32 مشاركا في برنامج تدريب المدربين بجامعة كفر الشيخ    خبر عاجل بشأن العمال ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. أخبار التوك شو    بعد تدشينه رسميا.. نقابة الفلاحين تعلن دعمها لإتحاد القبائل العربية    رئيس الوزراء يوجه ببدء حوار مُجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية لمصر    القبض على الإعلامية الكويتية حليمة بولند    هنية: اتفقنا مع رئيس وزراء قطر على استكمال المباحثات حول الوضع في غزة    وزيرة البيئة تنعى رئيس «طاقة الشيوخ»: كان مشهودا له بالكفاءة والإخلاص    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    منافس الأهلي.. صحيفة تونسية: جماهير الترجي تهاجم ياسين مرياح بعد التعادل مع الصفاقسي    "سددنا نصف مليار جنيه ديون".. الزمالك يعلن مقاضاة مجلس مرتضى منصور    «حصريات المصري».. اتفاق لجنة التخطيط بالأهلي وكولر.. صفقة الزمالك الجديد    بسبب كاب.. مقتل شاب على يد جزار ونجله في السلام    ‬رفضت الارتباط به فحاول قتلها.. ننشر صورة طالب الطب المتهم بطعن زميلته بجامعة الزقازيق    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    بالفيديو: سميرة سعيد تطرح كليب أغنية "كداب"    الضبيب: مؤتمر مجمع اللغة العربية عرسًا لغويًا فريدًا    أدباء ومختصون أكاديميون يدعون لتحويل شعر الأطفال إلى هدف تربوي في مهرجان الشارقة القرائي للطفل    "سور الأزبكية" في معرض أبوظبي الدولي للكتاب    ب9 عيادات متنقلة.. «صحة الإسكندرية» تطلق قافلة مجانية لعلاج 1540 مريضًا بقرية عبدالباسط عبدالصمد    مسؤول أممي إعادة إعمار غزة يستغرق وقتًا طويلًا حتى 2040    "مشنقة داخل الغرفة".. ربة منزل تنهي حياتها في 15 مايو    القناطر الخيرية تستعد لاستقبال المواطنين في شم النسيم    رسائل تهنئة شم النسيم 2024.. متي موعد عيد الربيع؟    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء: الخميس 25 يوليو انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن    لا تهاون مع المخالفين.. تنفيذ 12 قرار إزالة في كفر الشيخ| صور    كاف يحدد موعد مباراتي مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا في تصفيات كأس العالم    تفاصيل منحة السفارة اليابانية MEXT لعام 2025 للطلاب في جامعة أسيوط    أول رد من الكرملين على اتهام أمريكي باستخدام «أسلحة كيميائية» في أوكرانيا    ميقاتي يحذر من تحول لبنان لبلد عبور من سوريا إلى أوروبا    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة    تمديد استقبال تحويلات مبادرة "سيارات المصريين بالخارج".. المهندس خالد سعد يكشف التفاصيل    الداخلية تضبط 12 ألف قضية تسول في شهر    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    عاجل.. هيئة الرقابة المالية تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية حتى نهاية مايو المقبل    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    جرثومة المعدة.. إليك أفضل الطرق الطبيعية والفعالة للعلاج    أب يذبح ابنته في أسيوط بعد تعاطيه المخدرات    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    واشنطن تطالب روسيا والصين بعدم منح السيطرة للذكاء الاصطناعي على الأسلحة النووية    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    «التنمية الحضرية»: تطوير رأس البر يتوافق مع التصميم العمراني للمدينة    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    لمواليد 2 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    بنزيما يتلقى العلاج إلى ريال مدريد    إعلامي: الخطيب طلب من «بيبو» تغليظ عقوبة أفشة لإعادة الانضباط في الأهلي    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هئية الاستثمار والخارجية البريطاني توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية    التضامن: انخفاض مشاهد التدخين في دراما رمضان إلى 2.4 %    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة اغتصاب المرأة
نشر في المصريون يوم 18 - 02 - 2017

تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، والذى يعتبر أول تحرك تشريعى يخدم المرأة فى إطار عام المرأة الذى أعلنه الرئيس السيسي، لاسيما أن الدستور نص فى المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
وقالت "درويش" إنه على الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة، حيث إن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم.
وأضافت "درويش" أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، وأدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومى وإلى حلبة مساءلة الدولة.
وإلى نص مشروع قانون حماية المرأة من العنف:
الباب الأول: تعريفات
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية ما يلى:-
أ‌- العنف ضد المرأة: أى فعل، أو سلوك يترتب عليه أذىً، أو معاناةً ماديةً أو معنويةً للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد، أو القسر.
ب‌- الاغتصاب: مواقعة الأنثى بغير رضاها.
ت‌- هتك العرض: إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجنى عليها بأى طريقةٍ كانت، أو بأية وسيلة أخرى أو أداة، وكان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية، أو لأى غرضٍ آخر.
ث‌- الاخلال الجسيم بحياء المرأة: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأى طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
ج‌- التحرش الجنسى: إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.
ح‌- الاستغلال الجنسى: امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها فى الجذب والإغواء الجنسى، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.
خ‌- الحرمان من الميراث: منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المُستحق لها شرعًا بفعلٍ، أو سلوكٍ حال حياة الموّرث، أو بعد وفاته.
الباب الثانى: جرائم العنف ضد المرأة
المادة (2)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنياً ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة.
المادة (3)
يُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانونى للزواج، أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة.
المادة(4)
يُعاقب بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيةً ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.
المادة (5)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه و التعويض عنه، كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة و استفاد من حرمانها مع علمه بذلك.
المادة (6)
مع عدم الإخلال بالمادة السابعة من قانون العقوبات يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستةَ أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل شخص ارتكب فعلأً، أو سلوكاً عنيفاً مع الإناث من أفراد أسرته.
المادة (7)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما، كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامي.
المادة (8)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها فى العمل لكونها أنثى، فى الأعمال التى يجيز القانون لها العمل بها.
المادة(9)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيها أو أحداهما، كل صاحب عمل أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل فى نطاق العمل.
المادة (10)
لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب بالتقادم.
الباب الثالث: جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق
المادة (11)
يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً.
وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، ، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، او كان تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداة أو احد وسائل الترهيب أو الترويع.
المادة (12)
يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض انثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يشكل مساسا او انتهاكاً للسلامة الجنسية مستخدماً جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت او وسيلة كانت، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقلّ عن عشر سنوات، إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملةً، أو مصابةً بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من ذوى المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو استخدمت أداة أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع أو إذا كانت المجنى عليها يقلّ عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملةً، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها فى الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
المادة (13)
يعاقب بالسجن كل من أخل إخلالا جسيماً بحياء الأنثى وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب أو بأى وسيلة كانت- بغرض الكشف عن عوراتها، عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
تكون العقوبة السجن المشدد إذا كانت المجنى عليها يقلّ عمرها عن الثامنة عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ، أو نفسيةٍ.
إذا تعدد الجناة أو كان الجانى تحت تأثير المخدر أو استخدمت للترهيب أو التهديد، أداة أو مواد ضارة أو حيوانات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة (14)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، و كان ذلك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية.
إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.
إذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
إذا عاد أحد الجناة لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثالثة، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةُ مساويةُ لمدة العقوبة.
المادة (15)
يُعاقب بالسجن كل من ارتكب أى الأفعال المجرمة فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها من ذوى المحارم، أو من اهم سلطة أسرية أو دراسية عليها أو كان خادماً بالأجر أو من المترددين عليها.
تكون العقوبة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تعدد الجناة أو كان الجانى يحمل سلاحاً.
المادة (16)
يُعاقب بالسجن كل من استحصل على صوراً خاصة لأنثى بأى طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صوراً إباحيةً وهدّد بنشرها.
