حصلت «المصرى اليوم» على المسودة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم الإدارة المحلية، المقرر عرضه على مجلس النواب، ويستهدف اعتماد النظام المختلط في الانتخابات المحلية عبر الجمع بين النظام الفردى والقائمة. ونص المشروع على أن لكل وحدة محلية مجلسا محليا يُشكل من أعضاء يُنتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة 4 سنوات. وأجاز المشروع منح بعض العاملين بوزارة التنمية المحلية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بأعمالهم، أو التي تتكشف لهم من خلال لجان المتابعة أو الأعمال المبلغ بها. وفى الفصل الخاص بالمحافظين، نص المشروع على إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتعيينهم أو إعفائهم من منصابهم، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس النواب أو المجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالته، وأن يكون مصريا أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها، ويبلغ من العمر 30 عاما على الأقل. وذكر القانون أن المحافظين يُعتبرون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ويستمرون في مباشرة أعمالهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية المحافظين الجدد، ونص القانون في مادته 47 على انتخاب نصف عدد مقاعد المجالس المحلية بالنظام الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وحق الأحزاب والمستقلين في الترشح في كل منهما، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد مقاعد أي مجلس محلى، وتخصيص ربع عدد مقاعد القائمة للشباب، وربع عدد المقاعد للمرأة، ونصف العدد للعمال والفلاحين، على أن تتضمن القائمة مسيحيا، وَذَا إعاقة واحدا على الأقل، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز تشكيل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو الجمع بينهم. وعن شروط العضوية، نص المشروع على أن يكون المرشح مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأداء الخدمة العسكرية، أو الإعفاء منها، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، وله محل إقامة في نطاقها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون. ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء، ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ورؤساء مجالس إدارات الهيئات القومية والعامة، قبل تقديم استقالتهم من وظائفهم ومناصبهم، ومنح المشروع لكل مرشح الحق في التنازل عن الترشح، بإعلان على يد محضر، أو وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى الجهة التي تحددها هذه الهيئة، وإلزام الهيئة بنشر طلبات التنازل عن الانتخابات الفردية أو التعديل في القوائم بالوسيلة التي ينظمها قانون الهيئة، قبل المواعيد المحددة للانتخاب ب 7 أيام على الأقل، وإعلان التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على أبواب اللجان الفرعية، وحظر المشروع تقاضى عضو المجلس المحلى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء، طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وحظر القانون مساءلة عضو المجلس المحلى عن آرائه أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، وألزم السلطات المختصة بإخطار المجلس المحلى بما يتخذه من إجراءات جنائية ضد أعضائه، خلال 48 ساعة من تاريخ اتخاذ الإجراءات، وأنه لا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلى في وظائف الوحدات المحلية أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو بموجب حكم قضائى، أو بناء على قانون. ومنع المشروع التعاقد بالذات أو الواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو في مجلسها المحلى، كما حظر على عضو المجلس المحلى حضور جلسات المجلس أو لجانه، إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، بالذات أو الواسطة، مصلحة شخصية في المسألة المعروضة، أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا في مثل هذه المصلحة. وحظر القانون الغياب دون عذر واضح، وأنه حالة التغيب 3 مرات متتالية أو ربع عدد الجلسات يتم الاستماع لأقواله، وإذا لم تُقبل أعذار العضو، أو تغيب عن جلسة الاستماع لأقواله، يصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثى أعضائه. وحدد المشروع دور انعقاد المجلس المحلى ب 10 أشهر على الأقل، ويبدأ وينتهى في مواعيد تحددها اللائحة التنفيذية. ونص القانون على علنية جلسات المجلس، فيما سمحت المادة 72 لرئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء بجعلها سرية، وسمح القانون باستدعاء مسؤولين لهم علاقة بالموضوع الجارية مناقشته، ومنح الحق لأعضاء مجلس النواب في حضور جلسات المجلس، وحقهم في تقديم مقترحات وأسئلة وطلبات إحاطة، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات. ونص المشروع على عقد المجلس جلسات استماع للمواطنين، وممثلى الوحدات المحلية والمديريات والمجتمع المدنى، ويجوز تشكيل جلسات استماع بشأن قضايا مهمة، ومنح القانون المجالس الحق في إعداد لوائح داخلية تنظم عملها وتحدد اللجان وأنواعها وأعضاء كل لجنة ونظام العمل، ونص المشروع على انتخاب مجلس محلى المحافظة من بين أعضائه، في أول اجتماع لدور الانعقاد العادى، ولمدة هذا الدور رئيس ووكيلان، وأن يحل محل الرئيس كل من الوكيلين بالتناوب، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا، إذا غاب الرئيس والوكيلان، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس مَن يحل محله إلى نهاية مدته. وأجاز لمجالس محلى المحافظة والمركز والمدينة التصرف بالمجان في مال من أموالها الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار أسمى أو أقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وتُشترط للمجلس المحلى للمركز والمدينة موافقة المحافظ. وأجاز القانون لمجلس محلى المحافظة- بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات- منح حق انتفاع بالمجان لمال من الأموال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو التأجير بإيجار أسمى أو أقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، أو لجهة أجنبية في حدود 50 ألف جنيه في السنة المالية الواحدة، ولغرض ذى نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك، بما لا يزيد على 30 سنة، ويجوز تجديدها بقرار مجلس الوزراء. واشترط المشروع، بالنسبة للمجلس المحلى للمركز، موافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية على منح حق الانتفاع أو التأجير لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، في حدود 20 ألف جنيه في السنة المالية الواحدة، ولغرض ذى نفع عام، وبموافقة مجلس الوزراء، فيما زاد على ذلك، بما لا يجاوز 50 ألف جنيه، وضرورة موافقة مجلس الوزراء، فيما يجاوز ذلك، وألا تزيد مدة الانتفاع أو التأجير على 30 سنة، يجوز تجديدها بقرار من مجلس الوزراء، وفى حالة مجلس محلى المدينة، تُشترط موافقة وزير الإدارة المحلية، للتصرف بالمجان أو التأجير لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، وأن يكون لغرض ذى نفع عام، إذا كان ذلك في حدود 50 ألفا في السنة المالية الواحدة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، فيما زاد على ذلك، بما لا يجاوز 100 ألف. ووفقا للقانون، فإن قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ويتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها طبقا لأحكام القانون، ويتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها. ونص المشروع على أنه حال الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على وجه الاستعجال، برأى ملزم بناء على طلب رئيس المجلس المحلى المختص، مشفوعاً بعرض وجهات نظر المجالس المحلية المعنية. وأجاز المشروع لأعضاء المجلس المحلى للمحافظة تقديم استجواب للمحافظ أو نوابه أو رؤساء المصالح أو مديرى الإدارات والهيئات العامة في نطاق المحافظة، وللمجلس المحلى- بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسؤولية مَن وُجه إليه الاستجواب- أن يسحب الثقة منه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى هذه الحالة يجب إبعاد مَن ثبتت مسؤوليته عن موقعه، وإذا كان المحافظ أو أي من نوابه يُرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان غير ذلك يُرفع الأمر إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنه. وأكد المشروع عدم جواز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل، وعدم جواز حلها مرتين لسبب واحد، ويصدر بحل أي من المجالس المحلية قرار من مجلس الوزراء، بعرض من الوزير المختص بالإدارة المحلية، بناء على طلب المحافظ المختص، لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ويقدرها مجلس الوزراء، ويجب أن يتضمن القرار تشكيل مجلس مؤقت، بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة وزير الإدارة المحلية، على أن يضم التشكيل عدداً كافياً من قيادات التنظيمات المحلية. وحسب المشروع، يتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل لحين تشكيل المجلس الجديد، لاستكمال المدة المتبقية، مع انتخابات المجلس الجديد خلال ال60 يوما التالية لصدور قرار الحل، وعرض قرارات المجلس المؤقت على الجديد، في أول جلسة بعد تشكيله، لاتخاذ ما يراه بشأنها.