عواد: التعديلات تنتهي خلال أسبوع.. و"رمزي": الموعد المقرر بالدستور تنظيمي وليس إلزاميًا.. محيى الدين: المدة المحددة وجوبية توقع قانونيون وسياسيون تأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون الانتخابات. وأكد الخبراء أن المحكمة ستقوم برد مشروع القانون لمجلس الشورى، لإعادة مناقشته وتعديل المواد التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها، ثم إعادتها للمحكمة مرة ثانية وهو الأمر الذي يحتاج إلى مدة لا تقل عن شهر تقريبًا، وهو ما يحتم تأجيل إجراء الانتخابات خلال المدة القانونية التي حددها الدستور وهي 60 يومًا من تاريخ إقرار الدستور، الأمر الذي يهدد البرلمان القادم بالحل لمخالفته مواد ونصوص الدستور. ويقول الدكتور عاطف عواد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن موعد الدعوة للانتخابات، وفقًا للدستور، هو ميعاد تنظيمي وليس إلزاميًا، وبالتالي لن يترتب على تأخيره بطلان الانتخابات، متوقعًا في الوقت ذاته، الانتهاء من القانون، خلال الأسبوع المقبل على أكثر تقدير، خاصة أن التعديلات التي ترغبها الدستورية في القانون مجرد تعديلات بسيطة تستوجب إعادة صياغة لبعض المواد ليس أكثر. وأوضح أن الأزمة الحقيقية هى المادة الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى "أننا تغلبنا على تلك الأزمة من خلال تكليف لجنة من وزارة العدل بإعداد قانون جديد لتقسيم الدوائر تحسبًا لقرار "الدستورية". الأمر ذاته أكده، ممدوح رمزي الناشط القبطي، مشيرًا إلى أن موعد الدعوة للانتخابات الذي حدده الدستور ب60 يومًا، ليس إلزاميًا. وطالب بعدم التعجل من الانتهاء من قانون الانتخابات، وقال إن تعديل القانون يتطلب من 15 يومًا إلى شهر تقريبًا قبل أن يتم إعادته مرة أخرى ل"الدستورية". وقال الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن المجلس سيعيد صياغة المواد التي رأت المحكمة الدستورية بطلانها، ثم إعادتها إليها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن اعتراض المحكمة الدستورية العليا على بعض مواد قانون انتخابات، كان متوقعًا، خاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر. وحول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والذي حدده الدستور بمدة 60 يومًا من إقراره، قال محيي الدين: "النص الدستوري يلزم فعلاً ببدء إجراءات الانتخابات خلال 60 يومًا، ويكتفي فيها بإعلان موعد فتح باب الترشح للانتخابات، وبالتالي فهذه المدة تعد وجوبية، ولا تعد مدة تنظيمية كما يردد البعض. وأشار إلى أن الدستور يتحدث عن مدة واجبة النفاد، حيث تنص المادة 229 من الدستور على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.