أيّدت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، قاعدة للاتحاد الأوروبي تتطلب تقدم اللاجئين بطلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلون إليها. وأصدرت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقرًا لها حكمها في قضية تقدمت بها سلوفينياوالنمسا ضد كرواتيا. ويشار إلى أن مسألة كيفية تسجيل المهاجرين وتوزيعهم في دول الكتلة الأوروبية أثارت انقساما كبيرا بين الدول منذ 2015 و2016، عندما عبر أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من اللاجئين من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى أوروبا برًا وبحرًا. وفي ذلك الوقت، فتحت كرواتيا حدودها مع دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي للسماح بالمرور الآمن. وتعود القضية لمواطن سوري وأفراد أسرتين أفغانيتين، دخلوا كرواتيا دون التأشيرات الملائمة عام 2016. وقد سمحت لهم السلطات الكرواتية بالدخول، ثم نظمت لهم رحلة للحدود مع سلوفينيا، بهدف تسهيل طلب اللجوء في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي. وبالتالي تقدم المهاجرون بطلب للجوء في النمساوسلوفينيا، حيث رأت السلطات أن المتقدمين للجوء دخلوا بصورة غير قانونية، وأن السلطات الكرواتية كانت مسؤولة عن بحث طلباتهم الخاصة بتوفير الحماية الدولية لهم. وقضت محكمة العدل الأوروبية أن أي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي- وهي كرواتيا في هذه الحالة- «قررت لأسباب إنسانية السماح بدخول فرد غير منتمٍ لدولة عضو بالاتحاد الأوروبي لأراضيها، وليس لديه تأشيرة دخول، ولا يحق له الإعفاء من الحصول على تأشيرة، لا يمكن إعفاؤها من المسؤولية». ومع ذلك، حكمت المحكمة أيضا بأنه لا يجب إعادة أي طالب لجوء ذكرًا كان أو أنثى في حال كان في «خطر حقيقي» من أن يتعرض «لمعاملة غير إنسانية أو مهينة إذا تم نقله» للدولة العضو المسؤولة.