أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس 3 قرارات بقوانين، تتعلق بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. كما اصدرالرئيس قرارا بقانون بشأن قانون الخدمة المدنية. وأصدر قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. قانون الإجراءات الجنائية
المادة الأولى تستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية الفقرة الآتية : ومع عدم الاخلال باحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ إنتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. المادة الثانية تضاف إلى قانون الاجراءات الجنائية مادتان برقمي 18 مكرر (ب) و 208 مكرر (ه) نصهما كالآتى : مادة 18 مكرر (ب) يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية من الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الوقاعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا ، فإذا ماتم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح وإستيفائه كافة الشروط والاجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ، ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفى جميع الأحوال ، يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ، ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ، ويجوز للأخير إتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة باعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكومة عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا. مادة 208 مكرر (ه) لا يحول إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دون القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. المادة الثالثة ينشر القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.