المادة (17)
يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً خادشةً للحياء خاصةً بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها.
المادة (18)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من صّور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً إباحيةً خادشةً للحياء، أو صوراً لعلاقة جنسية.
المادة (19)
يُعاقب بالحبس، والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادى، أو دعائي.
المادة (20)
يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من نشر صوراً لضحايا جرائم العنف المنصوص عليها فى الباب الثالث، دون الحصول على موافقة الضحية، أو من يمثلها قانوناً.
المادة(21)
دون الإخلال بأى عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنية كل من تلاعب فى أدلة الإثبات أو الشهادات أو التقارير، أو الوثائق، بالتغيير أو الإتلاف أو بأى وسيلةٍ كانت، بما فى ذلك استعمال الوسائط العلمية الحديثة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب.
الباب الرابع: حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة
المادة (22)
تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها فى ممارسة كافة الحقوق و الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز.
المادة (23)
تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف، بدون مقابل.
المادة (24)
يُنشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضى بها، من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة (25)
إذا نشأ عن جريمة العنف مرضٌ من الأمراض الخطيرة، أو عاهةٌ، أو عجزٌ، تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقاً لقانون الإعاقة، أو أية قوانين أخرى.
المادة (26)
تُنشئ وزارتا التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص فى إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقاً للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27)
تُنشئ وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع فى المحافظات، ويُنشأ فى إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التى يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات، والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر فى جميع المرشحين الشروط الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (28)
تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة، ولها فى سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، والحفاظ على الأدلة.
المادة (29)
تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف و الشهود التى يدلى بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق و المحاكمة، من البيانات السرية التى لا يُفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدّرها قاضى التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة.
المادة (30)
تُصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة، متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ذوى الشأن وتُصرف من صندوق رعاية الضحايا.
المادة (31)
تصدر النيابة العامة بناءً على طلب وحدات المكافحة، أوامر لحماية للمجنى عليهنّ أو الشهود، وتحدد فيه نطاقه ومدته، وتتولى وحدات المكافحة تنفيذها ويُعاقب المتهم الذى يخالف أمر الحماية، بالغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.
المادة (32)
تُنشئ وزارة العدل إدارةً تختص بحماية الشهود، و الخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التى من شأنها أن تقف حائلاً أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.
المادة (33)
يُعد الشاهد بعد أخذ أقواله فى حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق و المحاكمة.
ويُعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه فى شهادته، ظرفاً مشدداً فى العقاب، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (34)
يجوز للمحكمة الاستماع للمجنى عليها والشهود، و الخبراء، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.
الباب الخامس: الأحكام العامة
المادة (35)
يجوز للمحكمة إذا ارتأت أن ذلك مناسباً لظروف المتهم و المجنى عليها، استبدال العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون، بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التى تحددها وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة، و مؤسسات المجتمع المدنى العاملة فى هذا الميدان، وذلك مدة أو مدد لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، ويُرفع تقرير للمحكمة فى نهاية كل مدة، للنظر فى إنهاء التدبير أو استمراره لمدة أخرى، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة.
فى حالة مخالفة المتهم الشروط و الإجراءات المتعلقة بالخدمة المجتمعية، يُعرض الأمر على المحكمة لتحدد العقوبة المناسبة بمراعاة مدة التدبير.
المادة (36)
تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.
المادة (37)
يختص المجلس القومى للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوى لرئيس الجمهورية، فى هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
وله حق التدخل فى دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن فى الأحكام الصادرة فيها.
المادة (38)
لا تخّل العقوبات المقررة فى هذا القانون، بأى عقوبات أشد مقررة فى القوانين الأخرى.
المادة (39)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.
المادة (40)
يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، ويُلغى كل نصٍ مخالفٍ له ورد فى أى قانونٍ آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.