وصلتنى رسائل عديدة تشكو من قانون حق الرؤية والحضانة الذى لم يعد صالحاً لهذا العصر، فقد صدر سنة 1929، ومن المؤكد أن الظروف قد تغيرت وتبدلت وتحتاج إلى إعادة نظر فى هذا القانون المحنط، سأعرض رسالتين فقط من جدتين، وأعترف بأننى كنت أجهل كم المآسى وحجم الإحباط الذى تعانيه مئات الأسر المصرية نتيجة هذا القانون. تقول الجدة كريمة مصطفى فى خطابها: «أكتب إليك بعد أن بذلت كل الجهود ويئست من إقناع ابنتى بالتحلى بروح التسامح مع طليقها والتعاون معه إيجابيا فى تربية أحفادى، وذلك رحمة بالأولاد الصغار وحتى لا يدفعوا ثمن الطلاق.. وعلى الرغم من أن أحفادى يقيمون فى منزلى مع والدتهم فإن المشكلة تتمثل فى إصرار ابنتى على حرمان طليقها وأقاربه من رؤية أحفادى بسبب إساءته لها، كما أنها تعمد إلى تشويه صورة والدهم باستمرار، وقد أدى ذلك إلى قيام أحفادى بالصراخ والبكاء بهلع عندما يتم ذكر اسم والدهم مصادفة فى المجالس العائلية، ويعانى أكبر أحفادى من التبول الليلى اللاإرادى على الرغم من بلوغه تسعة أعوام، وقد تأكدت من خلال مناقشة ابنتى فى هذا الأمر عدة مرات أن لها زميلات مطلقات بالعمل يمارسن ذات الأسلوب، مما شجعها على محاكاتهن واكتساب مشاعر كراهية نحو طليقها لم تكن موجودة وقت حدوث الطلاق، ولقد أكدت لابنتى مرارا أن ما كانت تشعر به من إساءة زوجها لها خلال حياتها الزوجية قد انتهى تماما بوقوع الطلاق، وأصبح ضروريا طىّ صفحة الماضى والبدء فى حياة جديدة - تبنى ولا تهدم، تثمر ولا تهدر - ولكن لا فائدة فما هو الحل؟». وتكتب سهير شاهين جدة الطفل عبدالرحمن: «أبعث إلى سيادتكم بتلك الاستغاثة، ذلك لأنى جدة لأب، ولم أر حفيدى منذ ما يقرب من عام وذلك بسبب تعسف مطلقة نجلى فى استخدام حق الحضانة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية المقضى به لرؤية الصغير أسبوعيا لمدة ثلاث ساعات بالحديقة الدولية بمدينة نصر، ولعل سيادتكم تشاطروننى الرأى فى أن امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير يمثل اعتداء آثما على حق كل من المحضون والطرف غير الحاضن، وتلاعبا بمقدرات الصغير (المحضون) على النحو الذى ينشأ عليه (الفتى / الفتاة) جاهلا بوالده وأجداده وأعمامه وعماته... إلخ وعرضة للتشوهات النفسية. وبناء على ذلك فإنى أستغيث وأطالب بضرورة وضع عقوبة فعلية وملموسة على الحاضنة فى حال امتناعها ثلاث مرات عن تنفيذ حكم الرؤية تعمدا ودون أسباب. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة الحالية بنقل الحضانة إلى الجدة لأم لا تنفذ بسبب تلاعب الطرف الحاضن وتقديم جميع الأعذار القهرية المسببة للامتناع على خلاف الحقائق، كما أنها لو نفذت فإنها لا تمثل عقوبة ملموسة تغل يد الحاضنة عن ذات الممارسات التعسفية، وذلك أن المحضون يقيم فى محل إقامة الحاضنة فعليا». ما رؤية أساتذة القانون فى حق الرؤية؟ [email protected]