الكهرباء تكشف سبب انقطاع التيار ل أكثر من ساعتين على بعض المناطق (فيديو)    بايدن يتجاهل مرة أخرى دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية    إسرائيل تستهدف المشرعين الأمريكيين سرًا بحملة تأثير بشأن الحرب على غزة    إجراءات مشددة بالخط الثالث للمترو لخدمة مشجعي المنتخب المصري    "تعليم الشيوخ" تقر مقترح نقل عرض محتويات متحف وزارة التربية والتعليم (تفاصيل)    بالصور .. شاهد غرفة ملابس الفراعنة قبل مباراة بوركينا فاسو    الأرصاد: نسجل أعلى درجات حرارة على مدار العام.. وانخفاض مؤقت الأحد والاثنين    مفاجأة غير متوقعة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للحكومة والقطاع الخاص    خبير تربوى يوجه نصائح قبل امتحانات الثانوية العامة ويحذر من السوشيال ميديا    "هجبلك شقة".. ضبط سيدة استولت على 27 ألف جنيه من اُخري بسوهاج    مفاجأة جديدة في واقعة سفاح التجمع.. سر وجود نجله أثناء تنفيذ الجرائم    السبت، المجلس القومي يكرم الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان لعام 2024    الخارجية الأمريكية: يجب العمل على تنفيذ وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة    أسامة كمال بعد الهجوم على الإعلام المصري: إعلامنا يعمل بشكل مهنى    هانى تمام ب"لعلهم يفقهون": لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق    10 ذو الحجة كم يوافق ميلادي 2024؟.. صيام العشر الأوائل يبدأ من الغد    أبو اليزيد سلامة: المشروع القرآني الصيفي لا يقتصر على الأزهريين    رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر العلمي السنوي لأمراض الباطنة    التشيك: فتح تحقيق بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 جراء تصادم قطارين    الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ البيان العملي لإجراءات التأمين التخصصي بالجيش الثالث    5 أبراج فلكية تعشق تربية الحيوانات الأليفة (تعرف عليهم)    للمرة الثانية... BMW تقدم تجدد الفئة الثالثة    القباج وجندي تناقشان آلية إنشاء صندوق «حماية وتأمين المصريين بالخارج»    إسعاف الفيوم توفر 81 سيارة بالمناطق السياحية خلال أيام عيد الأضحى    رئيس جامعة الأزهر يبحث مع وزير الشئون الدينية الصيني سبل التعاون العلمي    البنك الأهلي يطلق حملة ترويجية لاستقبال الحوالات الخارجية على بطاقة ميزة    اعتماد مخططات مدينتى أجا والجمالية بالدقهلية    أشرف زكي محذرًا الشباب: نقابة المهن التمثيلية لا تعترف ب ورش التمثيل    الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى    تكريم أبطال نادى ذوى الاحتياجات الخاصة بأسوان    نقيب معلمي الإسماعيلية يناقش مع البحيري الملفات التي تهم المدرسين    على من يكون الحج فريضة كما أمرنا الدين؟    رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير الصحة الناميبى    «تنمية المشروعات»: تطوير البنية الأساسية ب105 ملايين جنيه بالإسكندرية    غرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه في قانون الملكية الفكرية.. تعرف عليها    ياسمين رئيس بطلة الجزء الثاني ل مسلسل صوت وصورة بدلًا من حنان مطاوع    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    لاعب الإسماعيلي: هناك مفاوضات من سالزبورج للتعاقد معي وأحلم بالاحتراف    هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية    سوسن بدر تكشف أحداث مسلسل «أم الدنيا» الحلقة 1 و 2    وزير الخارجية يلتقى منسق البيت الأبيض لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    "مكنتش مصدق".. إبراهيم سعيد يكشف حقيقة طرده من النادي الأهلي وما فعله الأمن (فيديو)    " ثقافة سوهاج" يناقش تعزيز الهوية في الجمهورية الجديدة    نمو الناتج الصناعي الإسباني بواقع 0.8% في أبريل    التحقيق مع عاطل هتك عرض طفل في الهرم    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    للمساعدة في أداء المناسك.. نصائح هامة للحجاج لتناول وجبة غذائية صحية متكاملة    رئيس الوفد فى ذكرى دخول العائلة المقدسة: مصر مهبط الديانات    عضو بالبرلمان.. من هو وزير الزراعة في تشكيل الحكومة الجديد؟    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    رئيس وزراء الهند للسيسي: نتطلع للعمل معكم لتحقيق مستويات غير مسبوقة في العلاقات    توزيع درجات منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك أسئلة مهمة    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة أخميم الجديدة    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. أولى صفقات الزمالك وحسام حسن ينفي خلافه مع نجم الأهلي وكونتي مدربًا ل نابولي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل "الكسب غير المشروع" وألف جنية غرامة للتخلف عن تقديم "الذمة المالية"
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 12 - 2015

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع، ويأتى هذا التعديل فى إطار تحقيق الغاية من القانون المتمثلة فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق إثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته، أوأن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، ويعمل على تحقيق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية المزمع إنشائها، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسل الأموال.
ويتضمن التعديل توسيع فئات الخاضعين لأحكام القانون لتشمل فئات جديدة لم ترد فى القانون الحالى من بين أعضاء مختلف سلطات الدولة ورؤساء الأحزاب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات التى تسهم فيها الدولة والجمعيات التعاونية وغيرها من المنصوص عليها، وكذا كل شخص طبيعى أو إعتبارى أو كيان يرتكب جناية منصوص عليها بقانون العقوبات والقوانين الخاصة ومن ثم يخضع للقانون مرتكبى جرائم الارهاب وتمويله أوالانضمام إلى جمعية أوهيئة أوجماعة أوعصابة وجرائم الرشوة والعدوان على المال العام سواء كان فاعل أوشريك وجرائم تهريب أوالاتجار فى السلاح والمخدرات وغسل الاموال وتوظيف الاموال والذين يحققون من وراء ذلك ثروات طائلة غير مشروعة.
ويشمل التعديل وضع تعريف دقيق لجريمة الكسب غير المشروع والتوسع فيه ليشمل إكتساب المال غير المشروع نتيجة لمخالفة نص قانونى تحقيقياً لمكافحة الفساد وتضخم الثروة الناتج عن الفساد الادارى ولو لم يرق الفعل إلى مخالفة نص عقابى، كما ينص على تخويل هيئات الفحص والتحقيق سلطة منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول، دون الرجوع إلى أى جهة أخرى.
وأضاف التعديل أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه ، كما يكون التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع والفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب حتى تمام السداد، بسعر أقصى فائدة للمركزى بالاضافة إلى 2% غرامة اتساقاً مع ما هى مقرر بالقوانين.
ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً أوبأحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أوبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد خمسين ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة فى تلك الاقرارات.
كما ينص التعديل على إنشاء جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع"، يختص بتلقى التقارير والمعلومات والبلاغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة اليه وفحصها، وتلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة واحالتها الى الهيئات المختصة، وكذا إتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الاجنبية فى شأن استرداد الاموال والأصول فى قضايا الكسب غير المشروع وما ارتبط بها جرائم، هذا بالاضافة إلى تلقى طلبات الصلح فى قضايا الكسب غير المشروع.
ويطلب الجهاز التحرى من الجهات المختصة عن وقائع الكسب غير المشروع والكشف عن المخالفات والتجاوزات التى تقع من الخاضعين لأحكامه وجميع الادلة المتعلقة بها، وكذا معاونة الهيئات المختصة فى القيام بمهامها بطلب البيانات والايضاحات المتعلقة بالبلاغات واقرارات الذمة المالية محل الفحص أو التحقيق، بالاضافة إلى إعداد قواعد بيانات وانظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات الادارية والقضائية المختصة، فضلاً عن طلب إقامة الدعاوى الادارية والتأديبية والمدنية اللازمة من الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.