«حجازي» يستقبل وفدًا من وزراء التعليم بمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي (SADC)    رسميًا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2024 (رابط الاستعلام و طريقة التسجيل )    إطلالة مميزة وساحرة للأميرة رجوة الحسين في حفل الجلوس الملكي «بالصور»    صلاح يورط حسام حسن في موقف محرج    عاجل| أول تعليق من وزير الرياضة بشأن فيديو مدرس الجيولوجيا بصالة حسن مصطفى    الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة أول وثاني أيام عيد الأضحى    macOS 15 Sequoia .. أبل تكشف رسميا عن أحدث أنظمة تشغيل ماك    مستشفى 57357 تستقبل أنشطة أتوبيس الفن الجميل    "جدو مرجان وحكاوي زمان".. عرض مسرحي للأطفال ضمن موسم قصور الثقافة    عُزلة السفاح !    الرئيس التشيكي يعرب عن قلقه إزاء صعود الأحزاب الهامشية في أوروبا    وزير التجارة ونظيره التركي يبحثان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين    22 صورة لزيارة وزير الإسكان لمدينة العلمين الجديدة    العرض الخاص اليوم.. خالد النبوي يروج لفيلم "أهل الكهف"    قيادى بفتح: الرئيس محمود عباس يتمتع بصحة جيدة وسيشارك غدا فى مؤتمر البحر الميت    الإفتاء: النبي لم يصم العشر من ذي الحجة ولم يدع لصيامها    إرشادات للحفاظ على الوزن المثالي خلال إجازة عيد الأضحى    منطقة سوهاج الأزهرية تنظم ندوة للتوعية بترشيد استهلاك المياه    لميس الحديدي تكشف عن سبب إخفائها خبر إصابتها بالسرطان    إيرادات الأحد.. "شقو" الثاني و"تاني تاني" في المركز الأخير    محمد ممدوح يروج لدوره في فيلم ولاد رزق 3    روغوف: القوات الروسية تعزز مواقعها في بلدة أوروجاينويه بدونِتسك الشعبية    تعرف على الأضحية وأحكامها الشرعية في الإسلام    الدعم العينى.. أم الدعم النقدى؟    طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، ألذ تحلية لأسرتك    "وطني الوحيد".. جريدة المصري اليوم تكرم الكاتب مجدي الجلاد رئيس تحريرها الأسبق    أمين الفتوى: الخروف أو سبع العجل يجزئ عن البيت كله في الأضحية    عزة مصطفى عن واقعة مدرس الجيولوجيا: شكله شاطر    تطورات جديدة حول اختفاء طائرة نائب رئيس مالاوي ومسؤولين آخرين    أول رد من جامعة الإسكندرية على فيديو رفض إعطاء مريضة سرطان جرعة كيماوي    «الصحة» تنظم برنامج تدريبي للإعلاميين حول تغطية الشؤون الصحية والعلمية    مصر تتربع على عرش جدول ميداليات البطولة الأفريقية للسلاح للكبار    «المصريين الأحرار» يُشارك احتفالات الكنيسة بعيد الأنبا أبرآم بحضور البابا تواضروس    رشا كمال عن حكم صلاة المرأة العيد بالمساجد والساحات: يجوز والأولى بالمنزل    كوريا الشمالية ترسل مزيداً من النفايات نحو الشمال.. وتحذر من رد جديد    موعد محاكمة ميكانيكي متهم بقتل ابن لاعب سابق شهير بالزمالك    10 صور ترصد استطلاع محافظ الجيزة أراء المواطنين بالتخطيط المروري لمحور المريوطية فيصل    سفر آخر أفواج حُجاج النقابة العامة للمهندسين    المرصد المصري للصحافة والإعلام يُطلق حملة تدوين في "يوم الصحفي المصري"    غدًا.. ولي عهد الكويت يتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية    قافلة جامعة قناة السويس الطبية تفحص 115 مريضًا ب "أبو زنيمة"    ليونيل ميسي يشارك في فوز الأرجنتين على الإكوادور    "بايونيرز للتنمية" تحقق أرباح 1.17 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام    وزارة الأوقاف: أحكام وصيغ التكبير في عيد الأضحى    مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    اسكواش - مصطفى عسل يصعد للمركز الثاني عالميا.. ونور الطيب تتقدم ثلاثة مراكز    مفاجأة مثيرة في تحقيقات سفاح التجمع: مصدر ثقة وينظم حفلات مدرسية    الأوقاف: افتتاح 27 مسجدًا الجمعة القادمة| صور    تشكيل الحكومة الجديد.. 4 نواب في الوزارة الجديدة    مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي    ضياء رشوان: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسحقنا    سرقا هاتفه وتعديا عليه بالضرب.. المشدد 3 سنوات لسائقين تسببا في إصابة شخص بالقليوبية    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف لأربع سنوات حال إثبات مخالفته للقواعد    الدرندلي: أي مباراة للمنتخب الفترة المقبلة ستكون مهمة.. وتحفيز حسام حسن قبل مواجهة غينيا بيساو    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبادل الزوجات في مصر جريمة لا يعاقب عليها القانون
نشر في المصريون يوم 18 - 01 - 2018

أن جرائم تبادل الزوجات انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بمختلف طبقات المجتمع. أن القانون المصري لا يعاقب على جرائم تبادل الزوجات، وأضاف أنه لا يوجد نص قانونى لهذه الجريمة. أن كافة المتهمين يحصلون على البراءة في هذه الجرائم نظرا لأن القانون لا ينص عليها، وأشار إلى أنه يجب محاكمتهم بتهمة التحريض على الفجور فقط.
وإنه لابد أن يتم إصدار تشريع جديد يسمح بمعاقبة المشاركين في مثل هذه الجرائم. ان وقائع تبادل الزوجات باعتبارها زنا برضاء ومشاركة الزوجة أو الزوج، وقد تستبدل الأجهزة الأمنية والقضاء مسماها في حالة توجيه الاتهامات، باتهامات نشر ."محتويات خادشه للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة
فقد تم القبض علي 23 شبكة تسهيل وادارة تبادل الزوجات بعدد متهمين 250 متهما بعدد 125 زوجة وزوج خلال عامي 2016 و2017 ، وباتت الظاهرة تثير علامة استفهام كبرى في مجتمع متدين ، والمثير في الامر هو بعد تكبد رجال الشرطة للعناء والمشقة في ضبط هذه الجرائم فأنها بمجرد ان تعرض على القضاء يحصلون على البراءة بسبب غياب التشريع الذى يعاقب على جريمة من اغرب الجرائم التي لا يتصور عقل حدوثها ، وبحسب القاعدة القانونية الشهيرة لا عقوبة بدون نص قانونى فانهم يعاقبون بتهمة الدعارة التي تنفيها الوقائع المفصلة في محاضر الضبط ولاتصمد البنود الخاصة بالدعارة او الزنا امام جريمة تبادل الزوجات. الادهى في الامر الانتشار الفج لصفحات شبكات تبادل الزوجات على فيس بوك ، محرك البحث الخاص بموقع فيس بوك وحده يظهر مالا يقل عن 120 صفحة ومجموعة تبادل، جميعها لحسابات أشخاص وصفحات ومجموعات مروجة لتبادل الأزواج في مصر ودول الجوار العربي.
انتشار ظاهرة تبادل الزوجات الى الجانب المظلم من مواقع التواصل الاجتماعي ، موضحا ان في علم النفس يوجد ما يسمى بتبرير الظلمة ، او ستار الخفاء ، وهو ما يعنى انه طالما تيقن الشخص من ان فعلته ستبقى في الظلام ولن يفضح امره فهو يذهب بعيدا بأفكاره وافعاله ، وانه لحماية هؤلاء من سلوكهم الانحرافى لأنه يكون مؤذيا بالدرجة الاولى لأنفسهم ومحيطهم المقرب بالتبعية ، يجب ان يزاح كل ستار في حياتهم وان يتم حشوا افكارهم بانهم مراقبون وان ما يفعلونه في الخفاء هناك من يراقبه وسينكشف امره عاجلا ، وهذا يتم ضمن برنامج علاج نفسى ،
ان مصطلح الملل الزوجي هو اصطلاح نفسى بالأساس ويتم التغلب عليه بآليات نفسيه وبممارسات قويمة ولايمكن ابد ان يكون الانحراف السلوكي الشاذ الى هذا الحد علاجا ، رافضا ايضا التعويل على غياب الوازع الديني كمبرر للظاهرة ، ان الكثير من الاشخاص الغير متدينين لا ينحرف سلوكهم الجنسي الى هذا المستوى يظل بداخلهم حاله من الرفض لمثل تلك الممارسات ان نفسية من يقبل بتبادل الزوجات يشبه من يقبل بسلوك زنا المحارم ويمارسه فهو مصاب بمايمكن تسميته الخبل النفسي او العته النفسي الذى يصيب النفس فتقبل سلوكيات ومواقف بها الحد القذر من الشذوذ.
أول قضية لتبادل الزوجات في عام 2009، وأصدرت فيها حكما بسجن الزوج 7 سنوات وزوجته 3 سنوات، بعدما اعترف المتهمون بتدشين موقع على شبكة الإنترنت، والمرة الثانية عام 2012، كان البطل فيها محاسباً وزوجته الشابة.
أما القضية الثالثة فجرت وقائعها نهاية عام 2014، وكان الزوج موظفاً بالجامعة الأمريكية، بينما كانت القضية الرابعة بحى «مدينة نصر»، والمتهم فيها رجل 50 عامًا وزوجته 38 عامًا، ودشنا صفحة على موقع «فيس بوك».
وكانت قضايا شبكات تبادل الأزواج، من ضمن جهود مباحث الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، وآخر حصر لجهودها، تم ضبط 2034 قضية آداب، منها 35 قضية دعارة دولية، و80 قضية إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الرذيلة، ووصل عدد المسجلات في الآداب إلى 22 ألفا و521 سيدة و8341 رجلا.
بالنظر لتلك الجرائم المرصودة والعقوبات التي وقعت على المتهمين، فإن جريمة «تبادل الأزواج» تخضع لقانون الدعارة الصادر عام 1961. وبحسب مواد قانون العقوبات توجه النيابة للمتهمين أفعال نشر إعلانات خادشه للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، وتلك الواقعة تدخل في نطاق تسهيل أعمال الدعارة والزنى والاتجار في البشر، ويواجه فيها المتهمون عقوبة بالحبس تبدأ من 3 سنوات، وذلك لتوفر جنحة الدعارة. ولكن هل تكفى تلك العقوبات لردع تلك الجرائم، وهل القانون بحاجة لتعديل لمنع تكرارها. ، إن جريمة تبادل الأزواج تدخل في نطاق تسهيل أعمال الدعارة والزنى واستغلال الساقطات والاتجار بالبشر، ويواجه المتهمون حكما بالحبس 3 سنوات، لتوفر أركان جنحة الدعارة. و«وفقا لقانون العقوبات تعتبر تلك الجريمة هي تهمة نشر إعلانات خادشه للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، رغم اعترافهم بممارسة الزنى ولكن لا توجه إليهم تهمة الزنى، لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة وفقا للمنصوص عليه في قانون العقوبات والمنقول حرفيا من القانون الفرنسي والعقوبات هي طبقًا للمادتين 269 و278 الحبس من شهر إلى سنة».
فجرت قضايا تبادل الزوجات ثغرات في المنظومة القانونية خاصة المتعلقة بقوانين الاجراءات والعقوبات وتكيفها القانوني فيجب علي المشرع المصري لإدخال التعديلات اللازمة للقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية لمواجهة الجرائم المستحدثة الناشئة عن استخدام شبكات الحاسبات الآلية والجرائم المتعلقة بالأنترنت التي أصبحت متعددة في ظل التطور التكنولوجي المستمر الذي لم يقم المشرع الجنائي باستحداث قوانين جديدة لمواجهة الجرائم الناشئة عن استخدامها والتي ظهرت تحدياتها امام قانون الاجراءات الجنائية والذي يستلزم وجود نص للتجريم والعقاب. ذكرت المحكمة أن تطبيق القواعد التقليدية أثار مشاكل معقدة لتعلقه بالتكيف القانوني والذي وضع ليطبق وفقا لمعايير معينة لم تصل الي الظواهر الاجرامية المستحدثة.
و إنه ليس هناك مانع من استثمار التطورات العلمية والتقنيات الحديثة والتي تتيح للإنسان سيل هائل من المعلومات والافكار ويري المستشار محمد جبريل بأن تلك التقنيات الحديثة يجب استخدامها لخدمة العدالة الجنائية التي تساعد علي مكافحة الاعمال المنافية للآداب العامة ومنع وقوع جرائم الإعلان عن البغاء ونشر المطبوعات الفاضحة بحجة حرية الافراد ورضائهم بها.
ان التشريع الحديث يستهدف المصلحة العامة التي تمكن الدولة من حماية نظامها الاجتماعي ولكي لا ينهار هذا النظام بسبب احترام مبالغ فيه للحقوق والحريات فإنه يجب استخدام ما اسفر عنه العلم الحديث لتحقيق أمن المجتمع. ان الاختراع العبقري "الكمبيوتر" قد تحول الي لغم داخل كل بيت خاصة بعد ربطه بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" التي احتوت علي مزيج من الخير والشر.
ان اهم السلبيات تبدأ بالدخول علي المواقع الجنسية والإباحية التي أشاعت الفساد داخل الأسر وسببت الإثارة الجنسية بين الذكور والإناث لتصل الي الوقوع في جرائم زنا المحارم التي أدت الي فضح الأعراض وهدم البيوت وكشف ما كان مستوراً. و أنه لو قيل ان هناك تعديا علي حريات الافراد فإنه يعد ضئيلا جدا ويجب النظر بعين الاعتبار الي مدي خطورة الانترنت العدوانية ومدي مساسها بالنظام الاجتماعي ومن ناحية أخري تري بأنه لا يمكن استبعاد كل وسيلة لمجرد منافاتها للقواعد العامة وأنه يجب دراستها والتعمق فيها.
ان المشرع المصري والقانون لا يعاقب علي تصفح مواقع الانترنت أيا كانت إلا اذا كانت متبعة بوجود فعل أو تدخل أو انشاء مواقع مخلة بالآداب واساءة السمعة وبعد اطلاع المحكمة علي العديد من أحكام القواعد القانونية التي اقرتها وهي الجرائم التي بها حد من حدود الله والحفاظ علي مصلحة المجتمع والمصلحة العامة والحفاظ علي الأسرة المصرية والعدالة الجنائية ولخلو القانون الجنائي من معاقبة جرائم النت.
فإن المادة 1/أ من القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة بأن كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو مساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاثة سنوات وبغرامة مالية من 100 إلي 300 جنيه وان المادة 4 من القانون 10 لسنة 1961م تعاقب بالحبس من ثلاثة سنوات الي سبع سنوات اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر 16 سنة أو اذا كان المتهم من أصل أو اصول المجني عليه.
أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو لمن لهم سلطة عليه أو كان خادما بالأجرة عنده. إن جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة تنسب الي المرأة حين تتيح عرضها لكل طالب بلا تمييز ولم تشترط ان يكون الاعتياد علي ممارسة الدعارة مقابل أجر ولكن اتخذ الاثبات علي عدم التمييز بين الرجال وان المحكمة اطمأنت الي ثبوت الجريمة ومن ثم فغير لازم اثبات عناصرها. ان الاتهامات "الجرائم" مرتبطة ببعضها ولا تقبل التجزئة لان الاعلان لممارسة الدعارة نشر بقصد عرض إعلان وعبارات خادشه للحياء العام وارتبط ذلك ايضا بقيام الزوج المتهم بتحريض زوجته بصفته له سلطة عليها علي ارتكاب الدعارة ومعاشرة الرجال من الأزواج
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
ونائب رئيس لجنة تقصي الحقائق بالمجلس المصري الدولي لحقوق الانسان والتنمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة