أبرزها خفض سعر الفائدة.. متحدث الحكومة: انخفاض معدل التضخم يمهد لنتائج إيجابية على الاقتصاد    حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء في مدينة دمياط الجديدة    شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط رفح    إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    بدون تريزيجيه| طرابزون سبور يفوز على باشاك شهير بالدوري التركي    رحلة من العطاء.. بريميرليج يودع محمد النني (فيديو)    نوران جوهر بطلة العالم للإسكواش للمرة الأولى في تاريخها    منتخب مصر للساق الواحدة يتعادل مع نيجيريا في افتتاح بطولة أمم إفريقيا    فيديو.. الأرصاد: الموجة شديدة الحرارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث مروري بالوادي الجديد    عمرو دوارة: فتحية العسال ابنة الحارة الشعبية وصاحبة الأعمال الإنسانية    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: الدولة تسعى لزيادة تمكين القطاع الخاص    أسعار سيارات شانجان 2024 في مصر.. الأسعار والمواصفات والمزايا (التفاصيل كاملة)    " كاد ماسترز" تستعرض تفعيل الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياءفي التشييد والبناء    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    خسر نصف البطولات.. الترجي يخوض نهائي دوري الأبطال بدون مدرب تونسي لأول مرة    مهاجم الترجي السابق يوضح ل "مصراوي" نقاط قوة وضعف الأهلي    صدمة جديدة ل تشواميني بسبب إصابته مع ريال مدريد    وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بعمارة بيوت الله    حزب «الجيل الديمقراطي»: مصر سخرت كل جهودها لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني    تعديل مواعيد مترو الأنفاق.. بسبب مباراة الزمالك ونهضة بركان    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة 1725 جنديا    بينى جانتس يهدد بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو التوقعات    أشرف زكي ومنير مكرم في عزاء زوجة أحمد عدوية    الأورومتوسطي: وفاة عشرات الجرحى والمرضى جراء إغلاق إسرائيل معبر رفح    موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024 في مصر.. ومواعيد الإجازات الرسمية يونيو 2024    رئيس «الرقابة الصحية»: التمريض المصري يتميز بالكفاءة والتفاني في العمل    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    منها تعديل الزي.. إجراءات وزارة الصحة لتحسين الصورة الذهنية عن التمريض    في عيد ميلاد الزعيم.. المكلف باغتيال عادل إمام يروي كواليس مخطط الجماعة الإرهابية    التليفزيون هذا المساء.. إلهام شاهين: عادل إمام حالة خاصة وله فضل فى وجودي الفني    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات العلمين الجديدة    من بينهم أجنبى.. التحقيقات مع تشكيل عصابى بحلوان: أوهموا ضحايهم بتغير العملة بثمن أقل    الدواء المصرى الأقل سعرا عالميا والأكثر تطبيقا لمعايير التصنيع الجيد    وزير التعليم ومحافظ بورسعيد يعقدان اجتماعا مع القيادات التعليمية بالمحافظة    19 صورة لاكتشاف نهر بجوار الهرم الأكبر.. كيف بنى المصريون القدماء حضارتهم    «الأوقاف» تفتتح 10 مساجد بعد تجديدها الجمعة المقبلة    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    حصاد تريزيجيه مع طرابزون قبل مواجهة إسطنبول باشاك شهير فى الدوري التركي    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    برج الثور.. حظك اليوم السبت 18 مايو: عبر عن أفكارك    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر البنود الجديدة لقانون الاستثمار
نشر في المصري اليوم يوم 04 - 03 - 2015

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار، حيث أكد «محلب»، أنه خلال إعداد القانون، جرى التواصل مع المجتمع المدني، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، والمستشارين القانونيين، ووجه الشكر لكل من تقدم بملاحظاته، أو آرائه بشأن القانون.
وعرض وزير الإستثمار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، ملخصًا لمشروع القرار، والهدف من التعديلات، مؤكدًا أنه تم الإطلاع على عدة قوانين في دول العالم المختلفة قبل الإصدار.
وينص القرار الذي اتخذ الأربعاء، على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال وزير الاستثمار، إنه من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وبعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة في عدة دول ناجحة في هذا المجال، ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومكاتب المحاماة الرائدة في التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي بذل أعضاؤها جهودًا ضخمة، فقد رؤى إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للإستثمار على القوانين المشار إليها.
ومن التعديلات التي تم إجراؤها على القانون:
1- الإشارة إلى موضوع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعًا للاستثمار في مصر، وحماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشآة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري في «الغرامة، الإيقاف، وإلغاء ترخيص مزاولة النشاط» كعقوبات أصلية، فضلًا عن العقوبات التبعية أوالتكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري.
2- توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له انشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه فيذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.
3- إعطاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة وفقًا للمادة 38 من دستور 2014، والمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.
4- بناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة، تم قصر سلطة إنشاء المنطقة الحرة العامة على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية.
كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية، فضلًا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها في حالة الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التي قد تتراخى في الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمارفي المنطقة.
5- تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31 من القانون مؤداها الإكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروعدون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى.
6- إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركي المؤقت والدورباك، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء على المناطق الاستثمارية.
7- إضافة مادة جديدة خاصة باستحدام نظام جديد متميز بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي تستثمر في مجالات محددة نيابة عن المستثمر، ويتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.
8- إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أية إلتزامات تجاه الجهة الإدارية حال فوات 120 يوما من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الإلتزامات.
9- استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الإعتبارية العامة، تلتزم كافة الجهات الحكومية بإتباعها عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين (الباب الخامس).
10- إضافة باب سادس تحت مسمى «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» و«المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار»، والذي يتضمن فصلين أولهما: يتناول إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فعاليتها، وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، فضلًا عن تحديد اختصاصات الهيئة، والتي من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذي تم وضع خطة لتطويره وميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر المقبلة، بمعاونة بعض المؤسسات الدولية التي أسهمت في تطوير نظام الشباك الواحد في دول أخرى.
ويتناول الفصل الثاني إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى «المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار»، بحيث يكون هذا المركز هو المسؤول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة، فضلًا عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له وتحسين صورة المناخ الاستثماري للبلاد في الداخل والخارج.
11- إضافة باب سابع تحت مسمى «تسوية منازعات الاستثمار»، يتضمن ثلاثة فصول يتناول الأول تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، ويتضمن الفصل الثاني تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية، كما يتضمن الفصل الأخير تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.
12- تتلخص تعديلات الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار، المرتبطة بالتعديلات الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار السالف ذكرها، في إضافة البند (ه) للفقرة الأولى من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتى أوجبت ضرورة تقديم شهادة تفيد تمام قيد جميع أسهم الشركة وفقا لأحكام القانون 93 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع المركزى والقي للأوراق المالية، وذلك لدعم منطومة الإقتصاد الرسمى.
13- تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتى حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الانتاج بنسبة 5% وذلك تحفيزا للمشروعات الاستثمارية في اقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة. فضلا عن إضافة فقرة ثانية للمادة (31) من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التي تستخدم في انتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
14- استبدال نص جديد بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يجوز بمقتضاه للجهة المختصة خصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الإستثمار بناء على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.
15- إضافة بندين (4 و5) للفقرة الثانية من المادة 53 من ذات القانون لعلاج حالتي الاستحواذ على 33% أو أكثر سواء من الأسهم أو حقوق التصويت في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة، أو 33% من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.