أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي التزامها بقرارها القاضي بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية. وفي بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أشارت الهيئة إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى دولة قطر. وأوضح البيان، أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة. كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية. وأكدت الهيئة أن المملكة تحتفظ في حقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك. كما أكدت التزامها بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأممالمتحدة. إضافة إلى ما يشير إليه مجلس الأمن في ذات القرار «إذ يعرب أيضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة- التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 (اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني». وبينت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجواءها.