أكدت كل من الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، والهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية في بيان لهما، الاثنين، التزامهما بالقرار القاضي بمنع جميع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة ومطارات الإمارات أو العبور في أجوائهما السيادية. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، عن بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، وآخر لوكالة الأنباء الإماراتية، قولهما إن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة والإمارات أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة والإمارات من وإلى دولة قطر. وأوضحت الهيئتان، أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء السعودية والإمارات من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنًا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانًا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة. كما جددت الهيئتان التزامهما التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. وأكدتا أن السعودية والإمارات تحتفظان بحقهما السيادي الذي يكفله القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنهما الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك. كما أكدت الهيئتان التزامهما بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأممالمتحدة. إضافة إلى ما يشير إليه مجلس الأمن في ذات القرار "إذ يعرب أيضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 ( اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني". وقالت الهيئتان في بيانهما، إنهما ستمارسان حقهما في فرض المزيد من الإجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائهما السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائهما.