أجاز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في عدة جرائم وحددها على وجه الحصر في مواده االتي نصت على ماهية الصلح وما هي الجرائم التي يجوز التصالح ؟ فقد نصت المادة «18 مكرر. أ» من قانون الإجراءات الجنائية على أنه للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان اأولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و256 3219 مكررا و321 3235 مكررا و324 مكررا «أولا» و324 مكررا 340336 341 3429 358354 360 3619«الفقرتان 3789»9 377 «البندg373g 371g 3709 3699» الاولى والثانية البنود «89796»3799«البند 4»، من قانون العقوبات وفي جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. كما نص القانون ذاته على «يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة ويجوز الصلح في إية حالة كانت عليها الدعوى وبعد كون الحكم باتا، وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. ويقول محمد ميزار المحامي بالنقض والإدارية العليا أنه وبالنظر للمواد سالفة الذكر فأن المشرع لم يجعل جريمة هتك العرض ولا جريمة خطف الاطفال ولا جريمة فرض السيطرة وترويع المواطنين من الجرائم التي يجوز التصالح فيها حيث تعد هذة الجرائم من الجرائم التي لا تخص المجنى علية فقط بل تخص المجتمع ككل ما يجوز تصالح المجنى علية في هذة الجرائم.