يستهل مجلس النواب دور الانعقاد الثاني، بمناقشة مقترح بقانون لتعديل عقوبة الزنا، بعدما كشفت النائبة مارجريت عازر عن نيتها التقدم به لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، لتعديل بعض نصوص قانون العقوبات في هذا الشأن، للمساواة بين الرجل والمرأة في العقوبة. ورفض عدد من النواب، المقترح، واصفين إياه بالمخالف للشريعة الإسلامية، وطالبوا بزيادة التوعية لوقف انتشار ظاهرة الزنا، بدلاً من تغليظ العقوبة لكونها تسبب الكثير من الضرر على الأسرة خاصة حال وجود أطفال. بدورها، رفضت آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذة العقيدة بجامعة الأزهر مقترح عازر، بتعديل قانون "الزنا" والمساواة بين الرجل والمرأة في العقوبة قائلًة:" الزنا جريمة في حق الرجل والمرأة وهذا من باب التوثيق السليم للظاهرة، أما ما يترتب عليه بالنسبة للمرأة من مضاعفة العقوبة فيأتي لإمكانية خلط الأنساب كونها المنوط بها الحمل". وأضافت نصير ل"المصريون"، أن "المشرّع ضاعف العقوبة بالنسبة للمرأة لأنه خُلق بداخلها ما يؤدي إلى خلط الأنساب ومن هنا كان التشريع القانوني متفقًا تمامًا مع مفهوم الشريعة الإسلامية، لذا فلا يجوز المساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة". وأكد النائب عمر حمروش، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، أن "تغليظ العقوبة على الرجل والمساواة بينه وبين المرأة حال وقوع جريمة الزنا من أي منهما لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية"، مضيفًا:" من الأولى توعية المواطنين بخطورة تلك الأفعال المشينة والمحرمة للحد منها بدلا من تغليظها". وأضاف حمروش ل"المصريون": "القانون الحالي حاسم ورادع للزاني والزانية ولذا لا داعي لتعديله"، رافضًا في الوقت نفسه تطبيق عقوبة "الجلد" على مرتكبي جريمة "الزنا" وفقا لنص الشريعة الإسلامية، معللًا ذلك بأن القانون الحالي من باب التخفيف على المسلمين. وطالب عضو مجلس النواب، المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام بكافة صورها في العمل على التوعية بتلك الجريمة الشنعاء وتحريم جميع الأديان لها للقضاء على تلك الظاهرة. وكانت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت أنها بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، على أن تتقدم به في بداية دور الانعقاد الثاني بالبرلمان. وبررت مقترحها بأن هناك ظلمًا يقع على المرأة فى قانون العقوبات فيما يخص الزنا، حيث تم تغليظ العقوبة على المرأة بشكل أكبر من الرجل مع أنه من المفترض أن يكون هناك مساواة فى العقوبة الواقعة على كل من الرجل والمرأة خاصة أن الجريمة متساوية. يذكر أن مواد قانون العقوبات فيما يخص جريمة الزنا كالتالى: مادة 273 :- لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 275 :-
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276 :-
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
مادة 277 :-
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية.