وزير الأوقاف: بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيًا بقضايا العصر    سعر الدولار في البنك المركزي والمصارف المصرية صباح اليوم السبت 11 مايو 2024    أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تسجل 35 جنيهًا في سوق العبور    وزير الإسكان يتابع تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة    توريد 164 ألف طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ    أستاذ قانون دولي: تدخل ليبيا يعزز دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    "لا يتمتع بأي صفة شرعية".. الإمارات تهاجم نتنياهو بسبب تصريحاته الأخيرة    خوسيلو ماتو يكشف موقفه من الاستمرار في ريال مدريد    عصام صاصا يحيي حفلًا بالإمارات رغم صدور أمر بضبطه    16 نصيحة ذهبية للإجابة على الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة    مصرع شخص صدمته سيارة طائشة على طريق الكورنيش في بني سويف    السينما وحضارة مصر القديمة، أحدث إصدارات قصور الثقافة    "الوزراء" يكشف 5 مفاجآت جديدة للزائرين بالمتحف المصري الكبير (فيديو)    وزير الصحة: توفير البروتوكولات العلاجية الأكثر تقدما بالعالم لمرضى الأورام    رئيس الرعاية الصحية يتفقد مستشفى الكرنك الدولي    «الصحة»: نتعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي لإحداث ثورة في علاج السرطان    مواجهة القمة والقاع| الهلال يلتقي الحزم للتتويج بلقب الدوري السعودي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو 2024.. بشاي 41 ألف جنيه    بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.. رئيس كولومبيا يدعو «الجنائية الدولية» لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم السبت    لعدم الانضباط .. إحالة طاقم النوبتجية بمركز طب الأسرة ب«الروافع» في سوهاج للتحقيق    وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق وابل من القنابل الضوئية في أجواء منطقتي خربة العدس وحي النصر شمالي رفح    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحاضر في ندوة بجامعة سوهاج    غدا.. "الشيوخ" يناقش خطط التوسع بمراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    مصرع سيدة سقطت من شرفة منزلها أثناء نشر الغسيل لجرجا سوهاج    تفاصيل إحالة 10 أطباء ورئيسة تمريض للتحقيق العاجل في أسيوط (صور)    بعد تعاونهما في «البدايات».. هل عاد تامر حسني إلى بسمة بوسيل؟    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    شاروخان يصور فيلمه الجديد في مصر (تفاصيل)    تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق    موعد مباراة توتنهام أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    المفتي يحسم الجدل حول حكم الشرع بإيداع الأموال في البنوك    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    كرم جبر: أمريكا دولة متخبطة ولم تذرف دمعة واحدة للمذابح التي يقوم بها نتنياهو    عمال الجيزة: أنشأنا فندقًا بالاتحاد لتعظيم استثمارات الأصول | خاص    التعليم العالي تعلن فتح برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP    إبراهيم سعيد ل محمد الشناوي:" مش عيب أنك تكون على دكة الاحتياطي"    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    السياحة عن قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية ضمن خطة تخفيف الأحمال: منتهى السخافة    باليه الجمال النائم ينهى عروضه فى دار الأوبرا المصرية الاثنين    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى بيروت 15 يونيو    ثنائي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: التاريخ يذكر البطل.. وجاهزون لإسعاد الجماهير    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    إصابة 13 عاملًا في حادث انقلاب سيارة بالغربية    ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر    الهلال ضد الحزم.. أكثر 5 أندية تتويجا بلقب الدوري السعودي    خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    الشعبة تكشف تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    بلينكن يقدم تقريرا مثيرا للجدل.. هل ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في غزة؟    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المصري اليوم» تنشر مسودة مشروع قانون «تفضيل المنتج المحلي»
نشر في المصري اليوم يوم 21 - 09 - 2014

قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، إن مشروع قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية، المعروض على مجلس الوزراء واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لا يتعارض مع أحكام قانون المناقصات والمزايدات، أو اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وأضاف عبدالنور ل«المصرى اليوم»، من شأنه تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى، بما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة، موضحا أنه سيعمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات، من خلال توفير العملة الأجنبية التى يتم سدادها لشراء منتجات مستوردة لها مثيل محلى.
وتابع: البند أ من الفقرة 8 للمادة 3 من اتفاقية التجارة العالمية، تستثنى القوانين واللوائح المنظمة للمشتريات الحكومية من نصوصها، كما أتاح قانون الأمم المتحدة للمشتريات الحكومية وضع حافز سعرى تفضيلى للموردين المحليين أو للإنتاج المحلى، فضلا عن أن هناك عدة دول من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا وروسيا وتركيا، تطبق معاملة تفضيلية لمنتجاتها.
وشدد عبدالنور على أن المزايا السعرية للمنتج المحلى الموجودة فى مشروع القانون، لن تحمل الدولة أى أعباء إضافية، خاصة أنه منصوص عليها بالفعل فى قانون المزايدات والمناقصات، ولكنها لا تطبق، مشيرا إلى أن الحكومة تستردها فى شكل ضرائب أرباح من الشركات التى تتعاقد معها، فى الوقت التى لا تخضع فيه عقود الشركات الأجنبية لأى ضريبة.
من جانبه، قال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشؤون البرلمانية والتشريعية، إن القانون وضع آليات محكمة تضمن التنفيذ على أرض الواقع من خلال إلزام الجهات بالإفصاح عن شروط التعاقد والتقييم ونتائجه، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة تضم الجهات المعنية، وتختص بفحص الشكاوى والتعاقدات الحكومية وترفع تقرير ربع سنوى لرئيس الوزراء ومجلس النواب، فضلا عن إلزام الجهات الحكومية بموافاة اللجنة بشروط ومواصفات الطرح، إذا ما زادت قيمة التعاقد على 5 ملايين جنيه قبل الإعلان عنها، ومن حق اللجنة إلغاء إجراءات الطرح إذا ما خالف أحكام القانون. وفيما يلى نص المشروع:
«المادة 1»
تسرى أحكام هذا القانون على التعاقدات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما تسرى أحكامه على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التى تبرمها أى من الشركات الآتية:
«أ» الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
«ب» شركات القطاع العام.
«ج» شركات قطاع الأعمال العام.
«د» الشركات التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
«المادة 2»
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: فإن المنتج الصناعى يعنى كل ما ينتج عن عملية التحويل المادى أو الكيمائى للمادة الخام، وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير بما فى ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من العمليات وفقاً للمعايير والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة.
المنتجات الصناعية المصرية: كل منتج صناعى يتم إنتاجه فى داخل مصر أو فى المناطق الحرة المنشأة وفقاً لقوانينها.
المكون الصناعى المصرى: كل منتج صناعى تزيد نسبة المكون المصرى فيه على 40٪ من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصرى بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج.
الحصة الحاكمة: أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها فى المادة «1» مالكة لأى نسبة فى شركة، يكون من شأنها تمكين أى منهما من تعيين غالبية أعضاء مجلس الإدارة، أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إداراتها أو التى تصدر عن جمعياتها العامة.
«المادة 3»
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى عن 40٪ من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة بعد التنسيق مع وزيرى المالية والتخطيط، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى بما لا يجاوز 10٪.
«المادة 4»
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بشراء المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى، ولا يجوز لها أن تشترى منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
«أ» إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
«ب» إذا كانت المنتجات الصناعية المشار إليها فى البند «أ» غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية.
«ج» إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد على مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15٪.
«د» إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق هذه الاستثناءات. ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بشؤون الصناعة، تخفيض أو رفع نسبة المكونات المستوردة بما لا يجاوز 10٪ من الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية.
«المادة 5»
تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكم هذا القانون بالآتى:
أ- ألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية.
ب- مراعاة المساواة فى أسلوب سداد ثمن المنتجات الصناعية المصرية مع غيرها من المنتجات الصناعية غير المصرية.
«المادة 6»
تعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى، ومن نصف التأمين النهائى إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى. ولا يسرى هذا الإعفاء على ما يستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.
«المادة 7»
فيما عدا العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها، أو التى يسرى عليها نص المادة «8» من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وتلتزم كافة الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن الآتى:
1 - أسلوب التعاقد والأسباب المبررة لاتباع هذا الأسلوب.
2 - شروط التعاقد وقواعد التقييم الفنى والمالى ونتائج كل منهما.
3 - نتائج وأسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات.
4 - أسباب استبعاد المنتج الصناعى المصرى إن وجدت.
5 - قوائم أسماء المقيدين لدى تلك الجهات من مقاولين وموردين وخبراء واستشاريين وغيرهم، والممنوعين منهم من التعامل أو المشطوبين وأسباب وبيانات ذلك.
«المادة 8»
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة، تسمى لجنة «تفضيل المنتج الصناعى المصرى»، تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
«المادة 9»
تختص اللجنة بمتابعة التزام الجهات التى يسرى عليها أحكام هذا القانون بتنفيذ الأحكام الواردة فيه، ولها فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى:
1 - إعداد قاعدة بالبيانات الجوهرية الخاصة بالعقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون.
2 - طلب كافة البيانات بشأن ما تجريه تلك الجهات من عقود.
3 - تلقى الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أى مخالفات لأحكام هذا القانون وفحصها.
4 - إخطار الجهات المعنية بما ينتهى إليه فحص الشكاوى المقدمة إليها وطلب اتخاذ إجراءات التأديب فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
5 - رفع تقرير ربع سنوى إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب بالنتائج وبالإحصائيات التى تتعلق بنسب استيفاء المشتريات الحكومية من المنتجات الصناعية المصرية ومدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون والإجراءات التى اتخذتها اللجنة فى هذا الشأن، وتقييم أثر تطبيق هذا القانون على نمو الصناعة المصرية.
«المادة 10»
فيما عدا العقود المستثناة من تطبيق «المادة 7» من هذا القانون، تلتزم الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بشروط ومواصفات الطرح، أو العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 5 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين.
«المادة 11»
يجب إلغاء إجراءات التعاقد قبل البت فيها إذا تبين للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى أن شروط طرح العقود المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة «10» تخالف أحكام هذا القانون.
ويصدر قرار الإلغاء من السلطة المختصة بالجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اللجنة المشار إليها.
«المادة 12»
تنشأ بالهيئة العامة للتنمية الصناعية قاعدة بيانات خاصة، تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات والمنشآت المنتجة لها، بما فى ذلك ما يتم تصنيعه من منتجات تتوافر فيها المكون الصناعى المصرى.
«المادة 13»
تلتزم جميع الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال، وغيرها من الجهات والأشخاص المعنية بتزويد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بالمنتجات الصناعية وبكل المعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
«المادة 14»
إذا طرأت ظروف جدية بعد البت حالت دون استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى وكان المتعاقد حسن النية، يجوز للجنة الإدارية التجاوز عن هذه النسبة، بشرط إلغاء المعاملة التفضيلية المنصوص عليها فى البند «ج» من «المادة 4» من هذا القانون، وذلك طبقاً للأسس والنسب والحدود التى تحددها اللائحة التنفيذية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.