تقدم منتصر مالك يعقوب المحامى بمحافظة أسيوط، بطعنًا للمحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بشأن قانون انتخابات مجلس النواب رقم 38 لسنة 1972 والمتضمن أيضا تقسيم الدوائر الانتخابية. وأوضح منتصر، أن طعنه جاء حرصًا على المساهمة فى استقرار الدولة والسعى نحو استكمال مؤسساتها وخاصة التشريعية منها، حيث إن التقسيم السابق الوارد فى القانون رقم 121 لسنة 2011 هو ذاته المنصوص عليه بالقانون المعروض على المحكمة الدستورية العليا به عدم دستوريته لإخلاله بنصوص الدستور ( م 231 و م 33 وغيرهما ) وبه عوار دستورى نصا وأيضا هذا التقسيم يخل بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص لتوازن الوزن النسبى للصوت الانتخابى حيث جاء بالتقسيم 13 دائرة قوائم لا يتحقق فيها نص المادة 231 من الدستور بضرورة توافر الثلثين للقائمة والثلث للفردى والتى جاء نصها ( تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث لنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشيح فى كل منها ) . ومن هذه الدوائر: "محافظة القاهرة الدائرة الأولى مقاعد 10 قائمة و4 مقاعد فردى وهنا عدد مقاعد القوائم يزيد وليس مساويا لعدد ثلثى مقاعد الفردى ( نسبة الفردى 28.5% ) والتقسيم الصحيح 8 قائمة و 4 مقاعد فردي" . وجاء فى المذكرة التى تقدم بها المحامى "التمس من معاليكم مراجعة تقسيم الدوائر المذكورة بالمذكرة للابتعاد عن بطلان الانتخابات لعدم دستورية تقسيم الدوائر وبالتالى سنعود لنقطة الصفر أو ما قبل الصفر ".