دبابات الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة    مفاجأة في أسعار الذهب الفترة المقبلة.. مستشار وزير التموين يكشف التفاصيل (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. إجراء 2 مليون و232 ألف جراحة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بحي عين شمس    محمود محيي الدين يلتقي البابا فرانسيس على هامش مبادرة أزمة الديون في الجنوب العالمي    خبير اقتصادي: طرح كبير بنهاية العام.. والمواطن سيشعر بتحسن    مقرر بالحوار الوطني: الإصلاح السياسي مفتاح النجاح الاقتصادي والمصريون في الخارج ليسوا مجرد مصدر للعملة    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    أكسيوس: بنيامين جانتس يعلن اليوم انسحابه من ائتلاف نتنياهو    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 طائرات مسيرة وصاروخين مضادين للسفن    حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية    بيسكوف: "الخط الأحمر" بالنسبة لنا كان توجيه أوكرانيا ل"معادة روسيا"    تصفيات كأس العالم - بصناعة براهيم دياز.. المغرب يهزم زامبيا بصعوبة ويتصدر المجموعة    ميدو يعلن ظهوره ضيفا دائما فى برنامج الهدف مع إبراهيم عبد الجواد على أون سبورت    «صفقات سوبر ورحيل لاعب مفاجأة».. شوبير يكشف ملامح قائمة الأهلي الصيف المقبل    مصطفى شلبي: اخترت الزمالك رغم عرض الأهلي الأكبر.. سنفوز بالدوري.. وأمنيتي الاعتزال بالقلعة البيضاء    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    دورة الترقي.. الأمل يراود «4 أندية» للصعود إلى الدوري الممتاز    استعلم مجانا الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس    أطول إجازة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلًا.. حالة الطقس اليوم    ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بعد تركها منزل زوجها في الهرم    إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم بعد تناول سندوتشات حواوشى بالمحلة    مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالدقهلية    انطلاق آخر بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بالمنيا إلى الأراضي المقدسة.. صور    عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب يشعلان حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي (صور)    حظك اليوم برج الأسد السبت 8-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    هيثم الحاج علي: 30 يونيو أرست العدالة الثقافية في مصر    إزاى محمد منير غنى "ياللى بتسأل عن الحياة" مجانا بفيلم أحلى الأوقات.. اعرف القصة    كيف توزع الأضحية؟.. «الإفتاء» توضح ماذا تفعل بالأحشاء والرأس    أدعية ذي الحجة مكتوبة مفاتيح الجنان.. رددها الآن    موعد أذان الفجر بمدن ومحافظات مصر في ثاني أيام ذى الحجة    «الاتصالات»: نسعى لدخول قائمة أفضل 20 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2028    رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 8 يونيو بعد الانخفاض الأخير بالبنوك    «عيب».. تعليق ناري من شوبير بشأن أزمة تجاهل إمام عاشور لجهاز منتخب مصر    المغرب تُسقط زامبيا بثنائية في تصفيات كأس العالم    جيش الاحتلال يعترف بفشله في اعتراض طائرة عبرت من لبنان    لخلافات بينهما.. مُدرس بالمعاش يشرع في قتل طليقته بالشرقية    متحدث "الأونروا" يكشف كارثة بغزة: المياه الجوفية اختلطت بالصرف الصحي    محور يحمل اسم والده.. أحدث ظهور ل كريم محمود عبد العزيز    أستاذة اقتصاديات التعليم لإكسترا نيوز: على الطلاب البحث عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل    "كل الزوايا" يشيد بأداء تريزيجيه.. عندما تنصف كرة القدم المقاتلين من أجلها    شاهد.. أحدث ظهور ل نيللي كريم بعد انفصالها عن هشام عاشور    أدعية ليالي العشر من ذي الحجة.. «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى»    أحكام الأضحية.. كيفية توزيع الأُضحِيَّة وهل توزع الأحشاء والرأس    الكشف على 8095 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة    أخبار مصر: 4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة الجديدة، زيادة أسعار الأدوية، أحدث قائمة بالأصناف المرتفعة في السوق    نقص هذا الفيتامين يتسبب في الإرهاق ومشاكل في الأعصاب    "هتتطبق يعني هتتطبق".. برلماني يعلق علي زيادة أسعار الأدوية    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    أوقفوا الانتساب الموجه    كيف تحمي نفسك من مخاطر الفتة إذا كنت من مرضى الكوليسترول؟    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تشريعية النواب" توافق على مواد التصالح ب"الإجراءات الجنائية"

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها على مواد التصالح فى مشروع قانون الإجرءات الجنائية.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، حيث تنص المواد على المادة "18 مكرر" يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التى يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على سنة وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك فى المحضر وعلى المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى من يرخص له فى ذلك وزير العدل وتامر النيابة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية.
وفى جميع الأحوال لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
المادة "18 مكرر"
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الاولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الاولى والثانية و265 و321 مكرر و323 و323 مكررا و323 مكرر "اولا" و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354و358 و360 و361" الفقرتان الاولى والثانية "و369 و370 و371 و373 و377 "البند9" و378 البنود "6و7و8" و379 "البند4" من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التى يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الاحوال الاخرى التى ينص عليها القانون
ويجوز للمتهم او وكيله اثبات الصلح المشار اليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى اية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا
وتامر النيابة العامة بحفظ الاوراق او بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية بحسب الاحوال وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولا اثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة
وفى جميع الاحوال التى يتم فيها الصلح وفقا لاحكام هذه المادة والمادة "18مكرر" يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب اثره الى جميع المتهمين فى الواقعة محل الصلح ولو تعددت الاوصاف القانونية للاتهام
المادة "18مكرر/ب".
يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه اطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا الا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء اخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق او المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واوصافها وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة اذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا
فاذا تم التصالح والدعوى منظورة امام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فاذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له او وكيله الخاص ان يتقدم الى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب الى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة براى النيابة العامة وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض على احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتامر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا اذا تحققت من اتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع اقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الاحوال يمتد اثر التصالح الى جميع المتهمين او المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها واو صافها دون المساس بمسئوليتهم التاديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم او المحكوم عليه او وكيله الخاص ويجوز للاخير اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة باعادة اجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الاحكام الصادرة غيابيا.
وللوكيل الخاص الحق فى الحضور امام جهات التحقيق او المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون اخلال بحق هذه الجهات فى طلب حضور المتهم او المحكوم عليه للمثول امامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.