أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، قراراً رقم 180 لسنه 2012 بتحديد اختصاصات وزير الدولة لشئون الرياضة، وتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنه 2005 بتنظيم المجلس القومي للرياضة. ونصت المادة الأولى بأن يباشر وزير الدولة لشئون الرياضة جميع سلطات واختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها فى قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة، وذلك فيما يخص شئون الرياضة، وكذلك سائر القوانين واللوائح، كما شمل القرار تشكيل المجلس القومي للرياضة برئاسة وزير الدولة لشئون الرياضة وأربعة عشر عضوا من الشخصيات العامة ذوى الخبرات الادارية والمشاركين والمهتمين بفعاليات المجتمع الرياضى المدنى، ومنظمات الاعمال والابطال الرياضيين يرشحهم وزير الدولة لشئون الرياضة، علي ان يتم تعيينهم وتحديد معاملتهم المالية عن طريق رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية بالمجلس اربع سنوات قابلة للتجديد، كما شمل القرار بتبعية كل من صندوق التمويل الاهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة والمركز الاولمبيى لتدريب الفرق الرياضية وهيئة استاد القاهرة والمراكز المتخصصة للطب الرياضى.