حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل    تراجعت على العربات وبالمحال الصغيرة.. مساعٍ حكومية لخفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية    وفقا لوزارة التخطيط.. «صيدلة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في التميز الإداري    الجيش الأوكراني: 96 اشتباكا قتاليا ضد القوات الروسية في يوم واحد    طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على بلدة الخيام في لبنان    3 ملايين دولار سددها الزمالك غرامات بقضايا.. عضو مجلس الإدارة يوضح|فيديو    كرة سلة - ال11 على التوالي.. الجندي يخطف ل الأهلي التأهل لنهائي الكأس أمام الجزيرة    المقاولون العرب يضمن بقاءه في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بعد فوزه على سموحة بثلاثية    تصريح مثير للجدل من نجم آرسنال عن ليفربول    السجن 15 سنة لسائق ضبط بحوزته 120 طربة حشيش في الإسكندرية    إصابة أب ونجله سقطا داخل بالوعة صرف صحي بالعياط    خناقة شوارع بين طلاب وبلطجية داخل مدرسة بالهرم في الجيزة |شاهد    برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب    رئيس وزراء بيلاروسيا يزور متحف الحضارة وأهرامات الجيزة    بفستان سواريه.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة عبر إنستجرام|شاهد    ما حكم الكسب من بيع التدخين؟.. أزهري يجيب    الصحة: فائدة اللقاح ضد كورونا أعلى بكثير من مخاطره |فيديو    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    بديل اليمون في الصيف.. طريقة عمل عصير برتقال بالنعناع    سبب غياب طارق مصطفى عن مران البنك الأهلي قبل مواجهة الزمالك    شيحة: مصر قادرة على دفع الأطراف في غزة واسرائيل للوصول إلى هدنة    صحة الشيوخ توصي بتلبية احتياجات المستشفيات الجامعية من المستهلكات والمستلزمات الطبية    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    أمين عام الجامعة العربية ينوه بالتكامل الاقتصادي والتاريخي بين المنطقة العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان    سفيرة مصر بكمبوديا تقدم أوراق اعتمادها للملك نوردوم سيهانوم    مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    إسرائيل تهدد ب«احتلال مناطق واسعة» في جنوب لبنان    «تحيا مصر» يوضح تفاصيل إطلاق القافلة الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة    وزير الرياضة يتابع مستجدات سير الأعمال الجارية لإنشاء استاد بورسعيد الجديد    الاتحاد الأوروبي يحيي الذكرى ال20 للتوسع شرقا مع استمرار حرب أوكرانيا    مقتل 6 أشخاص في هجوم على مسجد غربي أفغانستان    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    مصرع طفل وإصابة آخر سقطا من أعلى شجرة التوت بالسنطة    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    وزير الأوقاف : 17 سيدة على رأس العمل ما بين وكيل وزارة ومدير عام بالوزارة منهن 4 حاصلات على الدكتوراة    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    مجهولون يلقون حقيبة فئران داخل اعتصام دعم غزة بجامعة كاليفورنيا (فيديو)    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    «الداخلية»: تحرير 495 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1433 رخصة خلال 24 ساعة    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    عبدالجليل: سامسون لا يصلح للزمالك.. ووسام أبوعلي أثبت جدارته مع الأهلي    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انفرادها بخبر التعديل منذ أسبوعين.. ونشر القرار رسمياً يوم الخميس الماضى: «المصرى اليوم» تنشر التعديلات الكاملة فى اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد

تلقت «المصرى اليوم» العديد من الاتصالات الهاتفية من القراء للاستفسار عن التعديلات التى أجرتها وزارة الإسكان مؤخراً، على بعض بنود اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد منذ نحو أسبوعين، وانفردت «المصرى اليوم» بنشر الخبر الخاص بهذه التعديلات فى 21 أبريل الماضى، وطلب القراء نشر التعديلات كاملة، وهو ما نقوم به فى العدد الحالى بناء على هذه الرغبة. .. نصت المادة الأولى فى القرار رقم 200 لسنة 2010، الذى أصدره المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، على استبدال نصوص المواد «19 و26 و27 و57 و58 و103» فقرات 5 و108 و115 و116 و175 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009، بالنصوص الآتية:
المادة 19:
فى حال عدم وجود مخططات عامة، أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى، تقوم المحافظات بوضع اشتراطات مؤقتة لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور هذه اللائحة، بحيث تتضمن الكثافات البنائية الواجب مراعاتها على أن تكون هذه الكثافات وفقا لما يلى:
- حد أقصى 4 مرات من إجمالى مساحة الأرض لقطع الأراضى فى القرى.
- حد أقصى 6 مرات من إجمالى مساحة الأرض لقطع الأراضى فى المدن.
المادة 26:
عند إعداد مشروع المخطط التفصيلى للمنطقة، يتم تحديد الكثافة البنائية بمراعاة الظروف المحلية لكل مدينة أو قرية، ووفقا لإجمالى عدد الوحدات السكنية والخدمية المطلوبة، وتحدد لكل منطقة من مناطق المخطط التفصيلى لائحة اشتراطات بنائية تحدد الشروط الخاصة للمنطقة، على أن تكون متوافقة مع الاشتراطات العامة لأنواع المناطق الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرى، وعلى الأخص بالنسبة لما يأتى:
1- اشتراطات مساحة قطع الأراضى وطول واجهة قطعة الأرض.
