مازالت ثورة 25 يناير تعانى من الثورة المضادة، ومن آليات الفساد وفلول النظام السابق مع جبهة الإنقاذ، حيث اتفقوا جميعا ومعهم بقايا حزب النور على الوقوف فى وجهها ومنعها من الوصول لتحقيق أهدافها عن طريق سرقتها أو الانحراف بها للخلف، بزعم باطل هو مواجهة أخونة الدولة، أى الوقوف فى وجه فصيل سياسى واحد يحاول الانفراد بالدولة دون غيره من الفصائل السياسية الموجودة بالساحة، كما يهاجمون الإسلام عن طريق مهاجمة الإخوان، فهم يهاجمون كافة التيارات الإسلامية السياسية بزعم أنهم يريدون دولة مدنية، ومع ذلك يذهبون للكنائس لكى تدعمهم، مما يفضحهم أمام الشعب المصرى المتجذر فيه الإسلام حتى النخاع، والتى فشلت كافة محاولات تغريبه وإبعاده عن الإسلام على مدار أكثر من نصف قرن أى منذ انقلاب 1952م. وفى 2007م، حكمت محكمة القضاء الإدارى بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية الاستفتاء بدون إشراف قضائى على التعديلات الدستورية، كما قضت بأن قرار رئيس الجمهورية (مبارك) بدعوة الناخبين للاستفتاء قرار سيادى لا يخضع لرقابة القضاء، ولم نسمع من فقهاء السلطان أى كلمة عن الحكم، وفى 23 نوفمبر 2011م حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بالنظر فى قرار دعوة الناخبين للانتخابات، لأن هذا القرار من ضمن قرارات السيادة التى تتحصن ضد الطعن عليها وتخرج من ولاية القضاء أنها غير مختصة بالنظر فى تأجيل انتخابات مجلس الشعب، لأنه قرار سيادى لرئيس الجمهورية والحكومة أو القائم بإدارة البلاد، وكان القائم على إدارة البلاد المجلس العسكرى، ولم نسمع من فقهاء العسكر أى كلمة عن القضاء ونزاهته وشماخته، وفى 6 مارس 2013م قضت المحكمة نفسها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية (محمد مرسى) بالدعوة للانتخابات ورفضت اعتبار هذا القرار من أعمال السيادة وإحالة قانون الانتخابات رقم (2) لسنة 2013م للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستوريته. ترتيبا على ما سبق يتبين أن القضاء من آليات الثورة المضادة، وأنه يعمل ضد مصلحة الدولة ويقف صفا واحدا مع الفلول وجبهة الخراب نحو إعادة الأمور إلى الوراء وسرقة الثورة، كما أن هذا الحكم الصادر من المحكمة ينتهك أبسط قواعد الاختصاص التى يدرسها طلبة الفرقة الثالثة بكليات الحقوق فى مادة المرافعات، حيث إن الثابت من أحكام محاكم القضاء الإدارى أن قرار دعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء هو عمل من أعمال السيادة لا يجوز الطعن عليه، ويتحصن ضد رقابة القضاء، والحكم الذى يخالف قواعد الاختصاص يكون حكما منعدما، أى باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب عليه القانون أى أثر قانونى بل يعد عملاً ماديًا يقف عند حده. ومن العوار القانونى الذى أصاب الحكم أيضًا مخالفته للدستور الجديد لعام 2012م، حيث نصت المادة (177) من هذا الدستور على أن رقابة المحكمة الدستورية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وكافة الانتخابات البرلمانية والمحلية رقابة سابقة على مشروعات القوانين، فنصت هذه المادة على: (يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها، ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور). تطبيقا لهذه المادة تكون محكمة القضاء الإدارى أخطأت فى إحالة القانون رقم (2) لسنة 2013م الخاص بالانتخابات للمحكمة الدستورية للنظر فى دستوريته، لأنه أصبح قانونا والمادة (177) طالبت بعرض مشروعات القوانين، ثانيًا لأن المحكمة الدستورية استنفدت ولايتها بعد إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشورى، حيث إن المادة (177) لم تلزم مجلس الشورى بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة مرة أخرى للنظر فيه بعد عمل التعديلات المطلوبة من قبل المحكمة، بل طالب المجلس بعمل مقتضى قرار المحكمة الدستورية، وتلك مخالفة واضحة كان ينبغى على محكمة القضاء الإدارى ألا تقع فيها لأنه لا اجتهاد مع النص، وإعمال النص خير من إهماله، وهاتان قاعدتان مستقرتان فى القضاء والفقه القانونى. وتطبيقا لذلك، يجب على المحكمة الدستورية العليا أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الطعن لأنها غير مختصة بالنظر فى قوانين الانتخابات طبقا لصريح نص المادة (177) من الدستور المصرى الجديد لعام 2012م، وبذلك تكون قد صححت خطأ وقعت فيه محكمة القضاء الإدارى، كما أن مجلس الشورى لا يحق له إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه لأن نص المادة السابقة صريح بإرسال مشروعات القوانين، وليس القوانين لأن القانون صدر، وبالتالى أصبح قانونا وليس مشروع قانون، مما يجعل المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فيه، كما أن الدستور نص فى المادة (229) على بدء إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وهذا ما التزمت به مؤسسة الرئاسة. وفى النهاية، يمكننا القول إن حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات حكم منعدم لا يجوز تطبيقه ولا يترتب عليه أى أثر قانونى، ويجب الطعن عليه، أما عدم الطعن عليه وقبوله من قبل الرئاسة، فهذا قرار سياسى بعيد عن القانون ومخالف له.