سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر ينخفض مع بداية التعاملات    لتضامنه مع طلاب محتجين.. إيقاف رئيس حرم جامعي بكاليفورنيا    موعد مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا 2024    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري اليد والقنوات الناقلة    العظمى بالقاهرة 35.. "الأرصاد": موجة حارة ورياح واضطراب الملاحة بهذه المناطق    بعد 12 يوما على غيابه عن المنزل.. العثور على جثة طفل داخل بالوعة صرف صحي بالإسكندرية    ضبط زجاجات مياه غازية ولحوم مذبوحة خارج السلخانة ببني سويف    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    لطيفة تحتفل بعيد ميلاد عادل إمام: "من أكتر الناس اللي وقفوا جمبي لما جيت مصر"    "زووم" برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    هل يمكن أن يؤدي الحسد إلى الوفاة؟.. الأزهر للفتوى يجيب    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-5-2024 في أسواق محافظة المنيا    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    أستراليا تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بتزويد روسيا بأسلحة كورية شمالية    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    السفير سعيد أبوعلى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ل«روزاليوسف»: تحركات عربية مكثفة لملاحقة المسئولين الإسرائيليين أمام «الجنائية الدولية»    أسعار السمك اليوم الجمعة 17-5-2024 في محافظة قنا    فرصة استثمارية واعدة    كريم الحسيني يقلد الزعيم عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده (فيديو)    تركيا تجري محادثات مع بي.واي.دي وشيري لبناء مصنع للسيارات الكهربائية    موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة في الدوري السعودي    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تقنية غريبة قد تساعدك على العيش للأبد..كيف نجح الصينيون في تجميد المخ؟    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    فيرشينين: روسيا مستعدة لتوسيع مساعداتها الإنسانية لسكان غزة    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    بركات: الأهلي أفضل فنيا من الترجي.. والخطيب أسطورة    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    «رايحة فرح في نص الليل؟».. رد محامي سائق أوبر على واقعة فتاة التجمع    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر أبرز مواد قانون العنف ضد المرأة قبل عرضها على البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 01 - 2016

- «القومى للمرأة»: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها.. وكل من أكره أنثى على الزواج يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحداهما
حصلت «الشروق» على المسودة النهائية لقانون العنف ضد المرأة، بعد انتهاء الهيئة القانونية للمجلس القومى للمرأة منها، تمهيدا لعرضها خلال الفترة المقبلة على البرلمان.
ويتضمن الباب الأول بعنوان «تعريفات» للمسودة النهائية للمجلس، بضرورة وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التى تضمنها هذا المشروع بقانون، وإيضاحا لبعض مجالات التجريم فى الجرائم التى أبقت اللجنة على مسمياتها مثل الاغتصاب وهتك العرض.
ففى المادة رقم «1» من الباب الأول، تنص على أن العنف ضد المرأة، أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى، أو معاناة مادية أو معنوية للمرأة أو الحط من كرامتها، بما فى ذلك التهديد أو القسر.
وأضافت المادة «1» أن هتك العرض هو الإخلال الجسيم بحياء المرأة، بالاعتداء بالقوة والتهديد على جسدها سواء بالكشف عن عوراتها أو المساس بها، إضافة إلى أن التحرش الجنسى هو إتيان أفعال أو أقوال أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأى وسيلة.
بينما قال الباب الثانى بالمادة «2» إن كل من ارتكب عنفا ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفى من ممارستها الحقوق العامة أو الخاصة، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحداهما.
وتنص المادة «4» بأن كل من أكره أنثى على الزواج، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحداهما.
وجاءت فى المادة «11» من الباب الثالث بعنوان «جرائم الاعتداء الجنسى وإفساد الأخلاق»، أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها إذا كانت لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول
المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأشارت المادة «12» إلى أن كل من اعتدى جنسيا على أنثى، بأن ارتكب فعلا أو سلوكا يشكل انتهاكا للسلامة الجنسية، مستخدما جسد المجنى عليها بأى طريقة كانت، بأية وسيلة أو أداة، أو أية وسيلة أخرى، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية أو لأى غرض آخر، يعاقب بالسجن المشدد.
وتتضمن المادة «13» أن كل من هتك عرض أنثى بالقوة والتهديد، بأن أخل اخلالا جسيما بحيائها بالاعتداء على جسدها، سواء بالكشف عن عوراتها، أو المساس بها يعاقب بالسجن، واذا كانت المجنى عليها يقل عمرها عن الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، أو مصابة بعاهة عقلية، أو نفسية، تكون العقوبة السجن المشدد.
ونصت المادة «14» أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بوسائط الاتصال الحديثة أو أى وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.
وإذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وتنص المادة «22» من الباب الرابع بعنوان «حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة» بأن تلتزم الدولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، وتوفير الحماية لها فى ممارسة جميع الحقوقو الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز. بينما جاء الباب الخامس بعنوان «الأحكام العامة» لتنص المادة «36» بأن تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدنى، على إنشاء الجمعيات التى تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.