خبير اقتصادي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد رسالة مهمة للمستثمرين    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 7 يونيو    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    فرنسا وألمانيا وحلفاؤهما: يجب على حماس القبول بخطة بايدن    فلسطين.. عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزل بمخيم البريج    عاجل.. 6 دول تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. ماذا حدث؟    تحديد موعد جديد لخطاب نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس الأمريكي    عاجل.. أول تعليق من حسام حسن بعد الفوز على بوركينا فاسو    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: «ولدت في أجمل أيام عمري»    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مرسى جميل عزيز l فارس الأغنية .. بين جواهر الكلم .. وجوهره    دعاء أول جمعة من ذي الحجة.. اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وتقبل صيامي    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تُعدّل قانون المناقصات والمزايدات والكسب غير المشروع
نشر في المصري اليوم يوم 16 - 12 - 2015

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم «89 لسنة 1998».
ويهدف التعديل، وفقًا لبيان صادر عن المجلس، إلى «إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بالحصول على قيمة حقيقية مقابل ما يتم دفعه من أموال عامة وتجنب الصرف غير المبرر الذي ليس له مردود إيجابي على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد والعمل على الوصول للاستغلال الأمثل للمنح والقروض، لتحفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص».
وذكر البيان أن من بين أهداف التعديل أيضًا «توسيع قاعدة المنافسة وتسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات وتحديد الاحتياجات لسنة مقبلة والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود وبصفة خاصة مرحلتي ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية في التعاقدات الحكومية للمنتج المحلي ذي الجودة، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».
وأضاف البيان الحكومي أن الأهداف من التعديلات تشمل «رفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات من خلال تدريبهم وتأهيلهم، واشتراط اجتياز هذه التدريبات لشغل هذه الوظائف والاستمرار في شغلها، ومحاسبة المخالفين لأحكامه، والقضاء على ظاهرة الأيدي المرتعشة بالجهات الخاضعة لأحكامه».
وذكر البيان أن مشروع القرار تضمن عددًا من الأحكام، من بينها «تحديد الصناديق التي تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام القانون»، كما تقرر سريان أحكامه على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية، وذلك لإحكام الرقابة ومكافحة الفساد وضبط وترشيد الإنفاق العام.
واستحدث مشروع القرار أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
ويأتى هذا التعديل، بحسب البيان، «في إطار تحقيق الغاية من القانون، والمتمثلة في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً في ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أي مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وهو ما يعمل على تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشاؤها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها في ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى في اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال».
ويتضمن التعديل «توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد في القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التي تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذلك كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوصًا عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة».
وأوضح البيان أنه بناء على ذلك سيخضع للقانون مرتكبو جرائم الإرهاب وتمويله أو الانضمام إلى جمعية أو هيئة أو جماعة أو عصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام، سواء كان فاعلًا أو شريكًا، وجرائم تهريب أو الاتجار في السلاح والمخدرات وغسل الأموال وتوظيف الأموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.