قضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، بإلغاء حكم أول درجة بوقف انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مع رفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات. جاء ذلك فى الشق الموضوعى فى الطعن المقدم من سيد أبوزيد المحامى بصفته وكيلاً عن مجلس نقابة الصحفيين وممدوح الولى النقيب الحالى، حكم القضاء الإدارى أول درجة بوقف انتخابات الصحفيين لمخالفتها للقانون للحكم بآخر جلسة اليوم. ودفع سيد أبوزيد محامى النقابة فى جلسة اليوم بمذكرة تفصيلية ضد الطعن رقم 10092 لسنة 59 قضائية والتى تضمنت قرار مجلس النقابة بالإجماع باجتماع 6 يناير الماضى برئاسة نقيب الصحفيين بإجراء انتخابات التجديد النصفى للمجلس والنقيب فى أول جمعة فى شهر مارس القادم، استنادا لنص قانون النقابة 76 لسنة 1970 وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية 198 لسنة 23 دستورية، والذى نص على عدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن وجود ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية. وقال على أيوب صاحب حكم وقف الانتخابات: قدمنا حافظتين لمستندات احتوت على تصريحات لنقيب الصحفيين بعد الحكم بساعات أقر في إقرار غير قضائى بأن الحكم صحيح ويتفق مع صحيح القانون، وأنا قلت لهم هذا الكلام، وهم لم يسمعوا وأن المجلس لم تنتهِ مدته ولا يصح إسقاط عضوية 6 أعضاء منه. وقال طارق درويش صاحب دعوى الوقف إن الإجماع تم بالتمرير عبر رسائل إس إم إس، وليس بالإجماع، وأن قيام النقابة بتطبيق اللائحة خالف القانون وطالب برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه. كانت نفس الدائرة قد أصدرت حكمًا فى الأسبوع الماضى بإجراء الانتخابات فى موعدها 3 مارس المقبل، وذلك فى الشق المستعجل للطعن. وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة قد قضت بوقف قرار فتح باب الترشيح لنقابة الصحفيين فى الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي بصفته وكيلاً عن الصحفي طارق درويش عضو نقابة الصحفيين ضد "ممدوح الولي" نقيب الصحفيين بصفته، طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح لجلسة 10 فبراير الجارى.