2- نسبة الإشغال فى قطع الأراضى.
3- الكثافة البنائية.
4- عرض الطرق:
ويتحدد أقل عرض طريق تقع عليه قطعة الأرض كالآتى:
أ) المدن:
- داخل الكتلة العمرانية القائمة 6 أمتار للطرق التى ليست لها خطوط تنظيم معتمدة.
- الامتداد العمرانى 10 أمتار.
ب) القرى:
- داخل الكتلة العمرانية القائمة:
- 4 أمتار للطرق الداخلية.
- 6 أمتار للطرق الرئيسية.
- 8 أمتار لطريق داير الناحية.
- الامتداد العمرانى 6 أمتار.
وفى حالة البناء أو إعادة البناء إذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به، يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع.
5- الارتفاعات:
وتحدد ارتفاعات المبانى طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجى العام للمدينة والقرية.
المادة 27:
الاشتراطات الخاصة بالمخطط التفصيلى للقرى:
- الالتزام بأبعاد قطع الأراضى- مساحة القطعة وأبعاد الواجهة- وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للقرية.
- تسرى الاستخدامات موضوع هذه الاشتراطات على الأراضى المراد استخدامها أو إعادة استخدامها فى أغراض الإسكان والخدمات أو الاستخدامات المختلطة مع الأنشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على ألا تكون مقلقة للراحة أو مضرة بالبيئة.
المادة 57:
خطوات الإعداد والاعتماد:
أولا - بالنسبة لحالات التقسيم الأولى بالمدن والقرى
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحا بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- 3 نسخ من مشروع تقسيم الأراضى بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، ويجب أن يشمل مشروع التقسيم البيانات الآتية:
- مقياس الرسم واتجاه الشمال وتاريخ تقديم المشروع.
- اسم وعنوان المالك طالب التقسيم والمهندس أو المكتب الهندسى المتخصص الذى أعد مشروع التقسيم.
- أطوال حدود أرض التقسيم وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة وخطوط البناء وأبعاد القطع مع بيان أرقام القطع والبلوكات.
- الاستعمالات العامة القائمة للعقار ومواقع المبانى إن وجدت والاستعمالات المستحدثة.
ثانياً - بالنسبة لحالات التقسيم الثانية بالمدن والقرى
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخططات استراتيجية عامة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحاً بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- 3 نسخ من خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم مناسب مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة، وإذا لزم الأمر أبعاد حدود الأرض والخطوط الكنتورية لها، وكذلك قطاعات رأسية على مسافات مناسبة بمقياس رسم 1: 1000 مستوفياً للتعليمات والبيانات التى تضعها الجهة الإدارية السالف ذكرها.
- 3 نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم مناسب يبين طبيعة التقسيم، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص وفقا لقرار الوزير المختص فى هذا الشأن، إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم فى الحالة الأولى، يجب أن يشتمل مشروع التقسيم فى هذه الحالة على البيانات الإضافية الآتية:
- الأطوال والعروض المقترحة للشوارع وممرات حقوق الارتفاق وميلها بالتقريب وعلاقتها بالشوارع والتقاسيم والمناطق المجاورة.
- إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للشوارع الداخلية بأرض التقسيم.
ثالثا - بالنسبة لحالات التقسيم الثالث الواردة بهذه اللائحة يتم إعداد مشروع التقسيم لها واعتماده وفقا للخطوات الآتية:
يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم فى المناطق التى لها مخطط استراتيجى عام من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالجهة الإدارية مصحوبا بالمستندات والرسومات الآتية:
- صورة الموافقة الصادرة لصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية موضحاً بها على الأخص الاستعمالات المقررة وفقا للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة أو القرية.
- خريطة أو رسم مساحى بمقياس رسم لا يقل عن 1: 5000 مبينا عليه موقع الأرض موضوع طلب التقسيم بالنسبة للشوارع القائمة أو المقررة.
- المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم.
- الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق.
- 7 نسخ من خريطة الرفع المساحى للأرض تبين حدود أرض التقسيم وأبعاد تلك الحدود والخطوط الكنتورية للأرض.
- 7 نسخ من مشروع تقسيم الأرض بمقياس رسم 1: 1000 يبين طبيعة التقسيم للتحقق من صلاحية المشروع، وذلك مع مراعاة أن تكون الرسومات معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، إلى جانب ما تضمنه مشروع التقسيم فى الحالتين الأولى والثانية، يجب أن يشتمل مشروع التقسيم فى هذه الحالة على البيانات الإضافية الآتية:
- البلوكات والقطع المنشأة بالتقسيم مرقمة ومثبتة فى جدول بأرقام وأبعادها ومساحاتها.
- خطوط البناء المقترحة بالتقسيم والممرات المخصصة لخطوط المرافق العامة.
- لوحة الاشتراطات الخاصة بأعمال البناء.
- قائمة الشروط الخاصة بالتقسيم المرافقة بالمشروع.
- برنامج تنفيذ التقسيم ومراحله.
- برنامج تنفيذ المرافق العامة بأرض التقسيم.
- ميزانية استعمالات الأراضى لأرض التقسيم موضحا بها على الأخص:
المواقع المقترح تخصيصها للمبانى السكنية أو الأغراض التجارية أو الصناعية إن وجدت.
- قطع الأرض المخصصة لمنشآت الخدمات العامة وأبعادها ومساحتها وبيان نوع التخصيص.
- مساحة الشوارع والميادين والحدائق والمساحات العامة وعرضها وأطوالها واتصالها بالشوارع القائمة فى التقاسيم والمناطق المجاورة المنشأة بالتقسيم ونسبتها بالنسبة لمساحة أرض التقسيم.
- إقرار موقع عليه من المالك بالتنازل عن الأرض المخصصة للخدمات العامة والطرق التى يتطلبها مشروع التقسيم طبقا لما ورد بالمخطط الاستراتيجى العام.
المادة 58:
فحص واعتماد مشروع التقسيم:
تتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم فحص مشروع التقسيم وإخطار طالبه بما يلى:
- فى حالة قبول أو رفض المشروع يتم إخطار الطالب خلال 3 أشهر من تقديم طلب اعتماد التقسيم مع بيان أسباب الرفض.
- فى حالة وجود ملاحظات على المشروع يتم إخطار الطالب خلال شهر من تقديم طلب التقسيم بالملاحظات، وفى هذه الحالة على المقسم أن يعد مشروع التقسيم بعد استيفاء الملاحظات وتقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم فى فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالملاحظات، على أن تكون الرسومات المعدلة معتمدة من مهندس أو مكتب هندسى متخصص، وتتولى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم البت فى مشروع التقسيم المعدل فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المشروع المعدل، ويكون البت بالموافقة أو الرفض.
- وفى حالة الموافقة:
1- بالنسبة للحالة الأولى لمشروع التقسيم فقط تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة الاعتماد المختصة أو من تفوضه طبقا لقانون التفويض، ويتم التصديق على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على الاعتماد.
2- بالنسبة للحالتين الثانية والثالثة لمشروع التقسيم فتقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد مذكرة مشروع قرار الموافقة ورفعه إلى سلطة الاعتماد، ويتم التصديق على نسختين من مشروع التقسيم بالموافقة على الاعتماد.
- تحفظ بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية نسخة من التقسيم الموافق على اعتماده، ونسخة من الرفع المساحى للموقع، ونسخة من قرار الموافقة على الاعتماد.
- ينشأ بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم سجل خاص تقيد به قرارات الموافقة على اعتماد التقسيم والبيانات والإجراءات التى تم بشأنها على أن تكون صحائفه مختومة ومرقمة بأرقام مسلسلة تدون بها البيانات الأساسية لكل مشروع ورقم وقرار الموافقة على طلب التقسيم وتاريخها ورقم وقرار الاعتماد وتاريخ نشره فى جريدة الوقائع المصرية.
المادة 103 فقرة 5:
لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة 10% والأبراج 5% من عرض الطريق على ألا يتجاوز البروز فى الحالتين 1.25 متر، كما يجب أن يترك 1.5 متر من حدود المبانى المجاورة، بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة.
المادة 108:
يلتزم طالب الترخيص فى المدن بتوفير أماكن لانتظار السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وكذلك أحكام «الملحق أ» من ذات الكود، ويستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز إجمالى مسطحاته المبنية 250 مترا مربعا، وتعفى القرى من هذا الشرط، ويجوز للمحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى وضع اشتراطات لتوفير أماكن لانتظار السيارات لبعض القرى، أو لأماكن فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة 115:
المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية أو تعديل أو كليهما:
- طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:
- المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة 112 من هذه اللائحة.
- تقرير من مهندس إنشائى له خبرة لا تقل عن 15 عاماً أو مكتب هندسى إنشائى تكون خبرة المسؤول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عاماً.
المادة 116:
المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون رقم 144 لسنة 2006، هى طلب ترخيص طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.
- قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقاً للمادتين 90، و92 من القانون.
- تقرير من مهندس موضحاً به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.
المادة 135 مكرر:
يجوز للمحافظ المختص أن يصدر قراراً بالتجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تم تنفيذها والتى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة، أو أمن السكان، أو المارة، أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية وذلك فى الحدود التالية:
1- 10% من البروزات المسموح بها لواجهات المبانى على الطرق والأفنية.
2- 5% من الطول الظاهر لدرج السلم.
3- 5% من أبعاد الغرف والحمامات والمطابخ وبشرط ألا تقل المساحة عن 95% من المساحة الواجب توافرها.
4- 10% نسبة سماح تراعى عند قيام أبعاد ومسطحات الأفنية بمختلف أنواعها.
5- 10% نسبة سماح تراعى عند قياس الارتفاعات القصوى المصرح بها بشرط عدم زيادة عدد الأدوار المرخص بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.