رأى عدد من خبراء القانون، أن مصير أزمة ترسيم الحدود المائية بين القاهرة والرياض التي أبرمتها الحكومة مع الجانب السعودي، والخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" لن تخرج عن 5 سيناريوهات بعد إحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار قرار بشأنها أبرزها تأجيل النقاش فيها وتشكيل لجنة لدراسة الاتفاقية لحين النظر لحكم القضاء النهائي، ومن ثم التعامل معها، سواء بالموافقة أو الرفض. وقال الخبير القانوني محمد منيب، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ورئيس المركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن البرلمان لن يناقش قضية تيران وصنافير، قبل حكم الإدارية العليا المقرر جلسته يوم 16 يناير الجاري، مضيفًا أنه حال صدور قرار ببطلان الاتفاقية فستنتهي القضية، أما إذا صدر الحكم بغير ذلك فسيستكمل البرلمان مناقشة القضية وتحويلها مبدئيًا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم تحويلها للجنة العامة للتصويت عليها. وتوقع منيب، في تصريحات ل"المصريون"، أن تحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان تلك الاتفاقية، ملخصًا السيناريوهات المحتملة لسير الاتفاقية على النحو التالي: "إذا خانتنا تلك التوقعات، فسنعول على البرلمان في رفضها أو طرحها للاستفتاء الشعبي لقول كلمته النهائية فيها وفقَا للمادة 151 من الدستور، أو موافقة المجلس قبيل صدور الحكم القضائى النهائى، ولو جاء موافقًا له سترسل الاتفاقية لرئيس الجمهورية للتصديق، أو التأجيل، وفي هذه الحالة سيتم تشكيل لجنة لدراسة الاتفاقية، ومن ثم التعامل معها، سواء بالموافقة أو الرفض". ولفت الخبير القانوني، إلى أن الحكومة سعت إلى منح نفسها فرصة للطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى برفض الاتفاقية، وكان عليها أيضًا أن تنتظر حكم المحكمة الإدارية العليا التى حددت جلسة 16 يناير للنطق بالحكم، لكنها حاولت وضع البرلمان فى وضع محرج أمام ناخبيه بقيامها بتحويل الاتفاقية للبرلمان. بدوره، أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة حلوان، أن عرض اتفاقية ترسيم الحدود على البرلمان لا يثير أي إشكالية في حالة رفضها، أما إذا تمت موافقة البرلمان عليها، وتم إرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ففي هذه الحالة ستنشئ الاتفاقية آثارها القانونية على مستوى العلاقات الدولية بغض النظر عن مخالفتها الصارخة للقانون الداخلى للبلاد. وفي تصريحات ل"المصريون"، أوضح سعداوى، أن المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الصادرة عام 1969 نصت على أنه لا يجوز لدولة أن تتمسك بقانونها الداخلى للتنصل من التزامات موجودة على عاتقها بموجب أحكام معاهدة دولية دون المساس بما هو منصوص عليه فى المادة 46 من الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المادة 46 من الاتفاقية نصت على أنه إذا كان تعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام النهائى بالمعاهدة قد حدث بصورة تخالف قانونها الداخلي، وكانت المخالفة ظاهرة وجوهرية يمكن للدولة أن تتمسك بتلك المخالفة للمطالبة ببطلان تعبيرها عن ارتضائها الالتزام النهائى بالمعاهدة. وتابع: "كما نصت المادة 47 على أنه إذا كانت سلطة ممثل الدولة المنوط بتعبير الدولة عن ارتضائها الالتزام النهائى بالمعاهدة مقيدة بقيد ولم يراع القيد فيمكن للدولة أن تتمسك بهذا الإغفال للمطالبة ببطلان تعبيرها عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة طالما أن الأطراف الأخرى قد أًبلغت بهذا القيد قبل تعبير الدولة عن التزامها، مما مؤدي ذلك كله أنه في حالة موافقة البرلمان على الاتفاقية ستصبح مصر ملتزمة وفق نص المادة 27 من اتفاقية فيينا بتنفيذها كما تم الاتفاق عليها".