أقام منتصر الزيات، المحامى، دعوي أمام القضاء الإداري ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية في النقابة ببعض الشروط التي من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة. وقال "الزيات" فى دعواه أن المعلن إليه أصدر قرارا في إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد. وأوضح أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، حيث انه مفتقرا للسبب المشروع, ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين في الجدول العام. وذكر الطعن أن "عاشور" أصدر شروط بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الأتى:بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد اسستخدامهما عن عامي 2015/2016. وتابع بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016 .ويطبق عند تعديل القيد حكم أي من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال وأشار "الزيات" فى طعنه، أن قرار سامح عاشور خالف القانون، وصدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والتعسف في استعمال السلطة، وصدر مفتقرا للسبب المشروع, ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام للنقابة العامة للمحامين. وأكد الزيات أن أسباب تقدمه بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، تتمثل فى خلط القرار الطعين بين القيد في الجدول العام وفقا للشروط السالف بيانها في المادة (13) وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها ,
وأضاف الزيات أن القيد في الجدول يخضع لشروط بعينها متى توافرت لدى اللجنة المختصة بالنظر في طلبات القيد فإنها تصدر قرارها بالقبول ويتم إدراج اسم المحامي الذي تم قبوله في جدول المحامين تحت التمرين ويحصل على رقم خاص به يلازمه طوال فترة قيده بالجدول العام وفي جميع مراحل ترقيه بالجداول المنظمة لممارسة المهنة أمام المحاكم المختلفة بدرجاتها. ونبهت دعوي الزيات ان التعديلات لم تراع القرار الطعين المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة , فإلزامه السادة المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوي أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت في المادة (13) ولا في غيرها من مواد القانون المذكور ,
وأشار إلي ان القرار المطعون عليه ا يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين, وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط الذي تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط , وحتى أصحاب المكاتب تكليفهم لإثبات الممارسة تقديم هذه التوكيلات هو أيضا أمرا لم يطالب به القانون المنظم , وطالب منتصر الزيات فى نهاية طعنه، إصدار حكما بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية بنقابة المحامين، وما ترتب عليه من آثار أبرزها المنع من مزاولة المهنة.