يبدأ تطبيق تعديلات قانون المرور، اعتبارا من الاثنين، الذى يقضى بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الإتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن عام يتم زيادتها إلى عامين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر، وزيادتها إلى 3 أعوام على الأقل ولا تزيد عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى. ويدخل هذا التعديل حيز التنفيذ بعد نشر هذه التعديلات التى جاءت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014 فى الجريدة الرسمية بعددها 47 مكرر لعام 2014، الأحد. ونصت التعديلات على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لعام 1973، على أنه فى جميع الأحوال يقضى فى الحالات السابقة بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها على الشخص. وتضمن القرار أن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة