متهم من قتل سيد وزة ب "أحداث عنف عابدين"    تسلق السور.. حبس عاطل شرع في سرقة جهاز تكييف من مستشفى في الجيزة    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    مصطفى قمر يتألق بأغانيه في حفل زفاف نجلة سامح يسري.. صور    «يا ترى إيه الأغنية القادمة».. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة    قومية قنا تقدم "المريد" ضمن عروض الموسم المسرحي بجنوب الصعيد    طلاب مدرسة التربية الفكرية بالشرقية في زيارة لمتحف تل بسطا    جوائز مهرجان لبنان السينمائي.. فوز فيلم "الفا بات" بجائزة أفضل فيلم روائي    ما هو الحكم في إدخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام؟    «الإفتاء» توضح حكم حج وعمرة من يساعد غيره في أداء المناسك بالكرسي المتحرك    الجبالى مازحا: "الأغلبية سقفت لنفسها كما فعلت المعارض وهذا توازن"    نصائح وزارة الصحة لمواجهة موجة الطقس الحار    وزير الصحة: تقديم القطاع الخاص للخدمات الصحية لا يحمل المواطن أعباء جديدة    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانا في قرية أبو سيدهم بمركز سمالوط    أسرة طالبة دهس سباق الجرارات بالمنوفية: أبوها "شقيان ومتغرب علشانها"    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح أنواع صدقة التطوع    "علشان متبقاش بطيخة قرعة".. عوض تاج الدين يكشف أهمية الفحوصات النفسية قبل الزواج    إعلام إسرائيلي: اغتيال عزمى أبو دقة أحد عناصر حماس خلال عملية عسكرية في غزة    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    خالد عباس: إنشاء وإدارة مرافق العاصمة الإدارية عبر شراكات واستثمارات عالمية    إيرادات فيلم السرب تتخطى 30 مليون جنيه و«شقو» يقترب من ال71 مليون جنيه    أول صور التقطها القمر الصناعي المصري للعاصمة الإدارية وقناة السويس والأهرامات    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    وزارة الإسكان تخطط لإنشاء شركة بالشراكة مع القطاع الخاص لتنشيط الإيجارات    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    3 وزراء يشاركون فى مراجعة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ    موعد انعقاد لجنة قيد الصحفيين تحت التمرين    رئيس الأغلبية البرلمانية يعلن موافقته على قانون المنشآت الصحية    مساعدون لبايدن يقللون من تأثير احتجاجات الجامعات على الانتخابات    وزيرة الهجرة: مصر أول دولة في العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة    متى تبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة 1445 وما الأعمال المستحبة بها؟    أكبر مدن أمريكا تفتقد إلى الأمان .. 264 ألف قضية و4 آلاف اعتداء جسدى ضد النساء    ياسر إبراهيم: جاهز للمباريات وأتمنى المشاركة أمام الترجي في مباراة الحسم    حجازي يشارك في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    سعر السكر اليوم.. الكيلو ب12.60 جنيه في «التموين»    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    بعثة الأهلي تغادر تونس في رحلة العودة للقاهرة بعد التعادل مع الترجي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم وقف الانتخابات والعدم القانونى
نشر في المصريون يوم 08 - 03 - 2013

مازالت ثورة 25 يناير تعانى من الثورة المضادة، ومن آليات الفساد وفلول النظام السابق مع جبهة الإنقاذ، حيث اتفقوا جميعا ومعهم بقايا حزب النور على الوقوف فى وجهها ومنعها من الوصول لتحقيق أهدافها عن طريق سرقتها أو الانحراف بها للخلف، بزعم باطل هو مواجهة أخونة الدولة، أى الوقوف فى وجه فصيل سياسى واحد يحاول الانفراد بالدولة دون غيره من الفصائل السياسية الموجودة بالساحة، كما يهاجمون الإسلام عن طريق مهاجمة الإخوان، فهم يهاجمون كافة التيارات الإسلامية السياسية بزعم أنهم يريدون دولة مدنية، ومع ذلك يذهبون للكنائس لكى تدعمهم، مما يفضحهم أمام الشعب المصرى المتجذر فيه الإسلام حتى النخاع، والتى فشلت كافة محاولات تغريبه وإبعاده عن الإسلام على مدار أكثر من نصف قرن أى منذ انقلاب 1952م.
وفى 2007م، حكمت محكمة القضاء الإدارى بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية الاستفتاء بدون إشراف قضائى على التعديلات الدستورية، كما قضت بأن قرار رئيس الجمهورية (مبارك) بدعوة الناخبين للاستفتاء قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، ولم نسمع من فقهاء السلطان أى كلمة عن الحكم، وفى 23 نوفمبر 2011م حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بالنظر فى قرار دعوة الناخبين للانتخابات، لأن هذا القرار من ضمن قرارات السيادة التى تتحصن ضد الطعن عليها وتخرج من ولاية القضاء أنها غير مختصة بالنظر فى تأجيل انتخابات مجلس الشعب، لأنه قرار سيادى لرئيس الجمهورية والحكومة أو القائم بإدارة البلاد، وكان القائم على إدارة البلاد المجلس العسكرى، ولم نسمع من فقهاء العسكر أى كلمة عن القضاء ونزاهته وشماخته، وفى 6 مارس 2013م قضت المحكمة نفسها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (محمد مرسى) بالدعوة للانتخابات ورفضت اعتبار هذا القرار من أعمال السيادة وإحالة قانون الانتخابات رقم (2) لسنة 2013م للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستوريته.
ترتيبا على ما سبق يتبين أن القضاء من آليات الثورة المضادة، وأنه يعمل ضد مصلحة الدولة ويقف صفا واحدا مع الفلول وجبهة الخراب نحو إعادة الأمور إلى الوراء وسرقة الثورة، كما أن هذا الحكم الصادر من المحكمة ينتهك أبسط قواعد الاختصاص التى يدرسها طلبة الفرقة الثالثة بكليات الحقوق فى مادة المرافعات، حيث إن الثابت من أحكام محاكم القضاء الإدارى أن قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء هو عمل من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه، ويتحصن ضد رقابة القضاء، والحكم الذى يخالف قواعد الاختصاص يكون حكما منعدما، أى باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب عليه القانون أى أثر قانونى بل يعد عملاً ماديًا يقف عند حده.
ومن العوار القانونى الذى أصاب الحكم أيضًا مخالفته للدستور الجديد لعام 2012م، حيث نصت المادة (177) من هذا الدستور على أن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وكافة الانتخابات البرلمانية والمحلية رقابة سابقة على مشروعات القوانين، فنصت هذه المادة على: (يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور).
تطبيقا لهذه المادة تكون محكمة القضاء الإدارى أخطأت فى إحالة القانون رقم (2) لسنة 2013م الخاص بالانتخابات للمحكمة الدستورية للنظر فى دستوريته، لأنه أصبح قانونا والمادة (177) طالبت بعرض مشروعات القوانين، ثانيًا لأن المحكمة الدستورية استنفدت ولايتها بعد إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، حيث إن المادة (177) لم تلزم مجلس الشورى بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة مرة أخرى للنظر فيه بعد عمل التعديلات المطلوبة من قبل المحكمة، بل طالب المجلس بعمل مقتضى قرار المحكمة الدستورية، وتلك مخالفة واضحة كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى ألا تقع فيها لأنه لا اجتهاد مع النص، وإعمال النص خير من إهماله، وهاتان قاعدتان مستقرتان فى القضاء والفقه القانونى.
وتطبيقا لذلك، يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الطعن لأنها غير مختصة بالنظر فى قوانين الانتخابات طبقا لصريح نص المادة (177) من الدستور المصرى الجديد لعام 2012م، وبذلك تكون قد صححت خطأ وقعت فيه محكمة القضاء الإدارى، كما أن مجلس الشورى لا يحق له إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه لأن نص المادة السابقة صريح بإرسال مشروعات القوانين، وليس القوانين لأن القانون صدر، وبالتالى أصبح قانونا وليس مشروع قانون، مما يجعل المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فيه، كما أن الدستور نص فى المادة (229) على بدء إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وهذا ما التزمت به مؤسسة الرئاسة.
وفى النهاية، يمكننا القول إن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات حكم منعدم لا يجوز تطبيقه ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، ويجب الطعن عليه، أما عدم الطعن عليه وقبوله من قبل الرئاسة، فهذا قرار سياسى بعيد عن القانون ومخالف له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.